المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: قتل الغيلة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: قتل الغيلة

‌باب: قتل الغيلة

1172 -

وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال قُتِلَ غلامٌ غِيلةً، فقال عُمَرُ. لو اشتركَ فيه أهلُ صَنعاءَ لقتلتُهم به أخرجه البخاريُّ.

رواه البخاري (6869) فقال: قال لي ابن بشار حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلامًا قُتِلَ غيلةً فقال عمر: لو اشتركَ فيها أهلُ صنعاء لقتلتهم.

وظاهر هذا السياق أن الأثر موصول غير منقطع.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 227 - 228 وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل سبعةً من أهل صنعاء برجل اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 353 لما ذكر الأثر ذكره البخاري في "صحيحه" في كتاب الديات، ولم يصل به سندًا ولفظه. وقال ابن بشار. حدثنا يحيى

اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 270 وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عمر فقال وقال ابن بشار. اهـ.

وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" 2/ 451 هكذا أورد البخاري هذا الحديث في كتابه، وهو من صيغ التعليق عند أئمة هذا الشأن وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات. اهـ

ص: 363

ولما ذكر الألباني قول الزيلعي، قال في "الإرواء" 7/ 260 كذا وقع فيه "وقال ابن بشار" ليس فيه "لي" فالظاهر أنه كذلك وقع في نسخة الزيلعي من البخاري، وإلا لم يقل ولم يصل سنده كما هو ظاهر على أن الإسناد موصول على كل حال، فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري، الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشيء الكثير، فإذا قال "وقال ابن بشار" فهو محمول على الاتصال، وليس معلقًا كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث الملاهي. "وقال هشام بن عمار" بل هو موصول أيضًا كما هو مبين في موضعه من علم المصطلح وغيره اهـ.

وللأثر طرق أخرى. فقد رواه مالك في "الموطأ" 2/ 871 عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً، برجلٍ واحد قتلوه قَتْلَ غِيلةٍ، وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهُم جميعًا.

ومن طريق مالك رواه البيهقي 8/ 40 - 41.

قلت: وهذا الإسناد رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان، ولم يسمع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، ولكن عرف أنه من أعلم الناس بفقه عمر حتى إن ابن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب عن فقه عمر كما سبق بيانه (1).

(1) راجع كتاب الصيام باب القبلة للصائم.

ص: 364