الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: دية الجنين
1166 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال اقتَتَلَت امرأتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحَجَر، فقَتلَتْها وما في بطنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدةٌ. وقضى بديةِ المرأة على عاقلَتِها. ووَرَّثَها ولدَها ومَن معهم فقال حَمَلُ بن النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله! كيف يُغرَمُ مَن لا شربَ ولا أكلَ ولا نطقَ ولا استهلَّ، فمثلُ ذلكَ يُطَلُّ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "إنما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ" من أجلِ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ متفق عليه.
رواه البخاري (5758)، ومسلم 3/ 1309، وأبو داود (4576)، والنسائي 8/ 48، وأحمد 2/ 236 و 438 و 498 و 535، والطيالسي (2301) و (2346)، وابن الجارود في "المنتقى"(776) وابن حبان 7 / رقم (5988)، والبيهقي 8/ 70 و 105 و 114، والبغوي 10/ 206، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة به.
ورواه مالك 2/ 854 عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده.
ومن طريق مالك رواه ابن حبان 7/ 603، والطحاوي 3/ 205.
ورواه الترمذي (1410)، وابن ماجه (2639)، وابن حبان 7/ 605 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.
* * *
1167 -
وأخرجَه أبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عباسٍ أن عمر رضي الله عنه سألَ مَن شَهِدَ قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الجنينِ؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتينِ، فضربَتْ إحداهما الأخرى
…
فذكره مختصرًا وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والدارمي 2/ 196 - 197، وابن حبان (6021)، والبيهقي 8/ 114، كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقتَل زاد ابن حبان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأن تُقْتَلَ بها.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين فالحديث إسناده قوي. وقد صرح ابن جريج بالحديث.
وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. ورواه النسائي 8/ 21 - 22 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج به.
قال البيهقي 8/ 114. كذا قال. "وأن تقتل" ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 6/ 367 وقوله "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة اهـ.
وقد ورد ذكر هذه الزيادة عند أحمد 1/ 364 عن عبد الرزاق وابن بكر، قالا أنبأنا ابن جريج به بنحوه، وفيه شك عمرو بن دينار في لفظه.
ورواه عبد الرزاق (18339) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال استشار عمر بن الخطاب فذكره مرسلًا دون قوله "وأن تقتل".
ورواه النسائي 8/ 47 قال أخبرنا قتيبة، قال حدثنا حماد، عن عمرو، : عن طاووس أن عمر استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة.
قال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 587 قال أبو عاصم رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث ثم قال الترمذي وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال هو صحيح.
رواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن (1). أن عمر نشد الناس، ولا يقولان فيه. "عن ابن عباس" ثم قال محمد وابن جريج حافظ.
وللحديث طرق أخرى.
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رواه مسلم 3/ 1310، وأبو داود (4568 - 4569)، والنسائي 8/ 50 - 51، والترمذي (1411)، وأحمد 4/ 245 - 246 و 249، والطيالسي (696)، وعبد الرزاق 10/ 60 - 61 (18351)، وابن الجارود في "المنتقى"(778)، والدارقطني 3/ 197 - 198، والبيهقي 8/ 106 و 109، كلهم من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة به.
وتابعه عروة، عن المغيرة بنحوه كما عند البخاري (6905 - 6907) وأبو داود (4571).
وللحديت طرق أخرى.
(1) لعل الصواب "طاووس" كما في إسناد النسائي.