المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: جامع 1078 - وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: جامع 1078 - وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال:

‌باب: جامع

1078 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه ليسَ بشيءٍ. وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21] رواه البخاري ولمسلم إذا حرَّم الرَّجلُ امرأتَه، فهي يمينٌ يُكفِّرها.

رواه البخاري (5266)، ومسلم 2/ 1100، وابن ماجه (2073) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرَّمَ امرأتَه ليس بشيء وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21] هذا اللفظ للبخاري.

وعند مسلم وابن ماجه بلفظ قال ابن عباس في الحرام يمينٌ يُكفِّرُها وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

وفي رواية لمسلم قال ابن عباس إذا حرَّم الرَّجل عليه امرأته، فهي يمينٌ يكفرها وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

ص: 167

1079 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ ابنةَ الجَوْدِ لما أُدْخِلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم دَنا مِنها. قالت: أعوذُ باللهِ منكَ. قال "لقد عُذْتِ بعظيمٍ، الْحَقِي بأهلكِ" رواه البخاري.

رواه البخاري (5254)، والنسائي 6/ 150، وابن ماجه (2050)، والطحاوي في "المشكل" 1/ 262 - 263، وابن الجارود في "المنتقى"(738)، والدارقطني 4/ 29، والبيهقي 7/ 342 كلهم من طريق الأوزاعي، قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال. أخبرني عروة عن عائشة أن فذكره.

وقد سبق ذكر بعض طرق هذا الحديث برقم (1037).

ص: 168