المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا طلاق قبل نكاح - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

‌باب: لا طلاق قبل نكاح

1080 -

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ، ولا عِتْقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ" رواه أبو يعلى، وصحَّحه الحاكم، وهو معلول.

رواه الحاكم 2/ 223 قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر رضي الله عنه قال سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول "لا طلاقَ لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك".

ومن طريقه رواه البيهقي 7/ 319.

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

وقد اختلف في إسناده فقد رواه أبو داود الطيالسي (1682) قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثني مَن سمع عطاء، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.

ومن طريقه رواه البيهقي 7/ 319.

ولهذا لما رواه البيهقي 7/ 319 من طريق الحاكم به، قال وخالفه أبو داود الطيالسي اهـ.

ص: 169

قلت: إسناد الطيالسي ظاهره الصحة، لكن فيه رجل لم يسم لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 174 هذا إسناد رجاله ثقات، فهو صحيح، لولا شيخ ابن أبي ذئب الذي لم يسم، لكنه قد سمي، فأخرجه الحاكم 2/ 204 من طريق أبي بكر الحنفي، وهو عند الحاكم أيضًا 2/ 420، وابن أبي شيبة 7/ 79 / 2 من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، حدثني جابر به وزاد وكيع فقال عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر هكذا وقع في "المصنف"، وزاد البيهقي من طريق ابن أبي شيبة إلا أنه وقع عنده عن عطاء، عن محمد بن المنكدر والصواب ما في "المصنف" اهـ.

ورواه الحاكم 2/ 455 قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضر الفقيه والحسن بن يعقوب العدل ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة ابن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك".

ولما نقل الألباني رحمه الله قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين. اهـ. وموافقة الذهبي قال الألباني في "الإرواء" 6/ 174 وهو كما قالا اهـ.

ص: 170

ولكن رجَّح الدارقطني في "العلل" 3/ 75 المرسل. فقال:

عن ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 238 عن الدارقطني أنه قال الصحيح مرسل ليس فيه جابر اهـ.

وهذا مراد الحافظ ابن حجر في قوله في "البلوغ" وهو معلول اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1220) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا طلاق قبل نكاح" فقالا لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، ومحمد بن المنكدر يقول في هذا الحديث بلغني عن عطاء فقلت لهما رواه صدقة بن عبد الله ومحمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالا كذا رواه صدقة وروى ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر وعطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن سمعان مع لينه، عن ابن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبو زرعة جميعًا هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري عن ابن المنكدر، عن من سمع طاووسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1222): سألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، عن محمد بن المنكدر،

ص: 171

قال قلت: أنت أحللتَ للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة قلت أنا، لكن حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا طلاق قبل نكاح" قال أبي هذا خطأ والصحيح. ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع طاووسًا قال أبي فلو كان سمع من جابر، لم يحدث عن رجل عن طاووس مرسل اهـ.

وقال أيضًا ابن أبي حاتم في "العلل"(1312) سمعت أبي يقول سمعت محمد بن خلف العسقلاني يقول قال لي يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا طلاق قبل النكاح" وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح" اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 238 - 239 ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا طلاق قبل نكاح" وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاووسًا عن النبي مرسلًا ثم قال الحافظ: واستدرك الحاكم من حديث جابر وهو معلول ورواه أبو قرة في "سننه" عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة اهـ.

ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "المحرر" 2/ 571 قال رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، والحاكم

ص: 172

وصححه، وله علة، وقد رُوي من حديث ابن عمرو والمسور بن مخرمة وغيرهما اهـ.

تنبيه: لم أجد حديث جابر في "مسند أبي يعلى" المطبوع ولا في "زوائد مسند أبي يعلى، المقصد العلي" والله أعلم.

وقد ذكر طرقًا من إسناد أبي يعلى بن الملقن في "البدر المنير" 8/ 90.

* * *

1581 -

وأخرج ابنُ ماجهْ عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ مثلَه، وإسنادُه حَسَنٌ، لكنه معلولٌ أيضًا.

رواه ابن ماجه (2048) قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسش بن واقد، ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير أن علي بن الحسين بن واقد المروزي اختلف فيه قال أبو حاتم ضعيف الحديث اهـ. وقال النسائي ليس به بأس اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5297) صدوق يهم" اهـ.

لهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 95 في إسناده علي بن حسين بن واقد ضعفه أبو حاتم وقواه غيره اهـ.

ص: 173

وأما هشام بن سعد المدني فقد أخرج له مسلم، واختلف في حاله قال أبو حاتم عن أحمد لم يكن هشام بالحافظ اهـ.

وقال أبو طالب عن أحمد ليس هو محكم بالحديث اهـ. وقال حرب: لم يرضه أحمد اهـ. وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به اهـ وقال أبو زرعة محله الصدق اهـ. وضعفه النسائي وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف، وكان متشيعًا اهـ.

لهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" إسناده حسن، لأن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه. وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد اهـ.

وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 238 كما سيأتي وقد ورد في إسناده اختلاف، فقد رواه البيهقي 7/ 221 عن طريق نعيم بن حماد، نا حماد الخياط من أهل بغداد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قال لا طلاق إلا بعد نكاح قال البيهقي كذا أتى به موقوفًا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 238 عن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب "الإلمام" لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن

ص: 174

الحسين بن واقد عن هشام بن سعد، عنه، عن عروة، عن المسور، وقال حماد بن خالد. عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة اهـ.

* * *

1082 -

وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتقَ له فيما لا يَملِكُ، ولا طلاقَ له فيما لا يَملِكُ" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونُقل عن البخاري أنه أصحُّ ما ورد فيه.

رواه أبو داود (2190 - 2192)، والترمذي (1181)، وفي "العلل

الكبير" 1/ 465، وابن ماجه (2047)، وأحمد 2/ 189 و 190

و207، والطيالسي (2265)، وابن الجارود في "المنتقى"(743)، والطحاوي في "المشكل" 1/ 280 - 281، والدارقطني 4/ 15، والحاكم 2/ 222 - 223، والبيهقي 7/ 318، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 295 كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت: سبق بحث سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنها حسنة (1) وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الثقات وقد صرح في هذا الإسناد أن أباه قد سمع من جده عبد الله بن عمرو

(1) راجع كتاب الطهارة باب صفة مسح الرأس.

ص: 175

رضي الله عنهما، عند البيهقي، وبهذا تزول تهمة الانقطاع. ولهذا قال البيهقي 7/ 318 - 319 وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم، وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار، ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو إلا أنه إذا قيل عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فإنه يشبه أن يكون أريد عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله ليست له صحبة. فيكون الخبر مرسلًا وإذا قال الراوي عن جده عبد الله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولًا، والله أعلم اهـ.

وقال الترمذي 4/ 167 حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال الترمذي في "العلل" 1/ 465 سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 238 عن البيهقي أنه قال في "الخلافيات" قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، وحديث عائشة اهـ.

وقال الحاكم 2/ 454 أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في "الصحيحين" فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم اهـ.

ص: 176

قلت: أما حديث ابن عمر فقد رواه الحاكم 2/ 454، وابن عدي 5/ 232 كلاهما من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا طلاق إلا بعد نكاح".

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 337 إسناده ثقات اهـ.

قلت: عاصم بن هلال البارقي ضعفه ابن معين ووهاه النسائي وقواه أبو حاتم وأبو داود.

قال ابن عدي عقبه: قال لنا ابن صاعد، وما سمعناه إلا منه ولا أعرف له علة فأذكرها وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا، لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه في رقعة، ولا أفادنا عنه أحد بانفراده، ولا هو ملحق في جانب كتابنا، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم. ثم قال ابن عدي هكذا ذكر لنا ابن صاعد فذكرته لأبي عروبة فأخرج إليَّ "فوائد القطعي" فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد، وبعقبه حدثنا عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمِينَ} [المطففين: 6] فعلى ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث و {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمِينَ} مشهور عن أيوب، على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا اهـ.

ص: 177

وأشار ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 89 بإعلال الحديث بما نقله البيهقي في "خلافياته" عن صاعد أنه قال هذا حديث غريب لا أعرف له علة.

ورواه الدارقطني 4/ 16 من طريق أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال "طلق ما لا يملك".

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 208. وهذا باطل، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي، هو عمرو بن خالد يضع الحديث وقال أحمد ويحيى: هو كذاب زاد يحيى غير ثقة ولا مأمون اهـ. ونقله الزيلعي في "نصب الراية" فقال 3/ 231 قال صاحب "التنقيح" حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضاع؛ وقال أحمد ويحيى كذاب اهـ.

وأما حديث عائشة فقد رواه الحاكم 1/ 454 من طريق حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

ورواه الدارقطني 4/ 15 من طريق أحمد بن يعقوب، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأزدي، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل مَن لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك

ص: 178

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 209 هذا الحديث أيضًا لا أصل له، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب وقال أبو حاتم الرازي ذاهب الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث، وفي إسناده أيضًا أحمد بن يعقوب هو البلخي وهو صاحب مناكير اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1271) سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال لا طلاق إلا بعد نكاح قال أبي هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهري أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة؟ عن عائشة، كان لا يقول ذلك اهـ.

وللحديث طرق أخرى عن عائشة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1292) و (1350).

وروى نحوه عن عائشة أحمد 6/ 276، وأبو داود (2193)، وابن ماجه (2046).

وأما حديث ابن عباس فقد رواه الدارقطني 4/ 16 من طريق عمر بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك".

ص: 179

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 6/ 305: إسناده ضعيف اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 555 كذا ذكره ولم يبين علته، وسليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي اهـ. وقول أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 110 وزاد منكر الحديث، لا أعلم له حديثًا صحيحًا اهـ.

وقال صاحب "التنقيح" كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 232 هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان، هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه، قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه اهـ.

ولم أجده في كتاب "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 208، لكن قال. ولا أصل لهذا الحديث .. ثم قال ابن عبد الهادي وقوله في الإسناد. الزهري فيه نظر، والله أعلم اهـ.

ورواه الحاكم 2/ 455 من طريق أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا طلاق لمن لا يملك".

قال الحاكم مدار سندِ هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن عليّ وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين

ص: 180

في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم اهـ. يعني بذلك الأسانيد التي أخرجها كما قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 232.

أما حديث معاذ، فقد رواه الحاكم 2/ 455 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 231 قال في "التنقيح" لا بأس بروايته، غير أن طاووسًا عن معاذ منقطع (1) اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 334 رجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 238 أما حديث معاذ فمن رواية طاووس، عن معاذ، وهو مرسل اهـ. وسئل الدارقطني في "العلل" 6 / رقم (983) عن حديث طاووس، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك" فقال يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج، وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصواب. اهـ.

(1) لم أجده في المطبوع 3/ 208 بتمامه.

ص: 181

ورواه الدارقطني 4/ 17 من طريق يزيد بن عياض عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُمِّيَتِ المرأةُ بعينها".

قال الدارقطني عقبه يزيد بن عياض ضعيف اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 238 لما ذكر هذه الرواية وهي منقطعة أيضًا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك اهـ.

وأما حديث جابر فقد سبق.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 309 حديث عائشة قال وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر، ولكنها طرق مجتنبة، وإن كانت هذه أصح، فإن ما روي عن علي وجابر أصح من الأحاديث المتقدمة اهـ.

ص: 182