الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر
1170 -
وعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عثهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "إذا أمسكَ الرجلُ الرجلَ، وقتلَهُ الآخرُ، يُقتَلُ الذي قَتَلَ، ويحبسُ الذي أمسكَ" رواه الدارقطني موصولًا ومرسلًا. وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات إلا أنَّ البيهقي رجَّح المرسلْ.
رواه الدارقطني 3/ 140 قال حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي، حدثنا إبراهيم الصيرفي، حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث.
ورواه البيهقي 8/ 50 من طريق أبي أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا أحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الصيرفيان، حدثنا عبدة به.
قال ابن كثير كما في "الإرشاد" وهذا إسناد على شرط مسلم اهـ.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 443. رواه البيهقي بإسناد على شرط الصحيح لكن قال: إنه غير محفوظ، والصواب إرساله.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 362. هذا إسناد على شرط مسلم، لكن قال البيهقي إنه غير محفوظ، قال وقد قيل عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي اهـ.
وقد اختلف في إسناده فروي مرسلًا فقد رواه الدارقطني 3/ 140 قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رجلٍ أمسكَ.
هكذا مرسل. ورواه ابن أبي شيبة 6/ 407 من طريق وكيع به مرسلًا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 266 هذا هو المحفوظ. اهـ.
ورواه عبد الرزاق 9/ 427 عن معمر، عن إسماعيل بن أمية مرفوعًا.
ولما روى البيهقي 8/ 50 الموصول. قال. هذا غير محفوظ، وقد قيل عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ما أخبرنا ثم روى المرسل السابق من طريق الدارقطني به.
ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 71 الموصول قال ورواه معمر وابن جريج، عن إسماعيل مرسلًا، والإرسال أكثر. اهـ.
وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 416 - 417. وقد أوهم بهذا القول ضعف الخبر، وأعطى في تعليله أنه إنما هو مرسل، وهو عندي صحيح؛ فإن إسماعيل بن أمية أحد
الثقات، فلا يعد منه إرسال الحديث تارة، ووصله أخرى اضطرابًا، فإنه يجوز للمحدث الذي هو حافظ ثقة أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراه متصلًا، فإذا ذاكر به، ذاكر به دون إسناد، وإذا حَدَّث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية، حدث به بسنده وإنما يعد هذا اضطرابًا ممن لم نثق بحفظه، والثوري أحد الأئمة، وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي داود الحفري، عن الثوري، وهو ثقة ورواه وكيع، عن الثووي، عن إسماعيل بن أمية مرسلًا، كما رواه ابن جريج ومعمر، ذكر ذلك كله الدارقطني في كتاب "السنن" والإسناد إلى أبي داود الحفري صحيح. اهـ. ثم ذكر الموصول.
ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" 8/ 50 تصحيح ابن القطان وسكت.
وفي الباب أثر عن علي رواه ابن أبي شيبة 6/ 408 عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن عليًّا أتي برجلين، قتل أحدُهما وأمسك الآخرُ، فقتل الذي قتل، وقال للذي أمسك أمسكته للموت فأنا أحبسك في السجن حتى تموت.
قلت: رجاله ثقات، وفي إسناده انقطاع، فإن يحيى بن أبي كثير يظهر أنه لم يسمع من علي بن أبي طالب.
ورواه عبد الرزاق 9/ 480 عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن علي به.
ورواه عبد الرزاق 9/ 428 عن معمر، عن قتادة، قال قضى عليٌّ: أن يقتل القاتل ويحبس الحابس للموت.