الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في تحريم المدينة
732 -
وعن عبد اللهِ بن زيدِ بنِ عاصمٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، ودَعا لأهلِها، وإنِّي حَرَّمْتُ المدينةَ كما حرَّمَ إبراهيمُ مكَّةَ، وإنِّي دَعَوتُ في صَاعِها ومُدِّها، بمِثلِ ما دعا إبراهيمُ لأهلِ مكَّةَ". متفق عليه.
رواه البخاري (2129) ومسلم 2/ 991 والبيهقي 5/ 197 كلهم من طريق عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.
* * *
733 -
وعن عليِّ بنِ أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المدينةُ حَرَمٌ ما بينَ عَيرٍ إلى ثَوْرٍ". رواه مسلم.
رواه البخاري (3179) و (6755) ومسلم 2/ 995 وأبو داود (2034) والترمذي (2128) وبن حبان في "صحيحه" 9/ 32 - 33 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 307 والبيهقي 5/ 196 كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلّا كتاب الله وهذه الصحيفة، -قال: وصحيفة معلقة في قِراب سيفه- فقد كذب. فيها
أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. وأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا".
وفي رواية للبخاري: "المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا" ولم يذكر: ثورًا.
وسئل الإمام أحمد كما في "مسائل ابنه عبد الله" / 815 (1089) عن هذا الحديث فقال: قال وكيع: عير إلى ثور جبليها.
تنبيه: وفي عزو الحافظ ابن حجر الحديث إلى مسلم قصور منه؛ لأن الحديث متفق عليه كما هو واضح في تخريجه، لهذا قال البغوي في "شرح السنة" 7/ 308: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد يعني البخاري عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من طريق عن الأعمش. اهـ.
وفي الباب عن أبي هريرة ورافع بن خديج وأنس وجابر وسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك وعلي وابن عباس:
أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1873) ومسلم 2/ 1000 وأحمد 2/ 236 والترمذي (3917) والبيهقي 5/ 196 كلهم من
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال. حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابَتَيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حِمًى. هذا اللفظ لمسلم.
وعند الترمذي: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "ما بين لابتيها حرام".
ورواه مسلم 2/ 999 وأحمد 2/ 526، والبيهقي 5/ 196 كلهم من طريق سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المدينة حَرَمٌ فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف".
رواه البخاري (1869) من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حُرِّمَ ما بين لابتي المدينة على لساني" قال: وأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بني حارثةَ فقال: "أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحَرَمِ" ثم التفت فقال. "بل أنتم فيه".
وروى ابن ماجه (3113) قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمان ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرَّمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم أنا عبدك ونبيك وإني أحرِّم ما بين لابتيها". قال أبو مروان: لابتيها حرتي المدينة.
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": في إسناده محمد بن عثمان وثقة أبو حاتم، وقال صالح بن محمد الأسدي: ثقة صدوق إلّا أنه يروي عن أبيه المناكير. وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ ويخالف، وقال أبو عبد الله الحاكم: في حديثه بعض المناكير. اهـ. وأصله في "الصحيحين" كما سبق.
ثانيًا: حديث رافع بن خديج رواه مسلم 2/ 991 والبيهقي 5/ 197 كلاهما من طريق بكر بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرَّم مكة وإني أُحَرِّم ما بين لابَتَيها" يريد المدينة. اهـ. ونحوه حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم كما في الباب السابق.
ثالثًا: حديث أنس رواه البخاري (1867) ومسلم 2/ 994 كلاهما من طريق عاصم أبي عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
رابعًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 992 والبيهقي 5/ 198 كلاهما من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرَّم مكة وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها".
خامسًا: حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم 2/ 992 وغيره من طريق عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أُحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها". وقال: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة إلّا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها أو جهدها إلّا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة".
وروى مسلم 2/ 993 وأحمد 1/ 168 كلاهما من طريق عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد، أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه. فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي أن يرد عليهم. واللفظ لمسلم.
ورواه إسحاق كما في "المطالب"(1313) قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: وجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عاصية تقطع الحمى، فأخذ فأسها وعباءتها. فاستعدت عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أن إليها فأسها وعباءتها. فقال: والله لا أؤدي إنها غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلقد اتخذ سعد رضي الله عنه من تلك الفأس مسحاة فما زال يعمل بها حتى مات.
قلت: في سنده انقطاع؛ لأن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من سعد رضي الله عنه.
وبه أعله الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب".
وروى أبو داود (2037) قال: حدثنا أبو سلمة ثنا جرير -يعني ابن حازم- قال: حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه؛ فجاء مواليه فكلموه فيه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم. وقال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه" فلا أردُّ عليكم طعمةً أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
قال النووي في "المجموع" 7/ 479: رواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات حفاظ إلّا سليمان بن أبي عبد الله. هذا فقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، ولكن يعتبر بحديثه، ولم يضعفه أبو داود، وهذا الذي رواه مسلم فيقتضي مجموع هذا أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة. اهـ.
سادسًا: حديث كعب بن مالك رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 271 قال: حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم ما بين لابتي المدينة أن يصاد وحشها".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 304: فيه خارجة بن عبد الله بن عبد الملك -الصواب بن كعب بن مالك- ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اهـ.
قلت: كذلك فيه: روح بن صلاح المصري.
ضعفه الدارقطني وابن عدي.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وروى أيضًا الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 371 حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد العزيز بن أبي ثابت حدثني أبو بكر بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب بن مالك قال: حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة بالمدينة بريدًا في بريد. وأرسلني فأعلمت على الحرم شرف ذات الجيش، وعلى شريث وعلى أشراف محيض. . .
قال الطبراني عقبه: لا يروي عن كعب إلّا بهذا الإسناد تفرد به إبراهيم. اهـ.
قلت: في إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت: هو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري.
ضعفه الترمذي والدارقطني.
وقال النسائي: متروك الحديث لا يكتب حديثه. اهـ.
وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 302: في طرقه عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت وهو ضعيف. اهـ.
قلت: فيه من لم أجد من ترجم له كشيخ الطبراني وأبو بكر بن النعمان.
سابعًا: حديث علي رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين 3/ 273 حدثنا محمد بن جعفر ثنا حجاج بن يوسف الشاعر ثنا سهل بن حماد أبو عتاب الدلال ثنا سعاد بن سليمان حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه دخل على علي فدعا بسيفه فأخرج من بطن السيف أديمًا عربيًّا. فقال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا غير كتاب الله هذا الذي أنزل إلّا وقد بلغته غير هذا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لكل نبي حرم وحرمي المدينة".
قال الطبراني عقبه: ولم يروه عن سعاد إلّا سهل. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 301: رجاله موثقون.
وفي بعضهم كلام. اهـ.
قلت: سعاد بن سليمان الجعفي ويقال: التيمي.
قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(2225): سَعَّاد بفتح أوله والتشديد ابن سليمان الجعفي. ويقال في نسبه غير ذلك كوفي صدوق يخطئ وكان شيعيًّا. اهـ.
ثامنًا: حديث ابن عباس رواه أحمد 1/ 318 قال: ثنا أبو النَّضْر حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي حرم وحرمي المدينة. اللهم إني أحرمها بحرمك، أن لا يُؤْوَى بها مُحْدِثٌ، ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تُؤخذ لقطتها إلّا لمنشدٍ".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 301: إسناده حسن. اهـ.
وقال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 4 / رقم (2923): إسناده صحيح. اهـ.
قلت: في إسناده شهر بن حوشب فهو كثير الإرسال والخطأ وفي حفظه ضعف، وقد قوَّى بعض الأئمة أحاديثه من رواية عبد الحميد بن بهرام كما في هذا الإسناد، وعبد الحميد وثقه الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وابن معين وغيرهم.
وقال يحيى بن سعيد: من أراد حديث شهر بن حوشب فعليه بعبد الحميد. اهـ.
وقال أبو حاتم: ليس به بأس أحاديثه عن شهر صحاح، لا أعلم رُوي عن شهر أحاديث أصدق منها. اهـ.
وقال الإمام أحمد: حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها وهي سبعون حديثًا. اهـ.
وقال أحمد بن صالح المصري: عبد الحميد بن بهرام ثقة يعجبني حديثه. أحاديثه عن شهر صحيحه. اهـ.
وقد عاب بعض أهل العلم على عبد الحميد كثرة روايته عن شهر فقد قال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر وشهر ضعيف. اهـ.
وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصامت عند أحمد 5/ 317 أتركه اختصارًا. وأيضًا عن عبد الله بن سلام عند أحمد 5/ 450 وضعفه ابن عبد الهادي كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 450.