الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي سورة البينة آية 5:
مقادير الزكاة:
والزكاة واجبة على كل مسلم، ولو لم يبلغ الحلم، ولو كان محجورا عليه أو موكلا من يقوم بشأنه في ماله. فيجب على الوصي والوكيل أن يخرج زكاة هذا المال الموصى عليه أو الموكل فيه. وتؤدى كما يقول الشيخ محمود شلتوت1 "في الذهب والفضة. والنقد التعاملي كيفما كان والزرع والثمار، والمواشي، وعروض التجارة، وكل ما يتموله الإنسان في هذه الحياة".
وهي تؤدى مرة كل عام، وفي الزروع والثمار عند تمام نموها، وكمال نضجها.
ومقدارها كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة2 من غير تفصيل أو إسهاب كما هو موضح في كتاب الفقه.
الإبل:
إذا ملك الإنسان خمسا منها يزكي عنها بشاة من الضأن أو المعز، فإذا ملك عشرا أخرج شاتين. وهكذا كلما زاد العدد زاد المطلوب إخراجه من الزكاة على تفصيل محدد في كتب الفقه.
البقر وفصيلته:
إذا ملك الإنسان منها ثلاثين، اخرج عنها بقرة صغيرة تابعة لأمها
1 انظر الإسلام عقيدة وشريعة ص117.
2 انظر الفقه على المذاهب الأربعة جـ1 ص597 وما بعدها لعبد الرحيم الجزيري طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة 1970.
أي: بلغت من العمر سنة واحدة، فإن ملك أربعين أخرج بقرة عمرها سنتان، وهكذا كلما زاد رأس المال زادت النسبة المطلوب الزكاة بها على تفصيل موضح في كتب الفقه.
الغنم ضأنا أو معزا:
إذا بلغ ملك الإنسان منها أربعين زكى عنها بشاة من الضأن أو المعز إن كانت ضأنا، فإن كانت معزا فالإخراج من المعز، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان. وهكذا كلما زاد العدد بقدر محدد زاد العدد المطلوب التزكية به.
وأما في المال:
فمن يملك اثني عشر دينارا أو جنيها أو غير ذلك من العملة المقدرة بالذهب والفضة وجب عليه أن يخرج ربع العشر إذا مضى على ملكيته لهذا المبلغ عام كامل وعلى هذا النحو تقدر الزكاة مهما بلغ مقدار المال ما دام قد مضى عليه عام كامل، وهو في حوزة صاحبه أو في البنك أو مودعا لدى آخر أو غير ذلك من الوجوه المتعارف عليها في التعامل، وهناك تفصيل أوفى عن هذا الموضوع بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة1.
وفي عروض التجارة:
القماش والحديد والأخشاب والساعات والأدوات الكهربائية وغير ذلك
1 المرجع السابق ص601-605.
مما يتاجر فيه الناس في كل زمان ومكان فيجب أن تخرج زكاتها "ربع العشر" بعد مضي عام كامل من وقت ملك مواد التجارة بشرط بلوغها النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وتتكرر زكاة التجارة بتكرر الأعوام ما دام النصاب كاملا، وكيفية إخراجها كما عند الشافعي1:"أن تقوم آخر العام بما اشتريت به من ذهب وفضة، أما إذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد، ولا بد في التقويم آخر الحول من عدلين؛ لأنها شهادة بالقيمة، والشاهد في ذلك لا بد من تعدده، والواجب فيها ربع العشر". ويضم الربح الناشئ عن التجارة إلى أصل المال في نهاية العام. وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة، وتخرج من ذلك كله.
الزرع والثمار:
قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} . وقال صلى الله عليه وسلم: "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى غرب "دلو" أو دالية "دولاب أو آلة". ففيه نصف العشر". وذلك إذا ما بلغ النصاب وهو مقدر عند الشافعية بأربعة آرادب وكيلتين إذا تحصل للإنسان هذا القدر من زرعه وجب عليه إخراج الزكاة العشر إن كانت أرضه تروى بالمطر أو نصف العشر إن كانت تروى بالآلة، وفي الزروع والثمار التي لا تكال، يخرج الزكاة بالطريقة السابقة إذا بلغ إنتاجه ما يعادل 750 كيلو من الوزن الحالي. وذلك في مثل التمر والعنب والبرتقال، والخيار، والباذنجان، والرياحين، والورد، وقصب السكر وغير ذلك مما هو معروف في الزراعة الآن. وهناك تفصيل أوفى عن ذلك يرجع إليه2.
1 المرجع السابق ص607.
2 المرجع السابق ص615-620.
والله تعالى قد بشر من يؤدي الزكاة بالفوز في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه في سورة "المؤمنون".
وهذا الجزء الإلهي الذي أعده لمخرجي الزكاة، وتقديره تعالى لفعلهم يرفع الزكاة عن أن تكون إحسانا أو صدقة يتكرم بها الغني على الفقير. إنما هي حق معلوم فرضه الله ليصون كرامة الفقير، فلا يشعر بأنه موضع الصدقة والإحسان، بل صاحب حق قرره الله الذي أعطى هذا ومنع ذاك، وبهذا فإن الزكاة ليست وسيلة لمحاربة الفقر، قدر ما هي وسيلة لمحاربة جرائم الفقر، وليست منحة بقدر ما هي حق، وكل مجتمع تؤدى فيه فريضة الزكاة يشعر بالأمن والمحبة، وتزول منه دواعي الثورات المدمرة، وتمتد يد الفقير خدمة وعملا وجهادا لتنمية مال الغني، ولا تصبح الثروات مالا يكتنز في يد واحدة، بل يصبح خيرا سائلا يشد أزر الجماعة ويبني المجتمع وقد توعد الله من يمنع الزكاة بأشد عقاب وأرهبه، وسماه مكتنزا للمال. قال تعالى في سورة التوبة آية 34:
والمراد بالكنز في الآية هو كل مال لا تؤدى الزكاة فيه، وإن لم يكن مدفونا في باطن الأرض. وأما الأموال التي تؤدى زكاتها فهي ليست مكنوزة وإن كانت مكنوزة فعلا. وإن كان ذلك أيضا مكروه؛ لأن فيه حبس المال عن المنفعة التي تعود على جميع أفراد الأمة غنيها وفقيرها.