المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

742 -

وعنه رضي الله عنه قال: لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَستَلِمُ غَيرَ الرُّكْنَينِ اليمانِيَّينِ. رواه الإمام مسلم.

رواه البخاري (1609) ومسلم 2/ 924 وأبو داود (1874) والنسائي 5/ 232 وابن ماجه 2/ 982 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 107 والبيهقي 5/ 76 كلهم من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وعند البيهقي "يمسح" بدل "يستلم" وهي رواية أيضًا لمسلم.

وعند مسلم في رواية له وابن ماجه بلفظ: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الرُّكن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين.

ورواه مسلم 2/ 924 والبيهقي 5/ 76 كلهم عن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ذكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والرُّكن اليماني.

ورواه البخاري (1606) ومسلم 2/ 924 كلاهما من طريق يحيى القطان عن عبيد الله به بلفظ: ما تركت استلام هذين الرُّكنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء.

ص: 277

تنبيه. هذا الحديث ورد في مسند ابن عمر وابن عباس كما سيأتي ولفظهما واحد فعلى هذا قول الحافظ هنا في "البلوغ"[عنه] الضمير هنا يعود على ابن عمر، كما في طبعة محمد حامد الفقي، لأنه ذكر حديث ابن عمر قبله: أنه كان إذا طاف في البيت الطواف الأول خَب ثلاثًا ومشى أربعًا؛ أما في طبعة سمير الزهيري، فالضمير يعود على ابن عباس لأنه لم يذكر حديث ابن عمر، وآخر حديث ذكره قبل هذا الحديث حديث ابن عباس.

وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وابن عمر وعمر بن الخطاب، وعامر بن ربيعة.

أولًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم 2/ 925

والبيهقي 5/ 76 كلاهما من طريق أبي الطفيل البكريِّ حدَّثه أنه سمع

ابن عباس يقول: لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الرُّكنين اليمانيَّين.

وعلق البخاري (1608) قصة ابن عباس مع معاوية رضي الله عنه فقال: قال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومَن يتَّقي شيئًا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما. إنه لا يُستَلَم هذان الرُّكنانِ! فقال: ليس شيء من البيت مهجورًا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهنَّ كلَّهنَّ.

ووصله أحمد 1/ 249 والترمذي (858) وعبد الرزاق 5/ 45 والبيهقي 5/ 77 كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر .. فذكره.

ص: 278

قال الترمذي 3/ 209: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"(1877).

ورواه قتادة مقلوبًا فقد رواه الإمام أحمد في "العلل" برواية عبد الله (5404) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أبي الطفيل قال: حجَّ ابن عباس ومعاوية فجعل ابن عباس يستلمُ الأركان كلها فقال معاوية: إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين الأيمنين فقال ابن عباس: ليس من أركانه مهجورًا.

ورواه أحمد أيضًا في "المسائل"(5405) قال: حدثنا حجاج قَال: سمعتُ أبا الطفيل قال:

فذكره.

قلت: هذا وهم ويظهر أن قتادة غلط فيه.

لهذا برئ شعبة من عهدته فقال كما في "مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله"(5406): وقال حجاج: قال شعبة: الناس يخالفوني في هذا الحديث، يقولون: معاوية هو الذي قال: ليس من البيت شيء مهجور، ولكني حفظته من قتادة هكذا. اهـ.

ورواه أبو يعلى كما في "مسنده" كما في "المقصد العلي"(579)، حدثنا زهير حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز.

قال ابن معين والنسائي وأبو داود: ضعيف. اهـ.

ص: 279

وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. اهـ.

وقال عمرو بن علي: ليس بشيء ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه شيئًا قط. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 241: فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 76، والحاكم 1/ 626، كلهم من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ،

ووافقه الذهبي.

وفي قولهما نظر؛ لأن فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف كما سبق.

وقال البيهقي 5/ 76: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 290، من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده عليه الأيمن.

قلت: إسناده ضعيف أيضًا؛ لأنه تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف كما سبق.

ص: 280

وقد ضعف ابن عبد الهادي الحديث فقال في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 456. هذا الحديث لم يخرجاه أيضًا، وفي رجاله عبد الله بن مسلم بن هرمز، ضعفه أحمد ويحيى بن معين. اهـ.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 262، لما ذكر الحديث: هذا لا يصح إنما المعروف قبل يده. اهـ.

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (1583)، ومسلم 2/ 969، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 7، والبيهقي 5/ 77، كلهم من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألم تَرَي أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ " فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا حِدثانُ قومك بالكفر لفعلت"، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجْر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.

ثالثًا: حديث جابر سبق تخريجه في الباب السابق.

رابعًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (1876)، والنسائي 5/ 231، كلاهما من طريق يحيى، قال النسائي: حدثني. وقال أبو داود: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع

ص: 281

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، قال: كان ابن عمر يفعله.

ورواه أحمد 2/ 115، والبيهقي 5/ 80، والحاكم 1/ 456، كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ، ووافقه الذهبي.

وقال النووي في "المجموع" 8/ 37: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري، ورواه النسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم جميعًا. اهـ.

قلت: عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو، تُكلم فيه، والبعض وثقه لكن يخطئ أحيانا في حديثه.

وقد وثقه ابن معين.

وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث متعبد. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. اهـ.

وقال ابن حبان في "الضعفاء": يكنى أبا عبد الرحمن يروي عن عطاء كان يحدث على الوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به. اهـ.

وقال الدارقطني: هو متوسط في الحديث ربما وهم في حديثه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(4569): صدوق عابد ربما وهم رمي بالإرجاء. اهـ.

ص: 282

لهذا قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 308: إنما هو حسن الإسناد عندي لأن ابن أبي رواد فيه ضعف يسير من قِبل حفظه. اهـ.

وروى الإمام أحمد 2/ 114، قال: ثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع: أن ابن عمر كان لا يستلم شيئًا من البيت إلا الركنين اليمانيين فإنه كان يستلمهما ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

قلت: وأصله في "الصحيحين" من حديث ابن عمر كما سبق.

وروى الدارقطني 2/ 255، قال: ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل ثنا علي بن شعيب ثنا عبد الله بن نمير ثنا حجاج عن عطاء وابن أبي مليكة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة واستلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم غيرهما من الأركان.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).

وذكره ابن الجوزي في "التحقيق"(1360) وسكت عنه وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 455 فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وفي رجاله شيخ الدارقطني صدوق وعلي بن شعيب ثقة، وحجاج بن أرطاة سبق القول فيه. اهـ.

(1) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 283

خامسًا: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 228 من طريق مفضل بن صدقة عن ابن أبي ليلى، عن عطاء عن يعلى بن أمية أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عمر رضي الله عنه يستلم الحجر الأسود، وجعل يعلى يستلم الأركان كلها، فقال عمر رضي الله عنه: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فرأيتَه يستلم الأركان كلها؟ قال: لا.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، وسبق الكلام عليه (1)، ولأن في إسناده كذلك مفضل بن صدقة أبو حماد قال أبو حاتم عنه: ليس بقوي. اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

ورواه الإمام أحمد 1/ 45، وعبد الرزاق 5/ 45، من طريق ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن قال: يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ ! قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا، قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى، قال: فانفذ عنك.

(1) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب: لحم الصيد للمحرم.

ص: 284

ورواه أبو يعلى في "المقصد العلي"(576) قال: حدثنا أبو خثيمة حدثنا روح بن عبادة به.

قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 1 / رقم (313): إسناده صحيح، وإن كان فيه مبهم فإن عبد الله بن بابيه يروي عن يعلى بن أمية، وهو مولاه. اهـ.

قلت: إسناده أيضًا ضعيف.

قال ابن عبد الهادي كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 456: وفي صحة هذا الحديث نظر. اهـ.

قلت: ووجه هذا أن في الإسناد من لم يسمَّ، وسليمان بن عتيق حجازي من رجال مسلم، وقد وثق، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال البخاري: لا يصح حديثه. اهـ.

وقال ابن عبد البر: لا يحتج بما تفرد به. اهـ.

ورواه يحيى بن سعيد بن القطان بغير هذا الوجه فقد رواه الإمام أحمد 1/ 37، وأبو يعلى في "المقصد العلي"(575)، كلهم من طريق يحيى عن ابن جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، فذكره.

ولم يذكر عن بعض بني يعلى.

قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 1 / رقم (253): إسناده صحيح وسليمان بن عتيق حجازي وثقه النسائي وابن حبان .. اهـ.

قلت: رجاله رجال مسلم.

ص: 285

لهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 240: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: سليمان بن عتيق أخرج له مسلم دون البخاري. وقال الحافظ في "التقريب"(2593): صدوق. اهـ.

سادسًا: حديث عامر بن ربيعة رواه البزار كما في "زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 452 من طريق عبد الله بن جعفر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والأسود.

قلت: في إسناده عاصم بن عبيد الله وقد سبق الكلام عليه (1) وهو ضعيف.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 241، فقال: فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. اهـ.

وقال الحافظ في تعليقه على "زوائد البزار": والراوي عنه أضعف منه، لكن للمتن شاهد في الصحيح. اهـ.

وسبق في الباب السابق ذكر بعض الأحاديث وسيأتي أيضًا في البابين القادمين ذكر بعض الأحاديث أيضًا.

* * *

(1) راجع باب فضل الحج والعمرة.

ص: 286