المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

762 -

وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ العباسَ بنَ عبد المطلب رضي الله عنه استَأذَنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيتَ بمكَّةَ - لياليَ مِنىً، مِن أجلِ سِقايتِهِ، فأَذِنَ له. متفق عليه.

رواه البخاري (1743) و (1745) ومسلم 2/ 953 وأبو داود (1959) والبيهقي 5/ 153 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 228 كلهم من طريق عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن العباس

فذكره.

* * *

763 -

وعن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرخَصَ لِرعاةِ الإبلِ في البَيتُوتَةِ عن مِنىً يَرمونَ يومَ النَّحْرِ، ثم يَرمونَ الغدَ ليومَينِ، ثم يَرمونَ يومَ النَّفْرِ. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.

رواه مالك في "الموطأ" 1/ 408 وعنه رواه أبو داود (1975) والنسائي 5/ 273 والترمذي (955) وابن ماجه (3037) وأحمد

ص: 396

5/ 450 والبيهقي 5/ 150 والحاكم 1/ 652 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 229 كلهم من طريق مالك قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص

فذكره.

قال ابن كثير في "حجة الوداع " ص 173: كذا رواه عبد الرزاق عن مالك بنحوه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث مالك. ومن حديث سفيان بن عيينة به. قال الترمذي: ورواية مالك أصح وهو حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده أبو البداح بن عاصم وثقة ابن حبان.

وقال الحاكم 1/ 652: أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي وهو مشهور في التابعين وعاصم بن عدي مشهور في الصحابة، وهو صاحب اللعان فمن قال عن أبي البداح بن عدي فإنه نسبه إلى جده وبصحة ما ذكرته. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 282: أبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين وقال: يقال إن له صحبة وفي القلب منه شيء لكثرة الاختلاف في إسناده وصحح ابن عبد البر في "الاستذكار" أن له صحبة وفي "كتاب أبي موسى المديني" أنه زوج جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها. اهـ. وذكر نحوه في "الإصابة" 7/ 16 - 17.

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/ 23: قال أبو عمر: اختلف فيه فقيل الصحبة لأبيه وهو من التابعين وقيل له صحبة.

ص: 397

وهو الذي توفي عن سبيعة الأسلمية وخطبها أبو السنابل بن بعكك. ذكره ابن جريج وهو الصحيح في أن له صحبة والأكثر يذكرونه في الصحابة. اهـ. كلام ابن عبد البر.

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وعليه مؤاخذات، الأولى أن مالكًا أخرج له في "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح حديثًا، وهذا يدل على تأخر أبي البداح عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك العصر النبوي، وقد روى أيضًا عن أبي البداح أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبد الملك وغير واحد. وأرخ جماعة وفاته سبع عشرة ومئة وقال الواقدي. مات سنة عشر ومئة وله أربع وثمانون سنة. فعلى هذا يكون مولده سنة ست وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة. وهذا كله يدفع أن يكون له صحبة. ويدفع قول ابن منده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم

اهـ.

وقد اختلف في إسناده.

فقد رواه الترمذي (954) والنسائي 5/ 273 والحاكم 1/ 652 والبيهقي 5/ 155 - 151 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البدّاح بن عدي عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء، أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا.

ورواه ابن ماجه (3026) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه به.

ص: 398

قال الترمذي 3/ 324 - 325 لما ذكر إسناد ابن عيينة الأول: هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. ورواية مالك أصح

اهـ.

وقال أيضًا عند حديث مالك: هذا حديث حسن صحيح. وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. اهـ.

ورواه أبو داود (1976) والبيهقي 5/ 151 كلاهما من طريق سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما به.

قال البيهقي 5/ 151: هكذا قال ابن عيينة وكذلك قاله روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر. وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده وأبوه عاصم بن عدي. اهـ.

والحديث صححه النووي فقال في "المجموع" 8/ 246: رواه أبو داود والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة. اهـ.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وابن عباس كلهم في رمي الرعاة وأثر عن عمر وابن عمر وابن عباس في البيتوتة في منى:

أولًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الدارقطني 2/ 276 من طريق جعفر بن محمد الشيرازي نا بكر بن بكار نا إبراهيم بن يزيد نا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاؤوا.

ص: 399

وقد ذكره عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 160 وقال: إسناده ضعيف فيه بكر بن بكار وغيره. اهـ.

وأطال الكلام عليه في بيان إعلاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 461 واختصره الزيلعي فقال في "نصب الراية" 3/ 86 قال ابن القطان في "كتابه" وإبراهيم بن يزيد إن كان هو الخوزى فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدرى من هو؟ وبكر بن بكار قال فيه ابن معين: ليس بالقوي، ودون بكر بن بكر بن بكار جعفر بن محمد الشيرازي. اهـ

قلت: بكر بن بكار القيسي ضعفه ابن معين كما سبق.

وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم. ضعيف الحديث سيئ الحفظ له تخليط اهـ.

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البزار في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 458 قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا مسلم بن خالد ثنا عبيد الله بن عمر بن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 86 عن ابن القطان أنه قال: روى البزار هذا الحديث عن ابن عمر بإسناد أحسن من هذا اهـ.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق (1).

(1) راجع باب: شرط النيابة في الحج، وباب: الفطر يوم يفطر الناس.

ص: 400

قال البزار عقبه: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، تفرد به مسلم ابن خالد. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 151 من طريق عبد الأعلى بن حماد به.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 86: قال ابن القطان: ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي، ضعفه قوم، ووثقه آخرون؛ قال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.

وكذلك تعقب ابن التركماني البيهقي في "الجوهر النقي مع السنن" 5/ 151 فقال: في سنده مسلم بن خالد فسكت عنه -يعني البيهقي- وضعفه في أبواب التراويح. اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عباس رواه البيهقي 5/ 151 من طريق عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا. لأن فيه عمر بن قيس المكي أبا جعفر المعروف بسندل.

قال أحمد: متروك ليس يسوي حديثه شيئًا لم يكن حديثه بصحيح. أحاديثه بواطيل. اهـ.

وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث منكر الحديث. اهـ.

ص: 401

وقال أبو داود: متروك. اهـ.

وبه تعقب ابن التركماني البيهقي كما في "الجوهر النقي" 5/ 151 فقال: في سنده عمر بن قيس المكي ضعيف جدًّا فسكت عنه هنا. وقال في باب استلام الركن اليماني: ضعيف. اهـ.

وروى أبو يعلى كما في "المطالب"(1260) قال: حدثنا محمد بن الصباح عن خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن ترمي الجمار ليلًا.

قلت: اختلف في إسناده فرواه الطبراني في الكبير 11 / (11379) من طريق مسدد ثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن إسحاق بن أبي فروة عن عطاء به بنحوه.

قلت: إسناده ضعيف فإن كان الإسناد الأول محفوظًا فهو منقطع. وإن كان الإسناد الثاني هو المحفوظ فهو أيضًا ضعيف جدًّا. لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك كما سبق (1).

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 260.

وروى ابن ماجه (3066) قال: حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري قالا: ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية.

(1) راجع باب: نهي الجنب من الاغتسال في الماء الدائم، وباب. لا يقطع الصلاة شيء.

ص: 402

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي أبا إسحاق قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.

ورواه إسحاق في "مسنده" كما في "المطالب " 1254 قال: أخبرنا أبو عامر العقدي ثنا أيوب بن سنان عن عطاء عن ابن عباس قال: لم يرخص لأحد أن يبيت عن منى إلا للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته.

قلت: رجاله ثقات غير أيوب بن سنان لم أجد من ترجم له.

ورواه الطبراني في "الكبير" 11 / (11307) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا المعافي بن سليمان ثنا موسى بن أعين عن ليث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أرخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى يعني آل شيبة وآل العباس. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كما سبق (1).

(1) راجع باب: المضمضة والاستنشاق.

ص: 403

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 265.

رابعًا: أثر عمر في الأمر بالبيتوته بمنى رواه مالك في "الموطأ" 1/ 406 عن نافع عن عبد الله بن عمر، أو عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحدٌ من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.

قلت: إسناده صحيح، ومن طريق مالك رواه البيهقي 5/ 153 ورواه مالك أيضًا عن عروة، ويؤخذ منه وجوب المبيت فقط.

خامسًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (1958) والبيهقي 5/ 153 كلاهما من طريق يحيى عن ابن جريج قال: حدثني حريز، أو أبو حريز -الشك من يحيى- أنه سمع عبد الرحمن بن فرُّوخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظلَّ.

قلت: عبد الرحمن بن فروخ قال الحافظ في "التقريب"(3979): مقبول. اهـ. ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلًا في "التهذيب".

وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 275 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وكذلك في إسناده حريز أو أبو حريز قال الحافظ في "التهذيب" 2/ 210: حريز أو أبو حريز عن ابن عمر في التجارة في الحج. روى عنه ابن جريج. اهـ.

وقال في "التقريب"(1186): مجهول. اهـ.

ص: 404

وروى البزار في "كشف الأستار" 2/ 32 (1139) والبيهقي 5/ 151 كلاهما من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق (1).

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 260.

سادسًا: أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة 4/ 384 قال: حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا إبراهيم بن نافع قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.

قلت: رجاله ثقات وزيد بن الحباب من رجال مسلم.

ووثقه ابن المديني وابن معين.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح. اهـ.

وقال أحمد: كان صدوقًا، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح. لكن كان كثير الخطأ. اهـ.

فالذي يظهر أنه لا يقل وصفه عن صدوق، والله أعلم.

* * *

(1) راجع باب: شرط النيابة في الحج، وباب: الفطر يوم يفطر الناس.

ص: 405