الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
710 -
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بَلَغَ الحِنْثَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أُخرَى، وأَيُّما عبدٍ حَجَّ ثم أُعتِقَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أخرى". رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقاتٌ، إلا أنَّه اختُلِفَ في رَفعِهِ والمحفوظُ أنه موقوف.
رواه البيهقي 4/ 325 والحاكم 1/ 655 والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 178 وابن خزيمة 4/ 349 والخطيب في "تاريخه" 8/ 209 كلهم من طريق محمَّد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره.
وعند البيهقي وابن خزيمة والحاكم زيادة "وإذا حج الأعرابي فهي حجة له فإذا هاجر فعليه حجة أخرى".
قال الحاكم 1/ 655: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 206: رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 7/ 57: إسناد جيد. اهـ.
وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا يزيد تفرد به محمَّد بن المنهال. اهـ.
وتبعه ابن مفلح فقال في "الفروع" 3/ 213: انفرد محمَّد بن المنهال برفعه وهو يحتج به في "الصحيحين" وغيرهما. وكان آية في الحفظ. ولهذا صححه جماعه منهم ابن حزم. وأجاب بنسخه لكون فيه الأعرابي. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 7/ 57: ولا يضر تفرد محمَّد بن المنهال بها؛ فإنه ثقة مقبول ضابط، روى عنه البخاري ومسلم في "صحيحيهما". اهـ.
قلت: لم ينفرد به بل توبع.
فقد رواه الخطيب 8/ 209 من طريق محمَّد بن المنهال وحارث بن سريج النَّقَّال معًا. قالا: حدثنا يزيد بن زريع به.
قلت: لكن لا ينظر لهذه المتابعة وقد يعذر الطبراني فيما نص عليه لأن الحارث بن سريج متهم.
قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.
وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
وقال موسى بن هارون: متهم. اهـ.
وقال ابن عدي في "الكامل" 2/ 196: ضعيف يسرق الحديث. اهـ
ولما روى ابن عدي هذا الحديث 2/ 197 قال: وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع. وأظن
الحارث بن سريج هذا سرقه منه وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما. اهـ. فيظهر أن الذي تفرد برفعه يزيد بن زريع كما قاله ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 385 هو ثقة من رجال الشيخين وقد خولف كما سيأتي.
قلت: وقد اختلف في رفعه كما نص الحافظ في "البلوغ".
فقد رواه البيهقي 4/ 325 من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي عباس بمثله موقوفًا.
ورواه ابن أبي شيبة 4/ 445 قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش به موقوفًا.
ورواه ابن خزيمة 4/ 350 من طريق ابن أبي عدى عن شعبة به موقوفًا.
ولهذا لما ذكر الألباني حفظه الله في "الإرواء" 4/ 157 طريق محمَّد بن المنهال ثنا يزيد به مرفوعًا قال: يزيد بن زريع احتج به الشيخان وهو ثقة ثبت، ومثله محمَّد بن المنهال احتج به الشيخان أيضًا وهو ثقة حافظ كما في "التقريب" وكان أثبت الناس في يزيد بن زريع كما قال ابن عدي عن أبي يعلى؛ فالقلب يطمئن لصحة حديثه، ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة؛ لأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث ولا ينشط أخرى فيوقفه؛ فمن حفظ حجة على من لم يحفظ
…
اهـ.
ورواه الشافعي في "مسنده"(743) وفي "الأم" 2/ 290 قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: قال ابن عباس
…
فذكره موقوفًا عليه.
قلت: رجاله ثقات. وشيخ الشافعي سعيد بن سالم القداح وثقه ابن معين.
وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو. اهـ.
وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
قال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 257 من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر به موقوفًا.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 71: إسناده صحيح. اهـ. ووافقه الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 156.
وصحح أيضًا الموقوف ابن خزيمة فقال 4/ 350 لما ذكر الموقوف: هذا علمى هو الصحيح بلا شك. اهـ.
ولعل هذا هو الأقرب كما رجحه الحافظ في "البلوغ" إلا أن الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 257 رواه بلفظ قال ابن عباس: يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج.
وقد أخذ بعض العلماء من هذه الرواية ترجيح رواية الرفع.
فقد خالف الحافظ ما رجحه في "البلوغ" بسبب هذه الرواية
فقال في "تلخيص الحبير" 2/ 324 عند رواية ابن أبي شيبة قال ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره. قال وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 385: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة.
وكذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ والصحيح أنه موقوف. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" شبه المرفوع. اهـ.
وروى الإمام أحمد كما في "العلل" برواية ابنه عبد الله 2/ 729 (975) قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة وإذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.
قلت: رجاله ثقات غير ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كما سبق (1).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي:
أولًا: حديث جابر بن عبد الله رواه ابن عدي في "الكامل" 2/ 446 قال ثنا شريح بن عقيل ثنا مروان العثماني ثنا عبد العزيز بن حازم عن حرام بن عثمان. بن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما
(1) راجع باب. صفة المضمضة والاستنشاق.
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو حج صغير لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلًا، ولو حجّ المملوك عشرًا لكانت عليه حجة إذا عتق إن استطاع إليه سبيلًا، ولو حجّ الأعرابي عشرًا لكانت عليه حجة إذا بلغ ان استطاع إليها سبيلًا وإذا هاجر".
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 334: إسناده ضعيف. اهـ.
قلت: آفته حرام بن عثمان الأنصاري السلمي.
قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حَرَامٌ. اهـ.
وقال مرة أخرى: كل حديث عن حرام حرام. اهـ.
وقال ابن معين: الحديث عن حرام حرام. اهـ.
وقال الذهبي: متروك بالاتفاق. اهـ.
وقد تابعه اليمان أبو حذيفة عند أبي داود الطيالسي فقد روى في "مسنده"(1767) قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تَعَرُّب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيد، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيًا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن
استطاع إليه سبيلًا. ولو أن صبيًا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلًا ولو أن عبدًا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلًا".
قلت: اليمان أبو حذيفة اسمه اليمان بن المغيرة العنبري.
قال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ.
وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث يروي المناكير التي لا أصول لها فاستحق الترك. اهـ.
وقال الجوزجاني: لا يحمد الناس حديثه. اهـ.
وبه أعله الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 158.
ورواه الحارث كما في "المطالب العالية"(1144) قال: ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل ثنا إسماعيل بن عياش عن أبي عثمان عن أبي عتيق عن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن مملوكًا حج عشر حجج كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلًا ولو أن أعرابيًا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلًا. ولو أن صغيرًا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلًا".
قلت: أبو عثمان هو حرام بن عثمان وهو متروك كما سبق (1).
وأما إسماعيل بن أبي إسماعيل فهو ضعيف.
(1) راجع باب. الحج عن الميت.
وأيضًا فإن رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده فيها تخليط كما سبق (1).
ثانيًا: حديث محمَّد بن كعب القرظي رواه ابن أبي شيبة 4/ 444 قال: حدّثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمع شيخًا يحدث أبا إسحاق عن محمَّد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أريد أن أُجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حجّ به أهله ثم مات أجزأ عنه؛ فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، وإن عتق فعليه الحج".
ورواه أبو داود في "المراسيل" ص 144 من طريق وكيع به.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلًا لم يسم.
ومحمد بن كعب القرظي من التابعين وهو من الطبقة الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(6257).
ولهذا قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 190: هذا مرسل ومنقطع، ليس بمتصل السماع. اهـ.
وبينه ابن القطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام" 3/ 81 فقال: معنى هذا الكلام أن في إسناده انقطاع قبل أن يصل إلى مرسله .. فجعله مرسلًا؛ لأن محمَّد بن كعب تابعي، ولم يذكر عمن أخذه، ومنقطعًا من أجل أن هذا الشيخ الذي حدث به أبا إسحاق لم يسم.
(1) راجع كتاب الطهارة. باب: منع الجنب من قراءة القرآن وكتاب الصلاة باب: جامع في سجود السهو
تنبيه: نقل ابن مفلح في "الفروع" 3/ 213 عن أبي الوليد أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر" قال: معناه قبل أن يسلم، فعبر باسم الهجرة عن الإسلام؛ لأنهم إذا أسلموا هاجروا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام باسم الهجرة، وإنما سموا مهاجرين لأنهم هجروا الكفار إجلالًا للإسلام. اهـ.
* * *