الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: حدّ السرقة
1226 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْطَعُ يَدُ السارقِ إلا في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" متفق عليه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" وفي رواية لأحمد "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".
رواه البخاري (6789) ومسلم 3/ 1312، وأبو داود (4383 - 4384)، والنسائي 8/ 77 - 81، وابن ماجه (2585)، وأحمد 6/ 36 و 163 و 249، والطيالسي (1582)، والحميدي (279 - 285)، وابن حبان 6 / رقم (4442)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 163 - 164، والدارقطني 3/ 189، والبيهقي 8/ 256، والبغوي 10/ 312 كلهم من طريق عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.
ورواه أحمد 6/ 80 - 81 قال: ثنا هاشم، قال ثنا محمد -يعني ابن راشد-، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال قدمت المدينة فلقيتُ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، قال: أُتِيتُ بسارق، فأرسلَتْ إليَّ خالتي عمرةُ بنتُ عبد الرحمن أنْ لا تَعجلْ في أمرٍ هذا الرجل، حتى آتِيَكَ، فأُخبركَ ما سمعتُ من عائشةَ في أمرِ السارقِ. قال: فأتَتْني وأخبرَتْني. أَنها سمعت عائشةَ تقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقطعوا في رُبعِ الدينار،
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" وكان رُبْعُ الدينارِ يومئذٍ ثلاثةَ دراهم، والدينارُ اثني عشر درهمًا. قال وكانت سرقتُه دون رُبعِ الدينار فلم أقطعه.
قلت رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.
ويحيى بن يحيى الغساني هو يحيى يحيى بن قيس بن حارثة الغساني، أبو عثمان الشامي سيد أهل دمشق، روى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعمرة بنت عبد الرحمن، روى عنه محمد بن راشد وهو من رجال أبي داود ثقة.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال المفضل بن غسان الغلابي. كان ثقة.
وقال يعقوب بن سفيان الفارسي. ثقة.
* * *
1227 -
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهِمَ. متفق عليه.
رواه البخاري (6795)، ومسلم 3/ 1313، وأبو داود (4386)، والنسائي 8/ 76 - 77، والترمذي (1446)، وابن ماجه (2584)، وأحمد 2/ 6 و 54 و 64 و 80 و 82 و 143 و 145، وابن الجارود في "المنتقى"(825)، والدارمي 2/ 94، والطيالسي (1847)، وابن حبان 6 / وقم (4444 - 4446)، والطحاوي 3/ 162، والدارقطني
3/ 190، والبيهقي 8/ 256، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعًا.
* * *
1228 -
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ السارقَ؛ يَسرِقُ البيضةَ، فتُقطَعُ يَدُهُ، ويَسرِقُ الحَبْلَ فتُقطَعُ يَدُهُ" متفق عليه أيضًا.
رواه البخاري (6799)، ومسلم 3/ 1314، والنسائي 8/ 65، وابن ماجه (2583)، وأحمد 2/ 253، والبيهقي 8/ 253، كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
* * *
1229 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. قال: "أَتَشفَعُ في حَدٍّ مِن حدودِ الله؟ " ثم قام فاخْتَطَبَ. فقال: "أيُّها الناسُ! إنَّما هَلَكَ الذين مِن قَبْلِكُم أنَّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهمُ الشريفُ تَركُوهُ، وإذا سَرَقَ فيهمُ الضعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ". الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة. كانتِ امرأةٌ تَستَعيرُ المتاعَ، وتَجْحَدُهُ، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يَدِها.
رواه البخاري (6788)، ومسلم 3/ 1315، وأبو داود (4373)، والترمذي (1430)، وابن ماجه (2547)، والنسائي 8/ 73 - 75، وأحمد 2/ 162، والدارمي 2/ 94، وابن الجارود في "المنتقى"(804) وعبد الرزاق 15/ 201 - 202، والبيهقي 8/ 253 - 254، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به.
ورواه مسلم 3/ 1316 من طريق معمر، عن الزهري به باللفظ الثاني.
* * *
1230 -
وعن جابرٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "ليس على خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ". رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذيُّ وابنُ حِبَّانَ.
رواه أبو داود (4391)، والترمذي (1448)، والنسائي 8/ 88 - 89، وابن ماجه (2591)، وأحمد 3/ 380، والدارمي 2/ 175، والطحاوي 3/ 171، والدارقطني 3/ 187، وعبد الرزاق (18844)، والبيهقي 8/ 279، كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر به مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وابن جريج صرَّح بالتحديث كما عند عبد الرزاق والدارمي. لكن أعلَّه أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزُّبير. فقال في "السنن" 2/ 543 هذان الحديثان
لم يسمعها ابن جريج من أبي الزُّبير. وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات ثم قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
وقال النسائي 8/ 89 وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان وكان خيرَ أهلَ زمانه، فلم يقل أحد منهم: حدثني أبو الزُّبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزُّبير. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1352). سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع" فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزُّبير يقال: إنه سمعه من ياسين، أنا حدَّثت به ابن جريج، عن أبي الزُّبير فقلت لهما ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي اهـ.
وقال أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" 1/ 352 - 353 يقال إنَّ هذا لم يسمعه من أبي الزُّبير، لكنه أخذه عن ياسين الزيات -وهو ضعيف جدًّا- عن أبي الزبير؛ وابن جريج يدلِّس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفاظ. اهـ. وبهذا أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 662.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 110: رجاله ثقات إلا أنه معلول، بيَّن ذلك أبو حاتم والنسائي.
وقد تابع أبا الزُّبير عمرُو بن دينار كما عند ابن حبان 10/ 309 فقد رواه من طريق عبد الرزاق، قال حدثنا ابن جريج، عن أبي الزُّبير وعمرو بن دينار، عن جابر به مرفوعًا.
والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف"(18844) وليس فيه "عمرو بن دينار" لهذا قال الدارقطني في "العلل" 1/ 216 - 217 قال ابن لهيعه، عن عمرو بن دينار قال. عن جابر، عن أبي بكر قوله ورواه مؤمل بن إهاب، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح، والمحفوظ عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
والحديث صححه الترمذي فقال 5/ 144 هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزُّبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز بن مسلم القسملي، كذا قال علي بن المديني اهـ. وقال أيضًا الترمذي في "العلل" 1/ 232 (442). سألت محمدًا قلت له هل روى هذا الحديث عن أبي الزبير غير ابن جريج، فقال رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن جريج.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 628 رواه أحمد والترمذي وصححه وقد أعلَّ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 36 سكت عنه عبد الحق في "أحكامه" وابن القطان بعده، فهو صحيح عندهما اهـ.
ورواه النسائي 8/ 89 من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزُّبير، عن جابر به مرفوعًا.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 364 والمغيرة بن مسلم صدوق، قاله ابن معين وغيره. اهـ.
ورواه النسائي 8/ 88 من طريق سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر به مرفوعًا. لكن أعلَّه النسائي، فقال لم يسمعه سفيان من أبي الزُّبير.
وأشار ابن القطان إلى إعلال الحديث كما في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 316 - 317 بأنه من رواية أبي الزُّبير، عن جابر ولهذا تعقبه الحافظ ابن حجر فقال في "التلخيص الحبير" 4/ 73 أعله ابن القطان بأنه من معنعن أبي الزُّبير، عن جابر، وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزُّبير له من جابر اهـ.
وللحديث شاهدان:
الأول: حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه (2592) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس على المختلس قطع".
قلت: رجاله ثقات وقال الحافظ ابن حجر في "التخليص الحبير" 4/ 73: إسناده صحيح. اهـ.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 483 رواه ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات، وقال في "البدر المنير" 8/ 660 هذا الحديث صحيح. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 65 إسناده صحيح كما قال الحافظ. ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عاصم بن جعفر المصري وهو ثقة. اهـ.
الثاني: حديث أنس بن مالك رواه الطبراني في "الأوسط" 1/ 162 رقم (509) قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور، قال نا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال أملى عليَّ عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع".
قال الطبراني عقبه لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، ولا عن يونس إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر اهـ.
ولما نقل الألباني في "الإرواء" 8/ 65 قول الطبراني السابق قال عقبه وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك من فوقه، وابن المساور ثقة، فالسند صحيح، وسكت عنه الحافظ. اهـ.
* * *
1231 -
وعن رافع بنِ حَديجٍ رضي الله عنه قال سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كثَرٍ". رواه المذكورون وصححه الترمذي وابن حبان.
رواه النسائي 8/ 87 - 88، والترمذي (1449)، وابن ماجه (2593)، والحميدي (407)، والطيالسي (958)، وابن الجارود في "المنتقى"(826)، وابن حبان 10 / رقم (4466)، والطحاوي 3/ 172، والبيهقي 8/ 263، كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج مرفوعًا.
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 629 - 630. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وأبو حاتم ورجاله رجال "الصحيحين". اهـ.
لكن اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 73 فقد رواه عن يحيى بن سعيد هكذا كلٌّ من ابن عيينة، والليث بن سعد، وزهير بن محمد، وسفيان الثوري.
ورواه مالك 2/ 839، والنسائي 8/ 87، وأبو داود (4388) وأحمد 3/ 463 و 464 و 5/ 140 و 141، والدارمي 2/ 74، والطبراني (4339) و (4351) والبيهقي 8/ 262 و 263، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 317 - 318 كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج وليس فيه "واسع بن حبان" فقد رواه هكذا منقطعا عن يحيى بن سعيد كلٌّ عن مالك، ويحيى القطان، وحماد بن زيد، وأبي معاوية، ويزيد بن هارون وغيرهم.
ولما روى الترمذي الطريق الأول قال 5/ 145 هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه واسع بن حبان اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 95 هكذا رواه سفيان بن عيينة ورواه غيره، فلم يذكروا واسع بن حبان، ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن يحيى، فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية سفيان، وأما غير حماد، فإنه رواه عن شعبة لم يذكر واسع بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع. اهـ.
والحديث صححه الألباني مقال في "الإرواء" 8/ 73 لما نقل كلام الترمذي ابن عيينة والليث ثقتان حجتان، وقد وصلاه، والوصل زيادة؛ فيجب قبولها اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 73 عن الطحاوي أنه قال هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول اهـ.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(1372) الاختلاف في إسناد المرفوع. فقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا قطع .. " قال أبي: منهم من يقول محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمونة عن رافع. اهـ.
وهناك روايات أخرى للحديث شاذة أتركها اختصارًا.
وللحديث شاهد فيه ضعف. فقد روى ابن ماجه (2594) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا قطع في ثمر ولا كثر".
قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 109: إسناده صحيح اهـ. وفيه نظر فقد ضعفه أيضًا الحافظ ابن حجر فقال في "التلخيص الحبير" 4/ 73 فيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 73 هذا إسناد ضعيف جدًّا، سعد هذا ضعيف، وأخوه واسمه عبد الله أشدّ ضعفًا منه، اتهموه. وقد عزاه الحافظ في "التلخيص" لأحمد أيضًا من هذا الوجه. وقال فيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف ثم قال الألباني: وإعلاله بأخيه عبد الله أولى لما ذكرنا اهـ.
* * *
1232 -
وعن أبي أُمَيَّةَ المخزوميِّ رضي الله عنه قال: أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلصٍّ قد اعترفَ اعترافًا، ولم يوجد معه مَتاعٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما إِخالُكَ سَرَقْتَ" قال: بلى. فأعاد عليه مرَّتين أو
ثلاثًا، فأمَرَ به فقُطعَ، وَجِيءَ به. فقال:"استغفِر اللهَ وَتبْ إليه" فقال: أستَغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه. فقال: "اللهمَّ تُبْ عليه" أخرجه أبو داود، واللفظُ له، وأحمدُ والنسائيُّ ورجالُه ثقاتٌ.
رواه أبو داود (4380)، والنسائي 8/ 67، وابن ماجه (2597)، وأحمد 5/ 293، والطحاوي 2/ 97، والبيهقي 8/ 276، كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أُتي.
قلت: في إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر الغفاري.
لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(10073) مقبول. اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 577 لا يعرف اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 98 أبو المنذر لا أعلم روى عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. اهـ.
لهذا قال الخطابي في "معالم السنن " 6/ 217. في إسناد هذا الحديث مقال والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به. اهـ. وذكر أيضًا وجهًا يمكن حمل الحديث عليه.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 213 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده مجهول، أعله به الخطابي وعبد الحق والمنذري وأما ابن السكن فذكره في "سننه الصحاح"
وأما الإمام فإنه قال في "نهايته" إنه متفق على صحته ونحوه قال في "البدر المنير" 8/ 666.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 79 هذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبي اهـ.
* * *
1233 -
وأخرجَه الحاكمُ من حديثِ أبي هريرةَ، فساقَهُ بمعناهُ، وقال فيه "اذهَبُوا به فاقطَعُوهُ ثم احْسِمُوهُ". وأخرجه البزار أيضًا وقال لا بأس بإسناده.
رواه البزار (1560) قال حدثنا أحمد بن أبان القرشي، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، قالوا سرق قال "ما إخاله سرق؟ " قال بلى، قد فعلت يا رسول الله، قال "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به" فذُهب به، فقطع ثم حسم، ثم جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال "تُب إلى الله" قال تبت إلى الله، قال "تاب الله عليك" أو قال "اللهم تب عليه".
قال البزار عقبه لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 276 رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.
وقد توبع القرشي في هذا الإسناد، فقد رواه الحاكم 4/ 422 من طريق إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد به.
قال الحاكم 4/ 422 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ. وسكت عنه الذهبي في "التلخيص".
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 84 وهو كما قال، وأقرّه الذهبي اهـ.
ورواه البيهقي 8/ 275 - 276 والدارقطني 3/ 102، من طريق يعقوب الدورقي، ثنا الدراوردي به.
وأعله الدارقطني 3/ 1012 فقال: ورواه الثوري، عن يزيد بن خصيفة مرسلًا هـ.
ثم رواه 3/ 103 من طريق سفيان، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال. أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق.
ورواه عبد الرزاق 10/ 225 رقم (18924) وأبو داود في "المراسيل" رقم (244) كلاهما من طريق الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
ورواه أيضًا عبد الرزاق 10/ 225 رقم (18923) ، عن ابن جريج ، قال أخبرني ابن خصيفة أنه سمع ابن ثوبان بنحوه.
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" 2/ 258 حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا.
ثم قال أبو عبيد ولم أسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 74. ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله، وصحح ابن القطان الموصول اهـ.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 298. رواه الدارقطني متصلًا بإسناد لا بأس به ويزيد بن خصيفة يقع هكذا في الأكثر منسوبًا إلى جده، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة وهو ثقة بلا خلاف.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 674 هذا الحديث صحيح.
وسئل الدارقطني في "العلل" 10 / رقم (1871) عن حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله إنَّ هذا سرق فقال "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به" فقال يرويه يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة واختلف عن الدراوردي، فرواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ويعقوب الدورقي، عن الدراوردي متصلًا وخالفهما سريج بن يونس، وسعيد بن منصور، فروياه عن الدراوردي مرسلًا، لم يذكرا فيه أبا هريرة وكذلك رواه ابن عيينة والثوري وابن جريج وإسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة مرسلًا ورواه سيف بن محمد عن الثوري متصلًا والمرسل أصح اهـ.
لهذا قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 314 ضعفه الدارقطني بالإرسال. اه.
ولما ذكر الألباني في "الإرواء" 8/ 84 طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا كما عند الطحاوي قال الألباني. فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب، وأن وصله وهم من الدراوردي فإنه وإن كان ثقة في نفسه، ففي حفظه شيء اهـ.
* * *
1234 -
وعن عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه أنَّ رسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُغَرَّمُ السارقُ إذا أُقيمَ عليه الحَدُّ" رواه النسائي وبيَّن أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر.
رواه النسائي 8/ 92 - 93، والبيهقي 8/ 277، والدارقطني 3/ 182، والطبراني في "الأوسط"(9274) كلهم من طريق مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف به مرفوعًا.
قال الطبراني عقبه لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد له مفضل بن فضالة اهـ.
قلت: في إسناده المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 298 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(7515). مقبول اهـ.
وأيضًا في إسناد الحديث انقطاع، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق جدَّه عبد الرحمن بن عوف.
لهذا قال النسائي 8/ 93 عن الحديث: وهذا مرسل وليس بثابت اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1357): سألت أبي عن حديث رواه مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" قال أبي هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضًا اهـ.
ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 298 عن أبيه أنه قال مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح بن إبراهيم، روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسل اهـ.
ولما روى الطبراني الحديث في "الأوسط"(9274) قال. وليس متصل الإسناد، لأن المسور لم يسمع من جده اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 113 المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أرسل عن جده، لا يعرف حاله وحديثه منكر اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 99. إسناده منقطع. اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم" 3/ 71.
ولم يبين من حاله غير هذا، وهو لا يصح ولو اتصل، وذلك لأن ناسًا رووه عن مفضل بن فضالة، فقالوا فيه عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فهو هكذا منقطع فيما بين المسور وعبد الرحمن بن عوف، فإن المسور لم يدرك جده عبد الرحمن، قاله الدارقطني وغيره. وممن رواه هكذا سعيد بن عفير وأبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود عنه، وله مع ذلك من العيب أن المسور لا تعرف حاله اهـ. ورواية يونس عن سعد بن إبراهيم به أخرجها الدارقطني 3/ 182.
ورواه أيضًا الدارقطني 3/ 183 من طريق أبي صالح الحراني، عبد الغفار بن داود، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح. قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم، فقال هكذا حدثني أو قال في كتابي ثم قال الدارقطني سعيد بن إبراهيم مجهول، والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلًا، والله أعلم اهـ.
ولما ذكر ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 71 الوجه الأول في إعلال الحديث قال. وإلى ذلك فإنه يروي فيه عن أبي صالح رواية أخرى قال فيها: عن المفضل، عن يونس، عن سعيد بن إبراهيم، قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق فهو هكذا مرسل. ثم نقل قول أبي صالح للمفضل، ثم قال ابن القطان
فهو كما ترى، لا يعرف من حدث به يونس، وقال الدارقطني سعيد بن إبراهيم مجهول. وصدق في ذلك فالحديث معلول بغير الإرسال، ورواه إسحاق بن الفرات، عن المفضل بن فضاله، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم، فجاء من ذلك انقطاع ما تقدم في موضوع آخر. اهـ.
ثم قال ابن القطان متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: فهذا الضعف والانقطاع، فما للاقتصار في تعليله على الانقطاع اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل" 4 / رقم (575) عن حديث المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن جدِّه عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يغرم السارق" فقال. يرويه مفضل بن فضالة، واختلف عنه فقيل. عنه، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف وقيل. عنه، عن المسور، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف ولا يثبت هذا القول. وقيل. عنه، عن سعيد بن إبراهيم، قال أبو صالح الحراني كذا كان في كتاب المفضل عن سعيد بن إبراهيم وقيل. عنه، عن يونس، عن الزهري، عن سعد بن إبراهيم ولا يصح هذا القول. وقال ابن لهيعة عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أيضًا، وهو مضطرب غير ثابت اهـ.
وقال البيهقي 8/ 277: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل. فروي عنه هكذا (1)، وروي عنه، عن يونس، عن الزهري، عن
(1) أي بالطريق الأول.
سعد، وروي عنه، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور. فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا نعرف بالتواريخ له أخًا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولا رؤية، فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما يقال: إنه رآه، ومات أبوه في زمن عثمان رضي الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن، فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع، وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه، ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه اهـ.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 6/ 419 فهو إن ثبت قلنا به، لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه. اهـ.
ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" 8/ 277 قول ابن أبي حاتم السابق في "الجرح والتعديل" ثم قال وذكر ذلك صاحب "الكمال" وزاد مات سنة- سبع ومئتين، روى له النسائي، فظهر بهذا أن سعدًا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأنه لا وجه لترديد البيهقي وأن له أخًا يقال له: المسور، فإن لم يثبت للمسور سماع من عبد الرحمن، والحديث مرسل، فالقائلون به يحتجون بالمرسل، على أن ابن جرير الطبري أخرج هذا الحديث
في "تهذيب الآثار" موصولًا. فقال. ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا أُقيم الحدُّ على السارق فلا غرم عليه" وأخرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن جرير، وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخاري، وأبو ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. اهـ. ووثقه أيضًا النسائي والعجلي.
والحديث ضعفه الألباني كما في "ضعيف الجامع"(374).
* * *
1235 -
وعن عبد الله بنِ عَمْرِو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه سُئلَ عن التَّمرِ المُعَلَّق؟ فقال: "مَن أصابَ بفيهِ مِن ذِي حاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشيءٍ منه، فعليه الغرامةُ والعُقوبَةُ، ومَن خَرَجَ بشيءٍ منه بعد أنْ يُؤْويَهُ الجَرينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القطْعُ" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (4390)، والنسائي 8/ 85، والترمذي (1289)، وابن ماجه (2596)، وأحمد 2/ 180 و 186 و 203 و 207، وابن الجارود في "المنتقى"(827)، والدارقطني 4/ 236، والحاكم
4/ 423، والبيهقي 8/ 378، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعًا، بألفاظ عدة. وعند الترمذي مختصرًا لم يذكر فيه السرقة. وقد نبه على هذا الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 362.
قلت: إسناده حسن، وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنها حسنة (1).
وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمعٌ من الرواة منهم: ابن عجلان، والوليد بن كثير، وعمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، وعبيد الله بن الأخنس، وعبد الرحمن بن الحارث، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن الحسين.
قال الترمذي 4/ 289: هذا حديث حسن. اهـ.
وقال الحاكم 4/ 423 هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر اهـ. وقال الذهبي في "التلخيص" قال إمامنا إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمره اهـ.
وحسن الحديث الألباني في "الإرواء" 8/ 69.
* * *
(1) راجع كتاب الطهارة باب: صفة مسح الرأس.
1236 -
وعن صَفوانَ بنِ أُميَّةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له لمَّا أَمَرَ بقطعِ الذي سَرَقَ رِداءَهُ فيه "هلَّا كان ذلكَ قَبْلَ أنْ تأتِيَنِي به؟ " أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم.
رواه أبو داود (4394)، والنسائي 8/ 69، وابن الجارود في "المنتقى"(828)، والحاكم 4/ 422، والبيهقي 8/ 265، كلهم من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصةٍ لي، ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرَّجلُ، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأُنسئه ثمنها؟ قال "فهلا كان قبل أن تأتيني به".
قلت: في إسناده أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف، تُكلم فيه قال حرب: قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال ما أدري وكأنه ضعفه اهـ. وقال أبو حاتم. سمعت أبا نعيم يضعفه اهـ.
وقال: أحاديثه عامته سَقَطٌ مقلوبة الأسانيد اهـ.
وقال النسائي. ليس بالقوي اهـ. وقال البخاري: صدوق. اهـ.
وقال أبو معين ليس بشيء اهـ. وقال مرة. ثقة اهـ.
وقال الساجي في "الضعفاء" روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد خولف في إسناده فقد رواه أحمد 6/ 466 قال حدثنا حسين بن محمد، قال ثنا سليمان -يعني ابن قرن (1) -، عن سماك، عن جُعيد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية بنحوه.
قلت يظهر أن صوابه حميد لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 3/ 48 سماه البخاري حميد بن حجير، وقال إن زائدة صحفه فقال جعيد بن حجير اهـ.
وهو مجهول لم أجد من وثقه غير ابن حبان 4/ 150.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(1716): مقبول اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 618 ما حدّث عنه سوى سماك بن حرب، وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 569 - 570 عن حميد لا يعرف في غير هذا، وذكره ابن أبي حاتم (2) بذلك ولم يزد عليه وذكره البخاري فقال إنه حميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أمية، ثم ساق له هذا الحديث وصحف فيه زائدة. فقال: جعيد بن حجير، وهو كما قلنا مجهول الحال اهـ.
والحديت في إسناده أيضًا سماك بن حرب وفيه كلام كما سبق (3).
ورواه النسائي 8/ 69 قال أخبرني هلال بن العلاء، قال حدثنا حسين، قال حدثنا زهير، قال حدثنا عبد الملك هو ابن أبي بشير، قال حدثني عكرمة، عن صفوان بن أمية بنحوه.
(1) هكذا ورد في الطبعة الميمنية، وهو خطأ، صوابه ابن قرم.
(2)
الجرح والتعديل 3/ 232.
(3)
راجع باب جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وأول كتاب الصيام.
قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 570 أما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير، وهو رجل ثقة، وثقه ابن حبان، والقطان، وابن معين، وأبو زرعة، وقال سفيان: كان شيخ صدق. ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة، فإنها من رواية عبد الملك المذكور عن عكرمة، عن صفوان بن أمية وعكرمة أعرف أنه سمع من صفوان، وإنما يرويه عن ابن عباس ومن دون عبد الملك المذكور مخرِّجه، ثقات. اهـ.
لهذا قال: الألباني في "الإرواء" 7/ 346 هذا إسناد رجاله ثقات، فهو صحيح إن كان عكرمة سمعه من صفوان اهـ.
وقال النسائي 8/ 69 خالفه أشعث بن سوار ثم قال النسائي أخبرنا محمد بن هشام يعني ابن أبي خيرة، قال حدثنا الفضل-يعني ابن العلاء الكوفي، قال- حدثنا أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال. كان صفوان نائمًا. بنحوه.
وأعله النسائي فقال. أشعث ضعيف اهـ. وتبعه الألباني في "الإرواء" 7/ 246، فقال: لكن أشعث هذا هو ابن سوار ضعيف، فلا يحتج به لا سيما عند المخالفة. اهـ.
ورواه النسائي 8/ 70 من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن صفوان بن أمية.
قال ابن عبد البر 11/ 219: أما طاووس، فسماعه من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمان عثمان اهـ.
ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 64 ثم نقل عن البيهقي أنه قال. روى عن طاووس عن ابن عباس وليس بصحيح.
ونقل ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 571، والحافظ ابن حجر في "التهذيب" 8/ 5 - 9 أن يحيى القطان روى عن زهير، عن ليث، عن طاووس، قال أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.
وخالف في إسناده زكريا بن إسحاق، فرواه عن عمرو بن دينار به، فجعله من مسند ابن عباس. كما عند الدارقطني والحاكم.
ولما نقل الألباني في "الإرواء" 7/ 347 قول الحاكم صحيح الإسناد، وموافقة الذهبي قال الألباني وهو كما قالا، ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ثنا زكريا بن إسحاق. وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين. اهـ.
وذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 94 بعض طرق الحديث ثم قال لا أعلمه ينقل من وجه يحتج به اهـ. وفيه نظر، ولهذا نقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 369 عن صاحب "التنقيح" (1) أنه قال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 652.
(1) راجع "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 324.
وللحديث طرق أخرى أطال في ذكرها الألباني في "الإرواء" 7/ 347 - 135 وصححه بمجموع طرقه.
* * *
1237 -
وعن جابرٍ قال: جِيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتُلوهُ". فقالوا: يا رسول الله! إنما سَرَقَ. قال "اقطَعُوهُ". فَقطِعَ، ثم جِيءَ به الرابعةَ كذلك، ثمَّ جِيءَ به الخامسةَ، فقال "اقتلُوهُ" أخرجه أبو داود والنسائي واستنكرَهُ.
ورواه أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، والبيهقي 8/ 272، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثنا جدي، قال. حدثنا جدي، قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به مرفوعًا.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي وهو ضعيف. قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه. أراه ضعيف الحديث، لم أر الناس يحمدون حديثه. اهـ.
وقال ابن معين: ليس بشيء، اهـ. وفي رواية ضعيف اهـ.
وقال أبو حاتم صدوق كثير الغلط، ليس بالقوي. اهـ.
ولهذا قال النسائي 8/ 91: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله أعلم. اهـ. ونقله الحافظ في
"التهذيب" 10/ 144 وقال: زاد في "الكبرى" لم يتركه يحيى القطان. اهـ.
ونقله أيضًا الحافظ في "التلخيص" 4/ 76 وفيه. هذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا اهـ.
ونقل كلام النسائي بتمامه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 8/ 272 وعزاه إلى "الاستذكار".
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 67. يرويه مصعب بن ثابت، وليس بالقوي قاله النسائي، وليس هذا الحديث بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا اهـ.
وأعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 68، وابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 672 بأن في إسناده مصعب بن ثابت.
وللحديث طرق أخرى. وفيها ضعف. كما بينه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 372 وابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 672 وقوى الألباني الحديث بطرقه كما في "الإرواء" 8/ 87.
* * *
1238 -
وأخرجَ مِن حديثِ الحارثِ بن حاطبٍ نَحوَهُ وذكر الشافعيُّ أنَّ القتلَ في الخامسةِ منسوخٌ.
رواه النسائي 8/ 89 - 90، والحاكم 4/ 423، والبيهقي 8/ 272 - 273، كلهم من طريق حماد بن سلمة، قال: أنبأنا يوسف بن
سعد، عن الحارث بن حاطب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلصٍّ فقال "اقتلوه" فقالوا يا رسول الله؛ إنما سرق فقال "اقتلوه" قالوا يا رسول الله؛ إنما سرق قال "اقطعوا يده" قال. ثم سرق فقطعت رِجلُه، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قُطِعَت قوائمُهُ كلُّها، ثم سرق أيضًا الخامسةَ، فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال "اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن الزُّبير، وكان يجب الإمارةَ. فقال أمِّروني عليكم، فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
وقال ابن الجنيد في "سؤالاته ليحيى بن معين"(186) قلت ليحيى بن معين حدثنا عبد الله بن صالح العجلي، عن حماد بن سلمة، عن يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب، أن .... فقال لي يحيى بن معين: هذا يوسف بن سعد شيخ بصري ثقة، روى عنه يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان وحبيب بن الشهيد، وقد لقيه حماد بن سلمة وسمع منه أيضًا اهـ.
قال الحاكم 4/ 424: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ.
ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 372 ولم يتعقبه بشيء وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص": بل منكر. اهـ.
ونقل الألباني في "الإرواء" 8/ 88 قول الدهبي ثم قال كذا قال، لم يبين وجه نكارته، ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر
من طريقين، لا سيما، وقد خولف حماد في إسناده، فقال خالد الحذاء، عن يوسف بن يعقوب، عن محمد بن حاطب أن الحارت بن حاطب. فذكر نحوه. أخرجه الطبراني. ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه، بخلاف يوسف بن سعد. فقد وثقه ابن معين وابن حبان، وقد ذكروا في الرواة عنه خالدًا لحذاء، فلعل قوله في روايته في "المعجم " .. ابن يعقوب تحريف والله أعلم اهـ.
قلت: ويظهر أن وجه النكارة هو مخالفة الأحاديث الصحاح، لهذا قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 8/ 272 - 273 وكان مالك يقول لا يقتل قال أبو عمر حديث القتل منكر لا أصل له، وقد ثبت عنه عليه السلام. "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث ولم يذكر فيها السارق وقال عليه السلام في السرقة فاحشة وفيها عقوبة، ولم يذكر قتلًا وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 76 - 77 قال ابن عبد البر. حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اهـ.
* * *