المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جواز تقديم شيء من أعمال يوم النحر على غيره - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: جواز تقديم شيء من أعمال يوم النحر على غيره

‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

758 -

وعن عبد اللهِ بن عمرو بنِ العاصِ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فجَعلُوا يسألونَه، فقال رجلٌ: لم أشعُرْ، فحلقْتُ قبلَ أنْ أذبحَ، قال:"اذبَحْ ولا حَرَجَ" فجاء آخر، فقال: لم أشعُرْ، فنحرتُ قبلَ أنْ أَرمِي. قال:"ارمِ ولا حَرَجَ" فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ؛ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: "افعَلْ ولا حَرَجَ" متفق عليه.

رواه البخاري (1736 - 1737) ومسلم 2/ 948 وأبو داود (2014) والترمذي (916) وابن ماجه (3051) وأحمد 2/ 159 - 160 والدارمي 2/ 64 وابن الجارود في "المنتقى"(487) والبيهقي 5/ 141 ومالك في "الموطأ" 1/ 421 كلهم من طريق الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال:

فذكره.

وفي رواية للبخاري (1737) ومسلم 2/ 949 - 950: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب

حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج" لهن كلهن. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلوا ولا حرج" وعند البخاري "افعل

".

ص: 368

وفي رواية لمسلم: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"افعلوا ذلك ولا حرج".

وفي الباب عن ابن عباس وأسامة بن شريك وجابر وعلي وأبي سعيد الخدري.

أولًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (1734) ومسلم 2/ 950 والبيهقي 5/ 142 كلهم من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له. في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير، فقال:"لا حرج".

ورواه البخاري (1735) وأبو داود (1983) وابن ماجه (3050) والنسائي 5/ 272 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 212 كلهم من طريق يزيد بن زريع نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل فقال. حلقت قبل أن أذبح، قال:"اذبح ولا حرج" قال: رميت بعدما أمسيت فقال: "لا حرج".

ورواه البخاري (1722) قال: حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو بمر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي قال. "لا حرج" قال. حلقت قبل أن أذبح قال: "لا حرج". قال. ذبحت قبل أن أرمي. قال: "لا حرج".

ص: 369

ورواه الدارقطني 2/ 254 والبيهقي 5/ 143 وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 311 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش به.

ثانيًا: حديث أسامة بن شريك رواه أبو داود (2015) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 236 كلاهما من طريق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه: فمن قال: يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف أو قَدَّمت شيئًا أو أخَّرت شيئًا فكان يقول: "لا حرج لا حرج إلا على رجلٍ اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك" هذا لفظ أبو داود.

وعند الطحاوي بلفظ: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق، فقال:"لا حرج"، فلما أكثروا قال:"يا أيها الناس، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئًا ظلمًا، فذلك الحرج".

قلت: ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، ثثا جرير عن الشيباني به.

ورجاله ثقات. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في "الفتاوى" 6/ 277: إسناد صحيح. اهـ.

واستنكر ابن القيم زيادة: سعيت قبل أن أطوف، فقد قال في "الهدي " 2/ 259: قوله: "سعيت قبل أن أطوف" في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. اهـ.

ص: 370

ثالثًا: حديث جابر رواه ابن ماجه (3052) والبيهقي 5/ 143 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 237 كلهم من طريق أسامة بن زيد، حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، يوم النحر، للناس فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أذبح. قال: "لا حرج" ثم جاءه آخر. فقال: يا رسول الله، إني نحرت قبل أن أرمي قال:"لا حرج"، فما سئل عن شيءٍ قدم قبل شيءٍ إلا قال:"لا حرج".

قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: أسامة بن زيد الليثي تكلم فيه.

قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اهـ.

وروى أيضًا عنه ابنه عبد الله أنه قال: روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له: أراه حسن الحديث فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. اهـ.

وضعفه يحيى بن سعيد.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

ووثقه أبو يعلى الموصلي.

وقال الدارمي: ليس به بأس. اهـ.

ص: 371

وقال ابن عدي: يروى عنه الثوري وجماعة من الثقات ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو كما قال ابن معين: ليس بحديثه بأس وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم. اهـ.

وقد تابعه قيس بن سعيد بمتابعة جيدة كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 236 قال: حدثنا محمد بن خزيمة ثنا حجاج، ثنا حماد عن قيس عن عطاء به.

وقيس هو ابن سعد كما صرح به البيهقي 5/ 143 وابن حبان في "الموارد"(1012).

قلت: رجاله ثقات وحجاج هو إما أنه ابن إبراهيم الأزرق وهو ثقة أو أنه ابن المنهال وهو كذلك ثقة.

وأما قيس بن سعد المكي فقد وثقه الإمام أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وأبو داود وابن معين وبهذه المتابعة يتقوى الحديث ويتبين أن أسامة بن زيد ضبط الحديث خصوصًا وقد وافق الثقات في حديثه كما سبق.

رابعًا: حديث علي رواه الإمام أحمد 1/ 76 قال: حدثنا أحمد بن عبدة البصري ثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال: "هذا الموقف، وكل عرفة موقف" ثم دفع يسير

ص: 372

العنق

ثم ذكر ذهابه إلى مزدلفة ورميه للجمرة ثم قال: ثم أتاه رجل فقال: إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق فقال: "حرج فاحلق". ثم أتاه رجل آخر فقال: إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر فقال: "لا حرج فانحر" الحديث.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 235 حيث قال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي به. بالإسناد سواء بمثله مختصر.

قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

قلت: رجاله كلهم ثقات غير أن عبد الرحمن بن أبي ربيعة تكلم فيه قال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ.

وقال أحمد: متروك. اهـ.

وضعفه علي بن المديني.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

ووثقه العجلي وابن سعد.

وقال الحافظ في "التقريب"(3831): صدوق له أوهام. اهـ.

خامسًا: حديث أبي سعيد الخدري ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(720) قال: سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي المقدسي عن الحجاج عن عبادة بن نسي عن أبي زيد عن أبي سعيد الخدري

ص: 373

قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يذبح وعن رجل حلق قبل أن يرمي وعن رجل طاف قبل أن يرمي. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).

وأيضًا في إسناده من لا يعرف.

لوجوه لهذا قال أبو حاتم عقبه: بين الحجاج بن أرطاة وعبادة بن نسي محمد بن سعيد الأردني وأبو زيد لا أعرفه. اهـ.

* * *

(1) راجع باب: أن الوتر سنة.

ص: 374