المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

1196 -

عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ، فهو شهيدٌ". رواه أَبو داود والنسائي والترمذي وصحَّحه.

رواه أَبو داود (4771)، والنسائي 7/ 115، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال حدثني عبد الله بن حسن، قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من أُريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد".

قلت: رجاله ثقات وإسناده صحيح.

ورواه الترمذي (1419) قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أَبو عامر العقدي، حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن به.

قال الترمذي 5/ 104 - 105 حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن قد روي عنه عن غير وجه. اهـ.

والحديث صححه الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(3992).

وأصل الحديث رواه البخاري (2480) قال حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد -هو ابن أبي أيوب-، قال: حدثني أَبو الأسود،

ص: 416

عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من قُتِل دود ماله فهو شهيد".

ورواه مسلم 1/ 124 - 125 من طريق ابن جريج، قال أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد. فقال عبد الله بن عمرو. أما علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَن قُتِلَ دون ماله فهو شهيد".

تنبيه: مما سبق كان الأولى للحافظ ابن حجر أن يعزو الحديث إلى المتفق عليه.

* * *

1197 -

وعن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قال: قاتلَ يعلَى بن أُميةَ رَجُلًا، فعَضَّ أحدُهما صاحِبَه، فانْتَزَعَ يَدَهُ من فَمِهِ، فنزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فاختَصَما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال "أَيَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحلُ؟ لا دِيَةَ له" متفق عليه واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (6892)، ومسلم 3/ 1300، والنسائي 8/ 79، وابن ماجة (2657) كلهم من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به مرفوعًا.

ص: 417

وللحديث طرق أخرى عن عمران بن حصين كما عند النسائي 7/ 27 - 26 و 8/ 28 وغيره وروى البخاري (6893)، ومسلم 3/ 1301 - 1302، والنسائي 7/ 30 - 31، وأَبو داود (4584)، وابن ماجة (2656) كلهم من طريق عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزعَ المعضوضُ يدَه من في العاضِّ، فانتزع إحدى ثنِيَّتَيهِ فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثَنِيَّتَهُ واللفظ لمسلم.

وقد وقع في إسناد النسائي وابن ماجة عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية، قالا بنحوه.

* * *

1198 -

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال قال أَبو القاسِمِ ثنِيَّتَيهِ "لو أنَّ امْرَأ اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ، لم يكن عليك جُناحٌ" متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان "فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ".

رواه البخاري (6902)، ومسلم 3/ 1699، والنسائي 8/ 61، وأحمد 2/ 243، وابن حبان 13 / رقم (6003)، والبيهقي 8/ 338، كلهم عن طريق الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه مسلم 3/ 1699، وأَبو داود (5172)، وأحمد 2/ 266 و 414 و 527، والطيالسي (2426)، وعبد الرزاق 10/ 384 رقم (19433)،

ص: 418

والبيهقي 8/ 338 كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

ورواه النسائي 8/ 61، وأحمد 2/ 385، وابن حبان 13 / رقم (6004)، وابن أبي عاصم في "الديات" عن 148، وابن الجارود في "المنتقى"(790) والدارقطني 3/ 99، والبيهقي 8/ 338، كلهم من طريق معاذ بن هشام، قال حدثني أبي، عن قتادة، عن النضرِ بن أَنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اطلع إلى دار قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص".

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

* * *

1199 -

وعن البَراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنهما قال قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ حِفْظَ الحوائطِ بالنَّهارِ على أهلِها، وأنَّ حِفْظَ الماشيةِ بالليلِ على أهلِها، وأنَّ على أهلِ الماشيةِ ما أصابَتْ ماشيتُهم بالليلِ. رواه أحمد والأربعة. إلا الترمذيَّ، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلافٌ.

رواه أَبو داود (3570)، والنسائي كما في "تحفة الأشراف" للمزي 2/ 14، وأحمد 4/ 295، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 203، والحاكم 2/ 47 - 48، والبيهقي 8/ 341، كلهم من

ص: 419

طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن مُحَيِّصةَ، عن البراء، قال فذكره.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة، لكن ذكر ابن حزم أن حرامًا لم يسمع من البراء، وتبعه ابن حبان في "الثقات" 4/ 185، وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 350 حرام بن محيصة عن البراء، لم يسمع عن البراء اهـ.

وتابع الأوزاعيَّ عبدُ الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما عند ابن ماجة (2332) والدارقطني 3/ 155، والبيهقي 8/ 341.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن معمرًا قال. عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: ورواية معمر رواها عبد الرزاق 10/ 82 رقم (18437) عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه: أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل اهـ.

ورواه من طريق عبد الرزاق كلٌّ من أحمد 5/ 436، وأَبو داود (3569)، وابن حبان 13 / رقم (6008)، والدارقطني 3/ 154 - 155، والبيهقي 8/ 342.

ص: 420

قال الدارقطني: خالفه وهيبٌ وأَبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه. اهـ.

ولما روى البيهقي 8/ 342 إسناد عبد الرزاق قال: وكذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق، وخالفه وهيب وأَبو مسعود الزجاج على معمر فلم يقولا عن أبيه. اهـ.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 8/ 342 وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحدٌ عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث "عن أبيه" وقال أَبو عُمر -أي ابن عبد البر-. أنكروا عليه قوله فيه. "عن أبيه".

وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه اهـ. وقال عبد الحق الإِشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 350: ولم يتابع على قوله: "عن أبيه" اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 331: أخرجه ابن حبان من حديث معمر، لكنه منقطع، ونقل عن الطحاوي أنه قال في هذا الحديث فإن كان منقطعًا لا يقوم بمثله عند المحتج به علينا حجة، لأنه وإن كان الأوزاعي قد وصله، فإن مالكًا، والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه اهـ. فقد رواه مالك 2/ 747 - 748، ومن طريقه رواه الشافعي 2/ 157، والطحاوي 3/ 203، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 341، عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة. أن ناقة للبراء بن عازب.

ص: 421

قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلًا، والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 615 في إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. اهـ.

قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 1/ 423 هذا سند مرسل صحيح. اهـ.

ورواه ابن ماجة (2332) قال حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب به مرسلًا.

وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 258 طريق حرام عن البراء ثم قال وحرام بمهملتين اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن محيصة. قال ابن حزم مجهول لم يرو عنه إلا الزهري. ثم قال الحافظ: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال إنه لم يسمع من البراء. ثم قال الحافظ ابن حجر وعلى هذا يحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي عن قصة البراء، فتجتمع الروايات، ولا يمتنع أن يكون فيه للزهري ثلاثة أشياخ وأما إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب، فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ اهـ.

* * *

ص: 422

1200 -

وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه في رَجُلٍ أسلَمَ ثم تَهَوَّدَ - لا أجلِسُ حتى يُقتَلَ؛ قضاءُ اللهِ ورسولِهِ، فأُمِرَ به فقُتِلَ. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكانَ قد اسْتُتيِبَ قَبْلَ ذلك.

رواه البخاري (6923)، ومسلم 3/ 1456، وأَبو داود (4353) كلهم من طريق قرة بن خالد، قال: حدثنا حميد بن هلال، حدثني أَبو بردة، قال: قال أَبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال "ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس! " قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت فقال "لن، أو لا نستعمل على عملنا عن أراده، ولكن اذهب أنت، يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس! " فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبال فلما قدم عليه، قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال. هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه، دين السوء. فتهود، فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا القيام من الليل فقال أحدهما -مُعاذُ بن جبل-: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.

ص: 423

ورواه أَبو داود (4355) قال: حدثنا الحسن بن علي، ثنا الحماني -يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن-، على طلحة بن يحيى وبُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قدم عليَّ معاذ وأنا باليمن، ورجل كان يهوديًّا فأسلم، فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ، قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك.

* * *

1201 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلوهُ" رواه البخاري.

رواه البخاري (6932)، وأَبو داود (4351)، والنسائي 7/ 104، والترمذي (1458)، ابن ماجة (2535)، وأحمد 1/ 282 - 283، والطيالسي (2686)، والحميدي (533)، وعبد الرزاق 5/ 213 (9413)، وابن حبان 6 / رقم (4459)، والدارقطني 3/ 108، والحاكم 3/ 538 - 539، والبيهقي 8/ 195 و 9/ 81، كلهم عن طريق عكرمة عن ابن عباس.

* * *

1202 -

وعن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ أعمَى كانت له أُمُّ ولدٍ تَشتُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وتَقَعُ فيه، فينهاها، فلا تنتَهي، فلما كانَ ذاتَ ليلةٍ

ص: 424

أخذَ المِغْوَلَ، فجعلَه في بطنِها، واتَّكَأ عليها، فقتَلَها، فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فقال:"ألا اشْهَدُوا أنَّ دمَها هَدَرٌ" رواه أَبو داود.

رواه أَبو داود (4361)، والنسائي 7/ 107 - 108، والبيهقي 10/ 131 كلهم عن طريق إسماعيل بن جعفر، قال حدثني إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، قال ثنا ابن عباس فذكره بطوله.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة.

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 367 في إسناده عثمان الشحام احتج به مسلم، وعكرمة إمام احتج به البخاري، وباقي الإسناد مخرج لهم في "الصحيحين" اهـ.

وصحح الألباني الحديث كما في "صحيح سنن أبي داود"(3665) وقال في "صحيح سنن النسائي"(3794) صحيح الإسناد اهـ.

وقال أيضًا ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 618: استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله.

* * *

ص: 425

كتاب الحدود

ص: 427