المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: متى يحل المحرم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: متى يحل المحرم

‌باب: متى يحل المحرم

760 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رَمَيتُم وحَلَقْتُم فقد حَلَّ لكُمُ الطيبُ وكلُّ شيءٍ إلا النساءَ" رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.

رواه الإمام أحمد 6/ 143 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 228 وابن خزيمة 4/ 402 والبيهقي 5/ 136 كلهم من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله

فذكرته.

ورواه الدارقطني 2/ 276 من طريق أبي معاوية عن حجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن عبد الله بن الجهم عن عمرة به،

ورواه أيضًا من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة به.

ورواه أيضًا من طريق عبد الرحيم عن حجاج عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة به.

قلت: مدار الحديث على الحجاج بن أرطاة وقد سبق الكلام عليه (1).

(1) راجع باب: أن الوتر سنة.

ص: 378

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 279: مداره على الحجاج وهو ضعيف مدلس. اهـ.

وقال البيهقي 5/ 136: أخبرناه أبو الحسن بن السقاء. وأبو الحسن المقري قالا: أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر فذكره. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها. اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 81 عن الدارقطني أنه قال: لم يروه غير الحجاج بن أرطاة. اهـ.

ورواه أبو داود (1978) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء" ولم يذكر الذبح.

قال أبو داود عقبه: هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. اهـ.

ولما ذكر الألباني حفظه الله في "الإرواء" 4/ 235 إسناد يزيد قال: ضعيف بزيادة "وحلقتم". ثم قال: وهؤلاء الذين رووا الحديث عن الحجاج كلهم ثقات، وقد اختلفوا عليه في إسناده ومتنه، وهذا الاختلاف منه. اهـ.

ص: 379

وذكر الألباني في "السلسلة الضعيفة" 3/ 74 الاختلاف في متنه وسنده. ثم قال: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم بل على الحجاج نفسه. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 8/ 226: رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدًّا. من رواية الحجاج بن أرطاة. اهـ.

وله شاهد من حديث ابن عباس وحديث عمر الآتيين.

وفي الباب عن ابن عباس وعمر وأم سلمة وعائشة وأثر عنها وعن ابن الزبير ومرسل عن عطاء:

أولًا: حديث ابن عباس والشاهد منه موقوف وآخره مرفوع.

رواه النسائي 5/ 277 وابن ماجه (3041) وأحمد 1/ 344 - 369 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 229 كلهم من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا ابن عباس. الطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمّخ رأسه بالمسك أفطيب هو.

قلت: رجاله ثقات لكن فيه انقطاع فإن الحسن بن عبد الله العرني لم يدرك ابن عباس كما قال أبو حاتم وأحمد وسبق بيانه (1).

(1) راجع باب: تعجيل الضعفة في الدفع.

ص: 380

لهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 5 / رقم (3204) إسناده ضعيف الانقطاع. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 8/ 227: إسناده جيد، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. اهـ.

ثم أيضًا اختلف في وقفه ورفعه.

فقد رواه الإمام أحمد 1/ 234 قال: ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة به مرفوعًا.

ورواه ابن ماجه من طريق وكيع به موقوفًا.

ورواه أحمد 1/ 344 من طريق وكيع وعبد الرحمن قالا: ثنا سفيان به. موقوفًا.

ورواه النسائي وابن ماجه كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان به موقوفًا.

ورواه أحمد 1/ 369 من طريق يزيد أنا سفيان به موقوفًا.

رواه البيهقي 5/ 133 - 204 من طريق ابن وهب وأبي داود الحفري كلاهما عن سفيان به موقوفًا.

فالحديث مع انقطاعه فالصواب فيه وقفه على ابن عباس. والله أعلم.

ولما ذكر الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 426 إسناد الحسن العرني قال: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه

ص: 381

منقطع بين الحسن العرني وهو ابن عبد الله وبين ابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد، بل قال أبو حاتم: لم يدركه ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس ولم يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى، وأما روايته المقرونة مع عبد الرحمن فهي موقوفة أيضًا، وكذلك هي عند ابن ماجه فالصواب أن الحديث مع انقطاعه موقوف. اهـ.

ثانيًا: حديث أم سلمة رواه أبو داود (1999) وأحمد 6/ 295 والحاكم 1/ 665 والبيهقي 5/ 137 كلهم من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق الفقيه، ثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة يحدثانه عن أم سلمة يحدثانه بذلك جميعًا عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله قال: "أنزع عنك القميص" قال: فنزعه من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسه، قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: "إن هذا قد رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما أحرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا".

قلت: في إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب القرشي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 404

ص: 382

ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال: سئل أبو زرعه عن اسم أبي عبيدة هذا. فقال: لا أعرف اسمه ولا أعلم أحدًا سماه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8235): مقبول. اهـ.

وقد أخرج له مسلم حديث عن أمه زينب عن أمها أم سلمة في الرضاعة.

فالذي يظهر من حاله أنه مجهول.

وكذلك في إسناده محمد بن إسحاق فهو وإن صرح بالتحديث إلا أن أفراده تتقى خصوصًا فيما كان الحاجة إليه ماسة. والدواعي تستدعي نقله وشهرته.

لهذا أعله المنذري في "مختصره" فقال 2/ 428: في إسناده محمد بن إسحاق. اهـ. مع أنه صرح بالتحديث في السنن ولهذا ترى أن الصحابة الذين اعتنوا بنقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كجابر وابن عمر وابن عباس وغيرهم ذكروا إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذا الحكم الغريب الذي هجره الأئمة. واستنكروا متنه. اهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 428: وقد استشكله الناس قال البيهقي: وهذا حكم لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به. اهـ.

وقال ابن كثير في "حجة الوداع" ص 155: هذا الحديث غريب جدًّا، لا أعلم أحدًا من العلماء قال به. اهـ.

فانفراد محمد بن إسحاق بحديث يعتبر أصلًا من أصول الحج.

لا شك أنه لا يحتمل وقد كثر الكلام في ابن إسحاق.

ص: 383

لهذا قال الذهبي في "الميزان" 3/ 475: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئًا وقد احتج به أئمة فالله أعلم. اهـ.

وقد أضاف الشيخ عبد الله العبيلان بعض الإيرادات على حديث أم سلمة (1) فنذكر منها ما يلي:

أولًا: كثير من النساء تحيض ولا تطهر إلا بعد أيام النحر فعلى هذا لا يجوز لها أن تتحلل التحلل الأول إلا بعد طهرها وهذا يحتاج إلى أدلة مستفيضة لا دليل ضعيف.

ثانيًا: أنه معارض بحديث مستفيض النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج". ولا شك أن عود الناس حرمًا إذا لم يطوفوا في يوم النحر يوقعهم في أعظم الحرج، ومن تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه أراد نفي الحرج حينما أمر الصحابة أن يتحللوا بعد طواف العمرة. فكيف يوجب عليهم أن يحرموا مرة أخرى إذا لم يطوفوا يوم النحر.

ثالثًا: إن الله عز وجل قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] وقضاء التفث: هو إزالة ما يمنع المحرم من إزالته قبل رمي الجمرة وحال إحرامه. وما في الآية دليل على مشروعية ذلك بعد رمي الجمرة، وهذا دليل قاطع قرآني فلا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو قريب منه.

(1) رسالة خطية في صفة الحج.

ص: 384

رابعًا: ثم يقال: أين أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين عن هذا الحكم.

فقد قال شيخ الإسلام في "مقدمة أصول التفسير" حينما تكلم على موقف المتكلمين من الحديث وموقف بعض المحدثين قال: فيأتي أحدهم إلى حديث ظاهر إسناده الصحة فيتعلل له بالعلل الباردة فيجعله من قبيل ما استقر عند المسلمين من علم. اهـ. كيف وحديث الباب فيه ما فيه.

خامسًا: أن يقال: الذين حجوا مع رسول الله، مئة ألف أو يزيدون ما نقلوا لنا بإسناد صحيح عن خمسين من الصحابة أنهم عادوا إلى إحرامهم، ومن المعلوم أن الذين طافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ليس جميع المسلمين الذين حجوا معه بدليل حديث أم سلمة أنه عليه السلام طاف ليلًا بعد غروب الشمس، والمراد به: إذنه لغيره أن يطوف بعد غروب الشمس.

سادسًا: أن يقال: إن الله عز وجل جعل التحلل بحلق الرأس حينما قال. {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] وهذا نصٌّ قرآني قاطع ودلت الأدلة على أن الطواف في فعل فإنه يحصل به التحلل الأكبر، فبذلك القول -الذين قالوا يعود حرمًا- أصبح لا معنى ولا فرق بين التحلل الأصغر والأكبر.

سابعًا: أن عامة أهل العلم يرون أن للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فيكون واحدًا، ولو كان يجب على المسلم أن يعود حرمًا لبين ذلك أهل العلم بمصنفاتهم انتهى كلامه مختصرًا.

ص: 385

ثالثًا: من أحاديث الباب حديث عائشة رواه البخاري (1754) ومسلم 2/ 846 وغيرهما. من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

وله ألفاظ وطرق أخرى عن عائشة.

ورواه الإمام أحمد 6/ 244 قال: ثنا روح ثنا ابن جريح أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوادع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.

قلت: رجاله رجال الشيخين كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 426: لكن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 118 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا. ولم أجد من وثقة غير ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ. أي في المتابعات.

وأصل الحديث في "الصحيحين" كما سبق بغير هذا اللفظ.

وقد تابعه الزهري فقد رواه النسائي 5/ 137 قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف.

ص: 386

قلت: رجاله ثقات.

وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 427: سنده صحيح. اهـ.

رابعًا: أثر عمر رواه البيهقي 5/ 135 ابن خزيمة 4/ 303 كلاهما من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال: إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات. وذبح، وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وكانت عائشة تقول: قد حل له كل شيء إلا النساء، وقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 427: هذا سند صحيح على شرطهما. اهـ.

خامسًا: أثر عائشة رواه ابن أبي شيبة 4/ 320 قال: ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء.

قلت: إسناده موقوف ظاهره الصحة.

سادسًا: أثر ابن الزبير رواه ابن أبي شيبة 4/ 320 قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع ابن الزبير يقول: إذا رميت الجمرة من يوم النحر، فقد حل لك ما وراء النساء.

قلت: إسناده ظاهره الصحة.

ص: 387

وقد رواه ابن أبي شيبة 4/ 321 قال: ثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن الزبير قال: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء.

سابعًا: مرسل عطاء رواه أبو يعلى "المقصد العلي"(595) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاة وسبق الكلام عليه (1).

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 261: فيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وهو مرسل. اهـ.

* * *

(1) راجع باب. أن الوتر سنة.

ص: 388