المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

703، 704 - وعن جابرِ بن عبدِ الله قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العُمرَةِ أواجبةٌ هي؟ فقال: "لا، وأنْ تَعتَمِرَ خيرٌ لكَ". رواه أحمد والترمذي والراجحُ وقفُه، وأخرجه ابن عديٍّ من وجهٍ آخرَ ضعيفٍ، وعن جابر مرفوعًا "الحَجُّ والعُمرَةِ فريضتانِ".

رواه أحمد 3/ 316 والترمذي (931) والدارقطني 2/ 285 والطبراني في "المعجم الصغير" ص 420 والبيهقي 4/ 349 والطوسي في "مختصر الأحكام" للطوسي على "جامع الترمذي" 4/ 192 وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 180 والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 33 كلهم من طريق الحجاج بن أرطاه عن محمد بن المنكدر عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:"لا، وأن تعتمر هو أفضل" هذا لفظ الترمذي.

وعند الدارقطني باللفظ الذي أورده الحافظ هنا.

قال الترمذي 3/ 299: هذا حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ: حسن. اهـ.

ص: 32

قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وقد سبق الكلام عليه (1).

ولهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 50 لما نقل قول الترمذي: حسن صحيح، قال: قال الشيخ في "الإِمام". هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير. قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له نظر. فإن الحجاج لم يحتج به الشيخان في "صحيحيهما" قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى بن القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ورواه الدارقطني ثم البيهقي، وضعفاه قال الدارقطني: الحجاج لا يحتج به. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 7/ 6: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 124: حديث ضعيف كان زائدة يأمر بترك حديث الحجاج. وقال أحمد: كان يزيد في الأحاديث ويروي عن من لم يلقه، لا يحتج به، وقال يحيى: لا يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 407: رواه الترمذي وقال فيه: هذا حديث صحيح. وقد أنكروا

(1) راجع باب: أن الوتر سنة

ص: 33

عليه تصحيح هذا الحديث. وقد ضعفه الإِمام أحمد في رواية ابن هاني عنه. اهـ.

وقد شدَّد ابن حزم فقال في "المحلى" 7/ 37 لما ذكر حديث جابر: الأحاديث التي ذكروها مكذوبة كلها ثم قال: أما حديث جابر فالحجاج بن أرطاة ساقط لا يحتج به. اهـ.

قلت: وقد اختلف في إسناده.

فقد رواه البيهقي 4/ 349 من طريق ابن جريج عن الحجاج به موقوفًا بلفظ: أن جابرًا سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك.

قال البيهقي 4/ 349: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك كلاهما ضعيف. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 286 والبيهقي 4/ 348 - 349 والطبراني في "الصغير"(1017) كلهم من طريق سعيد بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت: يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال: "لا وأن تعتمر خير لك".

وعند الدارقطني صرح أن عبيد الله وابن المغيرة، وأبهم في سند البيهقي.

وقال البيهقي 4/ 349 كذا قال عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن المغيرة، تفرد به عن أبي الزبير، ذكره يعقوب بن سفيان ومحمد بن

ص: 34

عبد الرحيم البرقي وغيرهما عن ابن عفير عن يحيى عن عبيد الله بن المغيرة. ورواه الباغندي عن جعفر بن مسافر، عن ابن عفير قال: عن يحيى عن عبيد الله بن عمرو، وهذا وهم من الباغندي. وقد رواه ابن أبي داود عن جعفر كما رواه الناس، وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر. اهـ.

وقال الطبراني عن هذا الحديث كما في "المعجم الصغير" ص 420: عبيد الله الذي روى عنه يحيى بن أيوب هذا الحديث هو عبيد الله بن أبي جعفر المصري. ولم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبيد الله بن أبي جعفر تفرد به يحيى بن أيوب، والمشهور من حديث جابر بن عبد الله من حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر. اهـ.

وكأن الذهبي جعل الوهم فيه من يحيى بن أيوب فأورده في ترجمته في "الميزان" وقال: هذا غريب عجيب تفرد به سعيد هكذا عن يحيى بن أيوب. اهـ.

وأخرجه ابن عدي من وجه آخر كما نص الحافظ هنا في "البلوغ".

فقد رواه ابن عدى في "الكامل" 7/ 43 من طريق أبي عصمة عن محمد بن المنكدر عن جابر: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك".

قلت: أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم ولعله سرق هذا الحديث كما هي عادته.

ص: 35

قال ابن عدي في "الكامل" 7/ 43: وهذا - يعني حديثه - يعرف بحجاج بن أرطاه عن محمد بن المنكدر، وأبو عصمة قد رواه أيضًا عن المنكدر ولعله سرقه منه. اهـ.

وقد جزم الغماري أن أبا عصمة سرقه كما في كتاب "الهداية" 5/ 287.

أما حديث جابر الذي أشار إليه الحافظ في "البلوغ""الحج والعمرة فريضتان" فقد سبق تخريجه ضمن أحاديث الباب السابق.

وفي الباب عن أبي صالح الحنفي وطلحة بن عبيد الله وأثر عن ابن مسعود:

أولًا: حديث أبي صالح الحنفي رواه الشافعي في "مسنده"(737) ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 348. قال الشافعي: قاله سعيد بن سالم، واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحج جهاد، والعمرة تطوع"، قال الشافعي: فقلت له - يعني بعض المشرقيين -: أتثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو منقطع. اهـ.

قلت: الحديث مرسل، وأبو صالح عبد الرحمن، وقيل: ماهان بن قيس الحنفي. قال العجلي: أبو صالح الحنفي كوفي تابعي ثقة. اهـ.

وقال ابن حزم في "المحلى" 7/ 37: أما حديث أبي صالح بن ماهان الحنفي فهو مرسل وماهان هذا ضعيف كوفي. اهـ.

ص: 36

وتعقبه ابن دقيق العيد كما في "نصب الراية" 3/ 150 فقال: وقاله في أبي صالح الحنفي إنه. ضعيف. ليس بصحيح. فقد وثقه ابن معين وروى عنه جماعة من المشاهير. اهـ.

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 276 - 277: ونقل عن ابن معين توثيقه. اهـ.

ونقل أيضًا عن أبيه أنه قال: عبد الرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي كوفي أخو طليق بن قيس روى عن علي سماع، وعن ابن مسعود وعن حذيفة مرسل. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 241: إسناده ضعيف وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي. اهـ.

وفي إسناده سعيد بن سالم القداح، قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. اهـ.

وقال أبو زرعة: عندي إلى الصدق ما هو. اهـ.

وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ.

وقال العجلي: كان يرى الإرجاء وليس بحجة. اهـ.

وقال البخاري: يرى الإرجاء .. اهـ.

وكذا قال ابن حبان وزاد: ويهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة. اهـ.

وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى الإرجاء. اهـ

ص: 37

وقال الساجي: ضعيف. اهـ.

ولعل الأظهر ما قاله ابن عدي حيث قال: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة، وهو عندي صدوق لا بأس به مقبول الحديث. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب"(2315): صدوق يهم رمي بالإرجاء. اهـ.

وقال البيهقي 4/ 348: وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولًا، والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 408 عن الدارقطني أنه قال: ضعيف. اهـ. أي الطريق الموصول.

وقال الألباني حفظه الله في "السلسلة الضعيفة" 1/ 234: هذا سند ضعيف لإرساله وسعيد بن سالم فيه ضعف. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة 3/ 304 من طريق جرير عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان فذكره مرفوعًا.

قلت: يظهر أن رواية المرسل أصح ولهذا ذكر الدارقطني الاختلاف في إسناده كما في "العلل" 11/ 227 رقم (2247) لما سئل عن حديث أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع" فقال الدارقطني: يرويه معاوية بن إسحاق واختلف عنه. فرواه شعبة عنه، واختلف عن شعبة فرواه الجُدي عن شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة.

ص: 38

وخالفه أصحاب شعبة منهم غندر ومحمد بن كثير وعفان ورواه عن شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح مرسلًا وهو الصواب. اهـ.

ثانيًا: حديث طلحة بن عبيد الله رواه ابن ماجه (2989) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا الحسن بن يحيى الخشني ثنا عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج جهاد والعمرة تطوع".

قلت: في إسناده عمر بن قيس المكي المعروف بسندل وهو متروك.

فقد قال الإِمام أحمد: متروك ليس يسوي حديثه شيئًا، لم يكن حديثه بصحيح، أحاديثه بواطيل اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ

وقال البخاري: منكر الحديث اهـ.

وسبق الكلام عليه

ولهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" في إسناده عمر بن قيس المعروف بسندل. ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم والحسن أيضًا ضعيف اهـ

وأيضًا الحسن بن يحيى الخشني قال ابن معين في رواية. ليس بشيء. اهـ

ص: 39

وقال أبو حاتم: صدوق سيئ الحفظ. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وقال الدارقطني: متروك. اهـ.

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس به بأس. اهـ.

وأما إسحاق بن طلحة بن عبيد الله فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 226 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 241: إسناده ضعيف. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(850): سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن يحيى الخشني عن عمر بن قيس عن طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع"، قال أبي: هذا حديث باطل. اهـ.

ثالثًا: أثر عن عبد الله رواه ابن أبي شيبة 4/ 304 من طريق ابن إدريس وأبي أسامة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قال عبد الله: "الحج فريضة والعمرة تطوع".

قلت: أبو معشر لم أميزه لكن الذي يظهر أنه نجيح بن عبد الرحمن السندي، إن كان هو فهو ضعيف ضعفه ابن معين والإمام أحمد والبخاري والنسائي.

* * *

ص: 40