الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمن الْمسَائِل عَنهُ
ذهب إِلَى أَنه لَا يجوز لمن بعض بدنه نجس مس الْمُصحف
وَذهب كَمَا نقل صَاحب الْبَحْر عَنهُ فى بَاب قتل الْمُرْتَد إِلَى أَن من سبّ الصَّحَابَة مُعْتَقدًا مصرا عَلَيْهِ كفر كَمَا لَو سبّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
حكى فى الْبَيَان أَن الصيمرى حكى قولا أَن الْحجر المستنجى بِهِ إِذا غسل بشئ من الْمَائِعَات طهر
وَحكى أَيْضا فى الْبَيَان أَن الصيمرى قَالَ عَورَة الصبى قبل سبع سِنِين السوأتان فَقَط قَالَ وتتغلظ بعد التسع قَالَ وَأما بعد الْعشْر فكالبالغ لِإِمْكَان الْبلُوغ