المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

-

719 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: خَرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَداع فمِنّا مَن أَهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومنّا مَن أَهَلَّ بحَجٍّ وعُمرَةٍ، ومنّا مَن أَهَلَّ بحَجٍّ، وأَهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ. فأمّا مَن أَهَلَّ بعُمرَةٍ فَحَلَّ عندَ قُدومِهِ، وأما مَن أَهَلَّ بحَجٍّ أو جَمَعَ الحَجَّ والعُمرَةَ فلم يَحِلُّوا حتى كان يومُ النَّحرِ. متفق عليه.

رواه البخاري (1562) ومسلم 2/ 873 وأبو داود (1779) والنسائي 5/ 145 وابن ماجه (2965) والبغوي في "شرح السنة" 7/ 63 كلهم من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكرته.

ورواه مسلم 2/ 872 وأبو داود (1778) كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة" قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة. ومنهم من أهل بحج قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة

الحديث. وفيه قصة حيض عائشة.

ص: 139

وفي رواية له: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة

" وساق الحديث.

وفي رواية أخرى له: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت مِمَّن أهل بعمرة

وساق الحديث.

ورواه البخاري (1556) ومسلم 2/ 871 كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة به وفيه ذكر قصة حيض عائشة.

وروى مالك في "الموطأ" 1/ 335 وعنه مسلم 2/ 875 وأبو داود (1777) والترمذي (820) والنسائي 5/ 145 كلهم من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 335 عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.

وفي الباب عن عائشة وجابر وابن عمر وأنس وابن عباس وعمر بن الخطاب وحفصة وأحاديث أخرى تأتي في باب صفة الحج:

أولًا: حديث عائشة رواه مسلم 2/ 871 من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت عائشة:

ص: 140

فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل ناس معه، وأهل الناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهلّ بالعمرة.

تانيًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 886 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال. ولسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، وقال أيضًا: فلما كان آخر طوافه على المروة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة

".

ورواه البخاري (1658) من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بنحوه.

وللحديث طرق أخرى عن جابر.

لهذا نقل ابن رشد في "بداية المجتهد" 5/ 338 مع "الهداية" عن ابن عبد البر أنه قال: روي الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح. اهـ.

فقد روى ابن ماجه (2966) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.

قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناد صحيح. اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (1691) ومسلم 2/ 901 كلاهما من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله،

ص: 141

أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحلّ من شيء حرم منه حتى يقضي حجّهُ، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصِّر وليحل

".

وروى مسلم 2/ 904 قال: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا: حدثنا عبّاد بن عبّاد المهلبيّ حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر -في رواية يحيى- قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا -وفي رواية ابن عون- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلّ بالحج مفردًا.

رابعًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (1551) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صَلَّى رسول صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبّر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا، أمر الناسَ فحلّوا. حتى كان يومُ التروية أهلّوا بالحج قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قيامًا، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.

وروى مسلم 2/ 915 قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد؛ أنهم

ص: 142

سمعوا أنسًا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلّ بهما جميعًا "لبيك عمرةً وحجًّا لبيك عمرة وحجًّا".

خامسًا: حديث ابن عباس رواه البخالري (1567) من طريق شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضُّبعِي قال: تمتعت فنهاني ناس. فسألت ابنَ عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيتُ في المنام كأن رجلًا يقول لي. حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابنَ عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعلُ لكَ سهمًا من مالي. قال شعبة: فقلت لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت.

وروى مسلم 2/ 912 وأبو داود (1752) والترمذي (906) وأحمد 1/ 254 و 280 و 339 كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدّم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحجِّ.

وروى الترمذي (822) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية.

قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال وقد سبق الكلام عليه (1).

(1) راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق.

ص: 143

وفيه أيضًا مخالفة لما رواه البخاري (1569) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعُسفان في المتعة فقال علي. ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك عليّ أهل بهما جميعًا.

سادسًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (1534) وأبو داود (1800) وابن ماجه (2976) وأحمد 1/ 24 كلهم من طريق الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثر عن ابن عباس رضي الله عنها يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العتيق يقول: "أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي وقل: عمرة في حجة".

سابعًا: حديث حفصة رواه البخاري (1566) ومسلم 2/ 902 كلاهما من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله. ما شأن الناس حلُّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي وقلّدت هديي فلا أحل حتى أنحر" هذا لفظ البخاري، ونحوه مسلم إلا أنه جعله في رواية من مسند ابن عمر: أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

فذكره الحديث.

* * *

ص: 144