المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

1013 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون مَن أتَى امرأةً في دُبُرِها". رواه أبو داود والنسائي واللفظُ له، ورجاله ثِقاث، لكن أُعِلَّ بالإرسالِ.

رواه أبو داود (2162) والنسائي في "الكبرى"، 5/ 322 - 323، وابن ماجه (1923)، وأحمد 2/ 44 و 479 كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

ورواه عن سهيل كلٌّ من سفيان ويزيد بن عبد الله بن الهاد ووهيب ومعمر وعبد العزيز بن المختار.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 192: هو حديث جيد الإسناد. اهـ.

قلت: الحارث بن مخلد الزرقي الأنصاري قال البزار عنه ليس بمشهور اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وبهذا أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 652.

وقال البوصيري في تعليقه على "الزوائد" إسناده صحيح، لأن الحارث ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد ثقات اهـ.

وذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 169 وسكت عنه، وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم

ص: 41

والإيهام" 4/ 456 سكت عنه، وهو عنده من رواية سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة والحارث هذا روى عنه سهيل وبشر بن سعيد ولم يعرف حاله.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 205 وقد اختلف فيه على سهيل، فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر، أخرجه الدارقطني وابن شاهين، ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل، عن أبيه، عن جابر أخرجه ابن عدي. وإسناده ضعيف اهـ.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 192 حديث محمد بن المنكدر عن جابر، قال. هكذا رواه إسماعيل بن عياش عن سهل، وإسماعيل ضعيف، والصواب حديث أبي هريرة اهـ.

وروى ابن عدي في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي 6/ 2313 عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقال وهذا عن العلاء يرويه مسلم، وعن مسلم ابن أبي زائدة. اهـ.

قلت مسلم بن خالد ضعيف كما سبق (1) وبه أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 206.

(1) راجع كتاب الحج باب شرط النيابة في الحج وأيضًا باب الفطر يوم يفطر الناس.

ص: 42

وللحديث طريق أخرى عند الترمذي وغيره وهذا الطريق ضعيف كما بينه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 16 و"علل الترمذي" 1/ 59 والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 317 وابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 326، وابن الملقن في "خلاص البدر المنير" 2/ 201، و"البدر المنير" 7/ 651 والمنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 199.

* * *

1014 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا يَنظرُ اللهُ إلى رجلٍ أتَى رَجُلًا أو امرأةً في دُبُرِها" رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأُعلَّ بالوقفِ.

رواه النسائي في "الكبرى" 5/ 320، والترمذي (1165)، وابن حبان كما في "الإحسان" 9/ 517 رقم (4203) وابن أبي شيبة 4/ 251 - 252، وأبو يعلى (2378) كلهم من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم وفي أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان كلام لعله لا ينزل حديثه عن الحسن.

لهذا قال ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 660 أخرجه النسائي عن رجال ثقات عن رجال الصحيح اهـ.

ص: 43

ورواه النسائي في "الكبرى" 5/ 320 قال. أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان به موقوفًا.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 206 لما عزا المرفوع إلى الترمذي والنسائي وابن حبان والبزار، قال قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، وكذا قال ابن عدي ورواه النسائي، عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك موقوفًا، وهو أصح عندهم عن المرفوع اهـ.

وروى النسائي في "الكبرى" 5/ 321 قال أخبرني أبو بكر بن علي قال نا يعقوب بن إبراهيم، قال نا أبو أسامة، قال أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال ذلك الكفر.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 206 إسناده قوي اهـ.

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 5/ 321 قال أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال حدثني إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دُبُرها، أنه كان ينزله بمنزله الحرام.

لهذا قال ابن القيم في "حاشيته على السنن" 6/ 140 هذا الحديث اختلف فيه، فرواه الضحاك بن عثمان بن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس، ورواه وكيع عن الضحاك موقوفًا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعًا، وصحح البستي رفعه. وأبو خالد هو الأحمر. اهـ.

ص: 44

وفي الباب عن خزيمة بن ثابت الخطمي وعلي بن طلق وعقبة بن عامر.

أولًا: حديث خزيمة بن ثابت رواه النسائي في "الكبرى" 5/ 316 - 317، وأحمد 5/ 215، وابن حبان 9/ 512، والطبراني (3741 - 3743)، والبيهقي 7/ 197 كلهم من طريق يزيد بن الهاد، أن عبيد الله بن حصين الوائلي، حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي، حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله لا يستَحيي من الحقِّ، لا تأتُوا النساءَ في أعجازِهن".

قلت: عبيد الله بن عبد الله بن الحصين ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 1 / 388 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وأيضًا ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 321 وفيه قال: سئل أبو زرعة عن عبيد الله بن عبد الله الخطمي فقال مدني أنصاري ثقة اهـ.

وروى العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 122 عن البخاري أنه قال في حديثه نظر اهـ.

وأما هرمي بن عبد الله الخطمي الواقفي فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 516 وقد توبعا كما سيأتي.

فقد رواه النسائي في "الكبرى" 5/ 316، وأحمد 5/ 213، والحميدي (436)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 43 وابت الجارود في "المنتقى"(728)، والبيهقي 7/ 196 كلهم من طريق

ص: 45

سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة عن أبيه مرفوعًا بمثله.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن خزيمة، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. فظاهر إسناده الصحة لكن الأئمة غلَّطوا ابن عيينة في إسناده.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 204 قال الشافعي غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة؛ يعني حيث رواه اهـ.

وأشار المنذري إليه بقوله في "الترغيب والترهيب" 3/ 198.

رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1206) سمعت أبي وذكر حديثًا رواه ابن عيينة عن ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال أبي هذا خطأ. أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله بن السائب، عن عبيد الله بن محمد، عن هرمز، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

وقال البيهقي 7/ 197. رواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده وقال أيضًا مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم اهـ.

ورواه أحمد 5/ 213، وابن ماجه (1924)، والطبراني (3734 - 3735)، والبيهقي 5/ 213 و 7/ 197 من طريق حجاج بن أرطاة،

ص: 46

عن عمر بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا بمثله.

قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).

وقد غلط في إسناده فقال عبد الله بن هرمي وصوابه هرمي بن عبد الله، كما نبه عليه البيهقي 7/ 197 - 198، وهكذا رواه النسائي في "الكبرى" 5/ 317 من طريق علي بن الحكم، عن عمرو بن شعيب به.

وتابعه ابن لهيعة عند الطبراني (3733).

والمثنى بن الصباح عند البيهقي 7/ 981 كلاهما عن عمرو بن شعيب به.

ورواه النسائي في "الكبرى" 5/ 318، والشافعي 2/ 29، والطحاوي 3/ 43، والطبراني (3744)، والبيهقي 7/ 196 كلهم من طريق محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجُلاح الأنصاري، عن خزيمة بن ثابت بنحوه مرفوعًا وفيه قصة.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 649 عن الشافعي أنه قال عمي "محمد بن علي" ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه اهـ.

(1) راجع كتاب الصلاة باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 47

ورواه أحمد 5/ 213 عن عبد الرحمن بن سفيان، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.

ثانيًا: حديث علي بن طلق رواه أبو داود (205) و (1005) والترمذي (1164)، والدارقطني 1/ 153، والدارمي 1/ 260، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 45، والبيهقي 2/ 255، والبغوي (752)، وابن حبان كما في "الإحسان" 6/ 8 وقم (2237) و 9/ 514 رقم (4199) كلهم من طريق عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق أن رجلًا قال يا رسول الله إنه يخرجُ من أحدِنا الرُّوَيحَةُ قال "إذا فسا أحدُكم فليتوضَّأْ، ولا تأتُوا النساءَ في أعجازِهِنَّ" هذا لفظ ابن حبان.

ولم يذكر أبو داود والبيهقي والبغوي زيادة "ولا تأتوا النساء في أعجازهن".

قلت مسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان ومثله عيسى بن حطان قال الترمذي 4/ 145 حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدًا يقول لا أعرفُ لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السُّحَيميّ وكأنه رأى أنَّ هذا رجلٌ آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 62 عن ابن القطان أنه قال هذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سلام أبا عبد الملك مجهول الحال اهـ.

ص: 48

ورواه أحمد 1/ 86، والترمذي (1166) كلاهما من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن".

تنبيه: علي في هذا الإسناد جعله الإمام أحمد في مسند علي بن أبي طالب كما ذكره في "المسند" وجزم الترمذي 4/ 146 بأنه علي بن طلق، وهو الموافق لحديث الباب وتبعه ابن كثير في "التفسير" 1/ 385.

ثالثًا: حديث عقبة بن عامر رواه ابن عدي في "الكامل" 4/ 148 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ملعون، ملعون من يأتي النساء في محاشهن" يعني أدبارهن.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق (1) وبه أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 206.

وقال ابن أبي أبي حاتم في "العلل"(1229) سمعت أبي، وحدثنا عن عبد الصمد بن الفضل بن هلال الربعي، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر الجهني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الذين يأتون النساء في محاشيهن" قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره اهـ.

(1) راجع كتاب الطهارة باب نجاسة دم الحيض.

ص: 49