المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

1086 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت آلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نسائِه وحَرَّمَ، فجعل الحرامَ حلالًا، وجعل لليمين كفارةً رواه الترمذي ورواته ثقات.

رواه الترمذي (1201)، وابن ماجه (2072) كلاهما قالا حدثنا الحسن بن قزعة البصري، أنبأنا مسلمة بن علقمة، ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت آلى فذكرت الحديث.

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان في "صحيحه" 10/ 104 وفي "الموارد"(1317)، والبيهقي 7/ 352.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير مسلمة بن علقمة المازني أبي محمد البصري، اختلف فيه قال عبد الله بن أحمد عن أبيه شيخ ضعيف حدَّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه اهـ. وقال ابن معين ثقة اهـ. وقال أبو زرعة لا بأس به، يحدث عن داود أحاديث حسانًا اهـ. وقال أبو حاتم صالح الحديث. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا القواريري، حدثنا مسلمة بن علقمة، وكان عالمًا بحديث داود بن أبي هند حافظًا له. وكان يقال في حفظه شيء اهـ. وقال الآجري عن أبي داود ترك عبد الرحمن حديثه اهـ. وقال النسائي. ليس بالقوي اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

ص: 193

ثم أيضًا قد خولف في هذا الحديث فقد قال الترمذي 4/ 192 حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة اهـ.

وتبع الترمذي ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 573 فقال وقد روي عن الشعبي مرسلًا وهو أصح، قاله الترمذي اهـ.

ولما نقل عبد الحق قول الترمذي في "الأحكام الوسطى" 6/ 239 وسكت عنه تعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 510 - 511 وهو في الحقيقة إجمال لتعليله، فإن لو كان الذي وصله ثقة قبل منه، ولم يضرَّه أن يرسله غيره، وإنما هو من يضعف فيما يروي عن داود بن أبي هند قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول مسلمة بن علقمة شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير. وأسند عنه، وغير أحمد يوثقه فهو كما ترى مختلف فيه اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 427 وأخرج الترمذي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: فذكر الحديث ثم قال ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله اهـ.

ورواه البيهقي 7/ 352 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال البيهقي هذا مرسل اهـ.

ص: 194

ورواه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 213 قال أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته وحرَّمها فأنزل الله في الإيلاء {فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} [التحريم 2] وأنزل الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] فالحرام حلال يعني في الإماء.

ولما نقل الذهبي في "الميزان" 4/ 109 قول الإمام أحمد شيخ ضعيف روى عن داود مناكير قال الذهبي من مناكيره روايته عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه اهـ.

* * *

1087 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال إذا مَضَتْ أربعةُ أشهرٍ وَقَفَ المُولِي؛ حتى يُطَلِّق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلِّق أخرجه البخاري.

رواه البخاري (5291) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يُوقَفُ حتى يُطَلِّق، ولا يقع عليه الطلاقُ حتى يطَلِّق.

وقد انفرد بإخراجه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة.

* * *

ص: 195

1088 -

وعن سُليمانَ بن يَسارٍ قال: أدركتُ بضعةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهُمْ يقِفُونَ المُولِي. رواه الشافعي.

رواه الشافعي كما في "المسند"(139) قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال أدركتُ بضعةَ عَشَرَ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يقول يُوقَفُ المُولي وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 110، وأحمد في "مسائل ابنه عنه"(319).

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 172 هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين اهـ.

وروى الشافعي كما في "المسند"(140) قال أخبرنا ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، قال شهدتُ عليًّا رضي الله عنه وقف المولي.

قلت رجاله أيضًا ثقات، وإسناده قوي قال البهوتي في "كشاف القناع " 5/ 363 رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد وصحح إسناده أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموعة الحديث" 4/ 166 ورواه أيضًا الشافعي في "المسند"(141) قال أخبرنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أنَّ عليًّا رضي الله عنه أوقفَ المُولي.

ص: 196

قلت: هذا إسناد ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف كما سبق (1) لكن يشهد له الطريق الذي قبله وما سيأتي.

ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 556 عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بنحوه.

ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 556 عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول أيُّما رجلٍ آلَى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يُطلِّق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق، إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

قلت: إسناده صحيح وعن طريق مالك رواه الشافعي كما في "المسند"(144)، والبخاري (5291)، والبيهقي 7/ 377.

وروى الشافعي في "المسند"(142) قال أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المُولي.

قلت إسناده منقطع، فإن طاووسًا لم يسمع من عثمان شيئًا كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وبه أعله الحافظ في "الفتح" 9/ 378.

وروى أيضًا الشافعي كما في "المسند"(143) قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها

(1) راجع كتاب الطهارة باب: صفة المضمضة والاستنشاق.

ص: 197

خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتَّى يوقف وتقول: كيف قال الله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].

قلت إسناده قوي ظاهره الصحة.

* * *

1089 -

وعن أبو عباس رضي الله عنهما قال كانَ إيلاءُ الجاهليَّةِ السَّنَةَ والسَّنَتين، فَوَقَّتَ اللهُ أربعةَ أشهُرٍ، فإن كانَ أقلَّ من أربعةِ أشهُرٍ فليسَ بإيلاءٍ. أخرجه البيهقي.

رواه البيهقي 7/ 381 وسعيد بن منصور 2/ 51 (1884) والطبراني في "الكبير" 11/ 158 كلهم من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة، حدثني عامر الأحول، حدثني عطاء، عن ابن عباس، قال كان إيلاءُ أهل الجاهلية.

قلت: رجاله لا بأس بهم، غير أن الحارث بن عبيد أبا قدامة الإيادي البصري المؤذِّن تكلِّم فيه وقد أخرج له مسلم.

قال الإمام أحمد مضطرب الحديث اهـ. وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به اهـ. وقال النَّسائيّ ليس بذاك اهـ. وقال في "الجرح والتعديل صالح. اهـ. وقال أبو حبان كان ممن أكثر وهمه حتَّى خرج عن جُملة مَن يُحتج بهم إذا انفردوا اهـ. وقال الساجي صدوق عند مناكير اهـ.

ص: 198

أما عامر بن عبد الواحد الأحول فقد قال عنه أحمد بن حنبل ليس حديثه بشيء اهـ.

وقال ابن معين ليس به بأس اهـ.

وقال النسائي ليس بالقوي اهـ.

وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به اهـ.

وقال ابن عدي لا أرى برواياته بأسًا اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الحافظ في "التقريب"(3430) صدوق يخطئ اهـ.

وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 10 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1) قال حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن عامر به.

وعزا الأثر الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 74 إلى ابن أبي شيبة وقال إسناده صحيح اهـ.

* * *

(1) لم أقف عليه وإنما ذكره مسندًا الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 243.

ص: 199