الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما يلبس المحرم
723 -
وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم سُئلَ ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال: "لا يَلبَسُ القُمُصَ ولا العمائِمَ ولا السراويلاتِ، ولا البرانِسَ ولا الخِفافُ إلا أحدًا لا يَجِدُ النَّعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهُما أسفلَ من الكعبينِ. ولا تلبَسُوا مِن الثيابِ شيئًا مَسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرسُ" متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (366) ومسلم 2/ 835 وأبو داود (1823) والنسائي 5/ 129 وابن خزيمة 4/ 163 - 164 وأحمد 2/ 8 والدارقطني 2/ 230 والبيهقي 5/ 46 - 49 وأبو داود الطيالسي (1806) وابن الجارود في "المنتقى"(416) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا.
ورواه البخاري (1542) ومسلم 2/ 834 وأبو داود (1824) وابن ماجه (2929) كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقد رواه أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به بلفظ: "لا يلبس المحرم ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلًا".
وقد تفرد به أبو معاوية.
وقال أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (798): أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: إلا أن يكون غسيلًا. اهـ.
ورواه مسلم 2/ 835 وابن ماجه (2930) والنسائي 5/ 119 والبيهقي 5/ 50 كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس. وقال: "من لم يجد نعلين فليبس الخفين وليقطعهما من الكعبين".
وروى أبو داود (1827) والحاكم 1/ 661 كلاهما من طريق أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًّا أو حليًّا أو سراويل أو قميصًا.
وأعله المنذري في "مختصره" بأن في إسناده محمَّد بن إسحاق مع أنه صرح بالتحديث.
ورواه البخاري (1838) والترمذي (433) وأبو داود (825) والنسائي 5/ 133 وأحمد 2/ 119 كلهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه: "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
قال البخاري عقبه: تابعه موسى بن عقبه وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. اهـ.
وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
وقد روي موقوفًا كما سبق. قال أبو داود 1/ 566 - 567: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا. وإبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
وقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 427 ورواه عبد الله ومالك وأيوب موقوفًا. اهـ.
وأطال العراقي في "طرح التثريب" 5/ 42 - 43 في تقرير المسألة. وجمع طرقها.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 106: رفعه صحيح عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا؛ ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا فهذا يصحح ما رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب. اهـ.
وفي الباب عن جابر وابن عباس ويعلى بن أمية وعائشة:
أولًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 836 من طريق زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".
وروى الدارقطني 2/ 229 والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 212 كلاهما من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد إزارًا وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 19 إسناده حسن. اهـ.
قلت: محمَّد بن مسلم الطائفي فيه كلام وسبق الكلام عليه في أول كتاب الحج.
كذلك من دون محمَّد بن مسلم في بعضهم ضعف فشيخ الطبراني اسمه هاشم بن مرثد.
قال ابن حبان: ليس بشيء. اهـ.
وقال الذهبي: سمع منه الطبراني وما هو بذاك الجواد. اهـ.
وشيخ شيخه زكريا بن نافع الأَرْسُوفي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يغرب. اهـ.
وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وكذا أيضًا ذكره الحافظ في "اللسان" فالصواب أنه مجهول.
لكن للحديث طريق آخر كما عند الدارقطني وللحديث شواهد.
ثانيًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (1545) من طريق موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد
…
وروى البخاري (1841) ومسلم 2/ 835 وابن ماجه (2931) وأبو داود (1829) والدارقطني 2/ 230 كلهم من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
وروى أبو يعلى في "المقصد العلي"(567) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 219: فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف. اهـ.
ثالثًا: حديث يعلى بن أمية رواه البخاري (4985) ومسلم 2/ 836 والدارقطني 2/ 231 كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أميه عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق، أو قال: أثر صفرة؛ فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ . قال: وأُنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال -القائل عمر بن الخطاب-: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه
له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر، قال: فلما سُرِّي عنه. قال: "أين السائل عن العمرة؟ اغسل عثك أثر الصّفرة -أو قال: "أثر الخلوق"- واخلع جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك".
ورواه البخاري (1847) من طريق عطاء به مختصرًا.
رابعًا: حديث عائشة رواه أبو داود (1833) وابن ماجه (2935) وأحمد 6/ 30 والبيهقي 5/ 48 والدارقطني 2/ 294 كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول صلى الله عليه وسلم محرمات. فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد فيه مقال وسبق الكلام عليه (1).
وقال عنه الحافظ في "التقريب"(1717): ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًّا. اهـ.
وقد اختلف في إسناده فرواه الدارقطني 2/ 295 قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم نا بشر بن مطر عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن محرمات، فيمر بنا الراكب، فتسدل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها.
(1) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء، وباب: عدد التكبيرات على الجنازة.
لهذا قال البيهقي 5/ 48: لما ذكر حديث عائشة: وكذلك رواه أبو عوانة ومحمد بن فضيل وعلي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد وخالفهم ابن عيينة فيما روى عنه عن يزيد عن مجاهد قال: قالت أم سلمة. اهـ.
لكن للحديث شواهد أقواها ما رواه ابن خزيمة 4/ 203 والحاكم 1/ 624 كلاهما من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام.
قال الحاكم 1/ 624: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قلت: وإسناده فيه قوة لكن اختلف في إسناده كذلك فقد روى مالك في "الموطأ" 1/ 328 عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
خامسًا: أثر عمر بن الخطاب رواه مسدد كما في "المطالب"(1187) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس به بأس؛ إنما هو مشق قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. ولعل الجاهل إن رآك أن يقول: لقد
رأيت على طلحة ثوبين مصبوغين فلبس الثياب المصبوغة في الإحرام، فلا أعرفن ما يلبس أحد منكم ثوبًا مصبوغًا في الإحرام.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي وصححه الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب".
ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 304 عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب فذكره.
ومن طريق مالك رواه البيهقي 5/ 60 ورواه الشافعي في "الأم" 2/ 161.
سادسًا: أثر جابر رواه الشافعي كما في "مختصر المزني" ص 377 - 378 قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس المعصفرة. ولا أرى المعصفر طيبًا.
ومن طريقه رواه البيهقي 5/ 59،
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 250 ومسدد كما في "المطالب"(1192) كلاهما من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة وتلبس المعصفرة ولا أرى الصفرة طيبًا. هذا لفظ مسلم.
قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات.
وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": هذا صحيح موقوف. اهـ.