الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جامع في قتال أهل البغي
1190 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَمَلَ علينا السلاحَ، فليس منا". متفق عليه.
رواه البخاري (6874)، ومسلم 1/ 98، والنسائي 7/ 117 - 118، وابن ماجة (2576) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعًا.
* * *
1191 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "مَن خَرَجَ عن الطاعةِ وفارقَ الجماعَةَ وماتَ، فمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جاهليةٌ". أخرجه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1476، والنسائي 7/ 123، وابن ماجة (3948)، كلهم من طريق غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وتمامه "ومن قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يَغضبُ لِعَصبةٍ، أو يدعو إلى عَصَبةٍ، أو يَنْصرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فقِتلَةٌ جاهلية، ومَنْ خَرَجَ على أُمَّتي يَضرِبُ بَرَّها وفاجرَها ولا يتحاشَ مِن مُؤْمِنها، ولا يَفي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فليسَ مني ولستُ منه" واللفظ لمسلم.
* * *
1192 -
وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَقْتُلُ عَمَّارًا الفئةُ الباغيةُ". رواه مسلم.
رواه مسلم 4/ 2236 من طريق شعبة، قال سمعتُ خالدًا يحدِّث عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه، على أمّ سلمة به مرفوعًا.
وقد ورد هذا الحديث من طرق عدة من الصحابة، منهم أَبو سعيد الخدري كما في "الصحيحين" ومن حديث أبي هريرة كما عند الترمذي.
* * *
1193 -
وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل تَدْري يا ابنِ أُمِّ عَبْدٍ كيفَ حَكَمَ اللهُ فيمَنْ بَغَى مِن هذه الأُمَّة؟ " قال: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال. "لا يُجْهَزُ على جريحِها، ولا يُقْتَلُ أسيرُها، ولا يُطْلَبُ هارِبُها، ولا يُقْسَمُ فَيْئُوها" رواه البزار والحاكم وصحَّحه فوَهِم؛ فإنَّ في إسناده كوثرَ بن حَكيم وهو متروكٌ.
رواه البزار كما في "كشف الأستار"(1849) قال حدثنا محمد بن معمر، ثنا عبد الملك بن عبد العزيز، حدثني كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.
ورواه الحاكم 2/ 168 من طريق عبد الملك بن عبد العزيز به
ورواه الحاكم 2/ 168 قال: حدثني أَبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أحمد بن علي الخراز (1)، ثنا أَبو نصر التمار، ثنا كوثر به.
قال البزار عقبه: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن نافع إلا كوثر. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه كوثر بن حكيم وقد تفرد به وهو ضعيف جدًّا. قال أَبو زرعة ضعيف اهـ. وقال يحيى بن معين ليس بشيء اهـ.
وقال أحمد بن حنبل أحاديثه بواطيل، ليس بشيء اهـ. وقال الدارقطني مجهول اهـ. وقال: أيضًا الدارقطني كما في رواية البرقاني متروك الحديث اهـ.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث، قلت هو متروك؟ قال لا، ولا أعلم له حديثًا مستقيمًا، وهو ليس بشيء اهـ. وقال الجوزجاني: لا يحل كتابة حديثه عندي لأنه متروك. اهـ.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ.
لهذا قال البيهقي 8/ 182: تفرد به كوثر وهو ضعيف اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 76 كوثر بن حكيم متروك اهـ.
(1) في الأصل "أحمد بن عبد الجزار" ولعل صوابه ما أثبت كما في "سنن البيهقي" 8/ 182.
وقال الذهبي كما في "التلخيص". كوثر بن حكيم متروك اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 288. هذا حديث ضعيف غير ثابت، تفرد به كوثر بن حكيم وأحاديثه بواطيل، ليس بشيء قاله الإمام أحمد اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 243 رواه البزار والطبراني في "الأوسط".
وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد قلت وفيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف متروك اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 139 أخرجه البزار والحاكم وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو واهٍ اهـ. ونحوه قال في "التلخيص الحبير" 4/ 50 ونقل عن ابن عدي أنه قال هذا الحديث غير محفوظ اهـ.
وأعله أيضًا محمد بن طاهر بكوثر بن حكيم كما في "ذخيرة الحفاظ" 5/ 2745، وبه أعله أيضًا ابن حزم في "المحلى" 21/ 102.
* * *
1194 -
وصَحَّ عن عليٍّ من طُرُقٍ نَحوُهُ موقوفًا. أخرجه ابنُ أبي شيبة والحاكم.
رواه ابن أبي شيبة 15/ 263 رقم (19624) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك، عن السدي، عن عبد خيرٍ، عن عليٍّ
أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرًا، ولا تجهزوا على جريج؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن.
قلت: في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وسبق الكلام عليه (1).
ورواه الحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 181 من طريق علي بن حجر، ثنا شريك، عن السدي، عن يزيد بن ضبيعة العبسي، قال نادى منادي عمار أو قال علي يوم الجمل وقد ولى الناس. ألا لا يذاف على جريج وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وللأثر طرق أخرى فقد رواه ابن أبي شيبة 15/ 263 - 264 رقم (19626) قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا مسعود بن سعد الحنفي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عليٍّ، قال لما انهزم أهل الجمل، قال عليٌّ لا يطلبن عبد خارجا العسكر.
ورواه البيهقي 8/ 181 من طريق ابن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أمر عليٌّ رضي الله عنه مناديه فنادَى يوم البصره لا يُتَّبَعُ مُدبِرٌ، ولا يُذَفَّفُ على جريج، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولم يأخذ من متاعهم شيئًا.
وروى ابن أبي شيبة 15/ 267 رقم (19636) قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، قال أمر
(1) راجع كتاب الطهارة باب إن الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب: المني يصيب الثوب.
عليّ مناديا فنادى يوم الجمل: ألا لا يجهزن على جريج ولا يتبع مدبر.
قلت: عبد الملك بن سلع الهمداني ذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 104، وروى له النسائي وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(4685) صدوق اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة 15/ 266 رقم (19635) قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك أن عليًّا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج ولا مال.
قلت: جويبر يظهر أنه هو ابن سعيد الأزدي وهو ضعيف جدًّا.
وروى أيضًا ابن أبي شيبة 15/ 257 رقم (19610) عن عباد بن العوام، عن الصلت بن بهرام، عن شقيق بن سلمة أن عليًّا لم يسب يوم الجمل، ولم يقتل جريجًا.
قلت: رجاله لا بأس بهم ورواه البيهقي 8/ 182 من طريق حماد بن أسامة، ثنا الصلت به ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 15/ 257 رقم (19611) قال حدثنا عباد بن العوام، عن الصلت بن بهرام، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خيرٍ أن عليًّا .. فذكر نحوه.
ورواه البيهقي 8/ 182 من طريق حفص بنِ غياث، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خيرٍ قال سئل عليّ رضي الله عنه عن أهل الجمل. فقال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاؤوا وقد قبلنا منهم.
وروي نحوه عن أبي أمامة. فقد روى الحاكم 2/ 155 قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل، أنبأ الحارث بن أبي أسامة، أبي كثير بن هشام حدثهم، ثنا جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريج، ولا يقتلون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا.
ورواه البيهقي 8/ 182 من طريق الحاكم به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد في هذا الباب اهـ.
ووافقه الذهبي.
* * *
1195 -
وعن عَرْفَجَةَ بنِ شُرَيحٍ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عنَ أتاكُم وأمرُكُم جَمِيعٌ، يريدُ أنْ يُفَرِّق جماعَتَكُم، فاقتلُوه" أخرجه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1479، وأَبو داود (4762) والنسائي 7/ 93 كلهم من طريق شعبة، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت عرفجة به مرفوعًا بلفظ: "إنه ستكون هَنَاتٌ وهنات. فمن أراد أن يفرق أمرَ هذه الأمة، وهي جميعٌ، فاضربوه بالسيفِ، كائنًا من كان".
ورواه مسلم 3/ 1480 من طريق يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن عرفجة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه".