المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الغسل للإهلال - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: الغسل للإهلال

‌باب: الغسل للإهلال

722 -

وعن زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَجرَّدَ لإهلالِهِ واغتَسَلَ. رواه الترمذي وحسنه.

رواه الترمذي (830) والدارمي 2/ 31 كلاهما من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.

قلت: في إسناده عبد الله بن يعقوب المدني.

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 51: فيه عبد الله بن يعقوب لا يعرف

اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب"(3720): مجهول الحال. اهـ.

وكذلك ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن.

وقال ابن معين في رواية: ضعيف. اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب. وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه وعن ورقاء وشعيب والمغيرة أيهم أحب إليك في أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إليّ من عبد الرحمن بن أبي الزناد. اهـ.

ص: 166

وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب"(3861): صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. اهـ.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 103: حديث حسن غريب. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 449 فقال: كذا قال، ولم يبين لم لا يصح

فالذي لأجله حسنه هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد. ولعله عرف عبد الله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك؟ ولا أراني تلزمني حجته. فإني أجهدت نفسي في تعرفه فلم أجد أحدًا ذكره. اهـ.

وقد تابع عبدَ الله بنَ يعقوب أبو غزية واسمه محمد بن موسى والأسود بن عامر شاذان.

فقد روى الدارقطني 2/ 220 والبيهقي 5/ 32 كلاهما من طريق أبي غزية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

قلت: في إسناده أبو غزية محمد بن موسى.

قال البيهقي 5/ 32: أبو غزية محمد بن موسى ليس بالقوي. اهـ.

وتعقبه ابن التركماني فقال: إنه -أي البيهقي-: لين الكلام فيه وقال: الرازي ضعيف. وقال ابن حبان يسرق الحديث ويحدث به. ويروي عن الثقات الموضوعات. اهـ.

ورواه العقيلي وأعله بأبي غزية فقال: عنده مناكير. ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف. اهـ.

ص: 167

ورواه أيضًا البيهقي 5/ 32 من طريق الأسود بن عامر بن شاذان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

والأسود بن عامر هذا ثقة من رجال الجماعة.

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأسماء بنت عميس وعائشة وأثر عن ابن عمر.

أولًا: حديث ابن عمر رواه الدارقطني 2/ 220 والبيهقي 5/ 33 والحاكم 1/ 615 - 616 والبزار في "زوائده على الكتب السنة والمسند" 1/ 144 كلهم من طريق سهل بن يوسف ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.

قلت: رجاله ثقات.

قال الحاكم 1/ 616: صحيح على شرط الشيخين اهـ.

وقال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا. اهـ.

وقال الحافظ في تعليقه على "زوائد البزار": هو إسناده صحيح. اهـ.

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه الحاكم 1/ 615 والبيهقي 5/ 33 كلاهما من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج.

قال الحاكم 1/ 615: حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. اهـ.

ص: 168

قلت: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وإن جمع الأئمة حديثه فهو ضعيف.

قال أحمد: منكر الحديث. اهـ.

وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ضعيفًا. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب"(7826): ضعيف. اهـ.

وبه أعله البيهقي 5/ 33.

ثالثًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 886 والشافعي في "الأم" 2/ 145 كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر في وصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: فولدت أسماء بنت عميس محمَّد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستَثْفِري بثوب وأحرمي".

قلت: الشاهد أنه إذا سُنَّ للحائض الاغتسال مع أنها غير طاهرة وغير قابلة للطهارة في الأصل، فالمحرم الطاهر في الأصل والقابل للطهارة من باب أولى.

رابعًا: حديث أسماء بنت عميس رواه مالك في "الموطأ" 1/ 322 ومن طريقه رواه النسائي 5/ 127 وأحمد 6/ 369 كلاهما من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمَّد بن أبي بكر بالبيداء. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مرها فلتغتسل ثم لتهل".

ص: 169

قلت: هذا مرسل. لأن القاسم بن محمَّد تابعي لم يدرك أسماء بنت عميس.

لكن وصله مسلم 2/ 869 وأبو داود (1743) كلاهما من طريق عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 251 لما ذكر حديث أسماء بنت عميس قال: هذا مرسل وقد وصله مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:

وقال الدارقطني في "العلل": الصحيح قول مالك ومن وافقه، يعني مرسلًا. اهـ.

ولما ذكر النووي طريق عائشة الموصولة قال في "المجموع" 7/ 211: فالحديث متصل صحيح. وكفى به صحة رواية مسلم له في "صحيحه". ووصله ثابت في "صحيح مسلم". اهـ.

خامسًا: حديث عائشة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 211 قال: ثنا عيسى بن محمَّد السمسار ثنا محمَّد بن عمرويه الهروي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. حدثنا خالد بن إلياس، عن صالح بن أبي حسان عن عبد الملك بن مروان عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم.

ص: 170

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن عبد الملك إلا صالح ولا عنه إلا خالد تفرد به عبيد الله. اهـ.

قلت: في إسناد خالد بن إلياس وصالح بن أبي حسان المدني تكلم فيهما.

أما خالد بن أبي إياس ويقال إياس بن صخر بن أبي الجهم قال أحمد متروك الحديث. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ.

وقال. أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. قيل له: يكتب حديثه؟ قال: زحفًا. اهـ.

وقال أبو زرعة. ضعيف ليس بقوي، سمعت أبا نعيم يقول. لا يسوى حديثة وسكت ثم قال لا يسوى حديثة فلسين اهـ

وقال البخاري: مسكر الحديث ليس بشيء. اهـ.

والنسائي: ضعيف اهـ.

وأما صالح بن أبي حسان المدني فقد قال النسائي عنه مجهول. اهـ.

وقال أبو حاتم ضعيف الحديث. اهـ.

وقال في "التقريب"(285) صدوق. اهـ.

ورواه البزار في "كشف الأستار" 2/ 11 وأحمد 6/ 78 والدارقطني 2/ 226 كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بِخَطْمِيٍّ وأُشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير

ص: 171

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 217: إسناد البزار حسن. اهـ.

قلت: عبد الله بن حمد بن عقيل. قال أحمد: منكر الحديث.

وقال مره: ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه وهو أحب إلى من تمام بن نجيح يكتب حديثه. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. اهـ.

وقال الترمذي: صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول كان أحمد وإسحاق الحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل، هو مقارب الحديث. اهـ.

وبالغ ابن عبد البر فقال: هو أوثق من كل من تكلم فيه. اهـ.

وتعقبه الحافظ في التهذيب فقال: هذا إفراط. اهـ.

وأما عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرّقي.

فقد وثقة ابن معين والنسائي والعجلي.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث وربما أخطأ. اهـ.

وقال ابن حجر: ثقة فقيه ربما وهم. اهـ.

سادسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 322 عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحْرِمَ، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفه.

قلت: إسناده صحيح.

ص: 172