المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

1074 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكاحُ، والطلاقُ، والرجعةُ" رواه الأربعة إلا النسائيَّ وصحَّحه الحاكم.

وفي روايةٍ لابنِ عَدِيٍّ مِن وجهٍ آخرَ ضعيفٍ "الطلاقُ، والعِتاقُ، والنِّكاحُ".

رواه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وسعيد بن منصور (1603)، وابن الجارود في "المنتقى"(712)، والطحاوي 4/ 98، والدارقطني 3/ 256 و 257 و 4/ 18 - 19، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 340 - 341، والبغوي 9/ 219، كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة به باللفظ الأول.

قال الترمذي 4/ 171: هذا حديث حسن غريب اهـ. وأقره المنذري في "مختصر السنن" 3/ 119.

وقال الحاكم صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب عن ثقات المدنيين ولم يخرجاه اهـ. وتعقبه الذهبي فقال فيه ليس اهـ.

قلت عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك المدني قال النسائي منكر الحديث وذكره ابن حبان في "الثقات".

ص: 153

ولما نقل ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 509 - 510 تحسين الترمذي. قال فينبغي إن تعرف العلة المانعة له الصحة، وذلك أنه من رواية عبد الرحمن بن حيبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك -هو يوسف- عن أبي هريرة وابن أردك مولى بني مخزوم؛ وإن كان قد روى عنه جماعة إسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل والدراوردي وسليمان بن بلال فإنه لا تعرف حاله اهـ.

وتعقبه الذهبي فقال في "النقد" عن 98 قال النسائي منكر الحديث. اهـ. وكذا قال في "التنقيح" 2/ 207.

ولما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 82 قول ابن القطان لا تعرف حاله، تعقبه فقال قدعرفت قال النسائي منكر الحديث وذكره ابن حبان في "ثقاته" ثم نقل قول الحاكم ثم قال وأقره صاحب "الإِلمام" وخالف ابن العربي فقال رُوي فيه أيضًا "والعتق" ولا يصح منه شيء، وأنكر عليه المنذري الحافظ بتحسين الترمذي له، وقال إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح، فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قاله الترمذي انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

ولما نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 336 تصحيح الحاكم قال وأقره صاحب "الإلمام" وهو عن رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره، فهو على هذا حسن اهـ.

ص: 154

ولما نقل الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 225 قول الحافظ ابن حجر". ووثقه غيره " قال ليس بحسن، لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ في مقدمة "اللسان" وهذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه منكر الحديث ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال "التقريب" فالسند ضعيف، وليس بحسن عندي والله أعلم اهـ.

ورواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 5 قال حدثنا زيد، ثنا مسعود، ثنا عمر بن أيوب، ثنا غالب، عن الحسن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلات ليس فيهنَّ لعب عن تكلم بشيء منهن لاعبًا، فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح".

قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري قال يحيى بن معين ليس بثقة اهـ.

وقال الدارقطني وغيره. متروك اهـ. وقال ابن المديني كان ضعيفًا، وليس بشيء اهـ. وقال ابن سعد كان ضعيف الحديث، ليس بذاك اهـ. وقال أبو حاتم لم يرو عنه يحيى بن سعيد ولا ابن مهدي وسألت ابن المديني عنه فقال ما كتبت من حديثه شيئًا اهـ. وقال أيضًا أبو حاتم هو متروك الحديث، منكر الحديث اهـ. وقال النسائي ليس بثقة، ولا يكتب حديثه وفي رواية متروك الحديث اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 91 وفي إسناده غالب بن عبد الله، وهو متروك اهـ.

ص: 155

وللحديث طرق أخرى قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 215 وقد رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن صالح، عن الفضل بن العباس، عن محرز بن محمد، عن الوليد بن مسلم، عن عطاء، ولا يثبت إلى الوليد ورواه البغوي عن جده، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت بنحوه مرفوعًا اهـ.

* * *

1075 -

وللحارث بن أبي أُسامةَ. عن حديثِ عبادةَ بنِ الصامتِ رَفَعَهُ "لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ. الطلاقِ والنكاحِ والعِتاقِ، فمن قالهُنَّ فقد وَجَبْنَ". وسنده ضعيف.

رواه الحارث بن أبي أُسامة كما في "المطالب"(1705) قال حدثنا بشر بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يجوز اللَّعبُ في ثلاث. الطلاق، والنكاح والعتاق، فمن قالهنَّ فقد وجبن".

قلت إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).

وأعل الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 336 الانقطاع فقال هذا منقطع اهـ. ووجهه أن عبيد الله بن أبي

(1) راجع كتاب الطهارة باب نجاسة دم الحيض.

ص: 156

جعفر كانت ولادته سنة ستين كما في "السير" 6/ 9 وكانت وفاة عبادة سنة أربع وثلاثين.

ولهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 226 وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة.

الثانية ضعف عبد الله بن لهيعة اهـ.

وروى أحمد بن منيع كما في "المطالب"(1706) قال حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول كنتُ لاعبًا، ويعتق مملوكه، ويقول كنتُ لاعبًا، ويزوج ابنته ويقول كنتُ لاعبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث عن قالهنَّ لاعبًا فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح" فأنزل الله عز وجل في ذلك {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة 231].

قلت: إسناده أيضًا ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن مسلم .. وأيضًا أُعلَّ بأن فيه انقطاعًا بين الحسن البصري وعبادة بن الصامت، ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 215 إسماعيل ضعيف، والحسن لم يسمع من عبادة والله أعلم. اهـ.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد وأبي ذر وأبي الدرداء.

أولًا: حديث فضالة بن عبيد رواه الطبراني في "الكبير" 18 / رقم (780) قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، ثنا ابن

ص: 157

لهيعة، حدثني عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبئي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق".

قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 235 رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

قلت: ابن لهيعة ضعفه الأئمة كما سبق بيانه (1).

ثانيًا: حديث أبي ذر رواه عبد الرزاق 6/ 134 (10249) عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عن طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز".

قلت إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك كما سبق (2).

ولهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 226 هذا سند واهٍ جدًّا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك كما قال الحافظ في "التقريب" اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 209 هو منقطع اهـ.

ثالثًا: أثر أبي الدرداء رواه عبد الرزاق 6/ 133، وابن أبي شيبة 5/ 105، وسعيد بن منصور (1604 - 1605) كلهم من طريق

(1) راجع كتاب الطهارة باب نجاسة دم الحيض.

(2)

راجع كتاب الطهارة باب المني يصيب الثوب.

ص: 158

الحسن البصري، عن أبي الدرداء، قال ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة.

قلت: أسانيدهم إلى الحسن البصري صحيحة، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء أُعلت بالانقطاع.

لهذا قال ابن حزم في "المحلى" 9/ 207 هذا مرسل ولم يدرك الحسن أبا الدرداء اهـ.

وذكر الهيثمي في "المجمع" 4/ 388 أن له طريقًا آخر عن أبي الدرداء بلفظ: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول كنت لاعبًا ويعتق ثم يراجع ويقول كنت لاعبًا فأنزل الله عز وجل {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] من طلق أو حرَّر أو نكح أو أنكح فقال إني كنت لاعبًا فهو جاد.

وقد أعله الهيثمي في "المجمع" 4/ 388 بأن في إسناده عمرو بن عبيد.

وفي الباب أيضًا عن الحسن البصري مرسلًا أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 106 ورجاله ثقات:

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 228 والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزاد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم، تدل على أن معنى الحديث كان معروفًا عندهم، والله أعلم اهـ.

ص: 159