الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمَّ قَالَ صَوَابه عَن أَبى الزبير عَن طَاوس مُرْسلا
وَكَانَ يُقَال إِن أَبَا بكر النيسابورى أَقَامَ أَرْبَعِينَ سنة لَا ينَام اللَّيْل ويتقوت كل يَوْم بِخمْس حبات وَيصلى صَلَاة الْغَدَاة على طَهَارَة الْعشَاء الْأَخير
توفى فى رَابِع ربيع الآخر سنة أَربع وَعشْرين وثلاثمائة
وَمن الرِّوَايَة عَنهُ
أخبرنَا شَيخنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ إِذْنا خَاصّا أخبرنَا أَحْمد بن إِسْحَاق أخبرنَا الْفَتْح بن عبد الله أخبرنَا هبة الله بن الْحُسَيْن أخبرنَا أَحْمد بن مُحَمَّد حَدثنَا عِيسَى ابْن على حَدثنَا أَبُو بكر عبد الله بن مُحَمَّد النيسابورى إملاء حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد حَدثنِي الْأَعْمَش عَن أَبى صَالح عَن أَبى هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى أَن يمشى الرجل فى نعل وَاحِدَة
وَمن الْفَوَائِد عَنهُ
قَالَ فى حَدِيث أسيد بن ظهير وَقيل أسيد بن حضير عَن النبى صلى الله عليه وسلم أَنه قضى إِذا وجدت السّرقَة عِنْد الرجل غير الْمُتَّهم فَإِن شَاءَ سَيِّدهَا أَخذهَا بِالثّمن وَإِن شَاءَ اتبع صَاحبهَا مَا أعلم أحدا من الْفُقَهَاء قَالَ بِهَذَا الحَدِيث إِلَّا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه
قيل لِأَحْمَد ابْن حَنْبَل تذْهب إِلَيْهِ قَالَ لَا قد اخْتلفُوا فِيهِ وأذهب إِلَى حَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة عَن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ (من وجد مَاله عِنْد رجل فَهُوَ أَحَق بِهِ)
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رحمه الله فى آخر بَاب الْغَصْب حَدِيث أسيد رَوَاهُ النسائى وَأَبُو دَاوُد فى الْمَرَاسِيل وَفِيه أَنه قضى بِهِ أَبُو بكر وَعمر
قلت وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم الطبرانى فى مُعْجَمه الْكَبِير فَقَالَ حَدثنَا على بن عبد الْعَزِيز حَدثنَا هَوْذَة بن خَليفَة حَدثنَا ابْن جريج عَن عِكْرِمَة بن خَالِد أَن أسيد بن حضير بن سماك حَدثهُ قَالَ كتب مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَان ابْن الحكم إِذا سرق الرجل فَوجدَ سَرقته فَهُوَ أَحَق بهَا إِذا وجدهَا
فَكتب إِلَى مَرْوَان بذلك وَأَنا عَامله على الْيَمَامَة فَكتبت إِلَى مَرْوَان أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى أَن السّرقَة إِذا وجدت عِنْد الرجل غير الْمُتَّهم فَإِن شَاءَ سَيِّدهَا أَخذهَا بِالثّمن وَإِن شَاءَ اتبع سارقه ثمَّ قضى بذلك أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان
فَبعث مَرْوَان بكتابى إِلَى مُعَاوِيَة فَبعث مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَان إِنَّك لست وَلَا أسيد تقضيان على فِيمَا وليت ولكنى أقضى عَلَيْكُمَا فأنفذ مَا أَمرتك بِهِ
فَبعث مَرْوَان بِكِتَاب مُعَاوِيَة إِلَى فَقلت وَالله لَا أقضى بِهِ أبدا
وفى لفظ النسائى أَيْضا أَنه قضى بِهِ أَبُو بكر وَعمر وَهَذَا لفظ النسائى أخبرنى هَارُون بن عبد الله حَدثنَا حَمَّاد بن مسْعدَة عَن ابْن جريج عَن عِكْرِمَة بن خَالِد حَدَّثَنى أسيد بن حضير بن سماك أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى أَنه إِذا وجدهَا فى يَد الرجل غير الْمُتَّهم فَإِن شَاءَ أَخذهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِن شَاءَ اتبع سارقه وَقضى بذلك أَبُو بكر وَعمر
أخبرنَا عَمْرو بن مَنْصُور حَدثنَا سعيد بن ذويب قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق