المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: طواف القارن - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: طواف القارن

‌باب: طواف القارن

766 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها:"طَوافُكِ بالبيتِ وبينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ يَكفِيكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ" رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 880، والبيهقي 5/ 106 كلاهما من طريق إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسَرِف فتطهرت بعرفة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".

رواه مسلم 2/ 879، والبيهقي 5/ 106 كلاهما من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها أهلت بعمرة. فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت؛ فنسكت المناسك كلها. وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر:"يسعك طوافك لحجتك وعمرتك" فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.

رواه أبو داود (1897) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة بمثله.

ورواه الشافعي 2/ 134 من طريق ابن جريج عن عطاء مرسلًا.

قال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء عن عائشة وربما قال: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. اهـ.

ص: 421

ورواه الدارقطني 2/ 262 من طريق داود بن مهران قال ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجتك وعمرتك".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وسبق الكلام عليه (1).

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 465 مع "التنقيح": انفرد بإخراجه مسلم. اهـ.

ثم تعقبه ابن عبد الهادي فقال: هذا الحديث لم يروه أحد من الكتب الستة من رواية ابن جريج عن عطاء عن عائشة وفي رجاله مسلم بن خالد الزِّنجي، ليس بالقوي، وداود بن مهران أبو سليمان الدباغ وثقه العجلي. اهـ. ثم ذكر ما رواه مسلم 2/ 880 من طريق زيد بن الحباب قال: حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة بنحوه.

ثم قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التحقيق" 2/ 465. سماع مجاهد عن عائشة مختلف فيه، والله أعلم. اهـ.

قلت: قال العلائي في "جامع التحصيل" ص 273. قال يحيى بن سعيد: لم يسمع مجاهد من عائشة، وسمعت شعبة ينكر أن يكون سمع منها، وتبعهما على ذلك يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي

(1) راجع باب: شرط النيابة في الحج، وباب: الفطر يوم يفطر الناس.

ص: 422

ثم قال العلائي: وحديثه عنها في "الصحيحين" وقد صرح في غير حديث بسماعه منها. اهـ.

قلت: ولم ينفرد مجاهد بالحديث عن عائشة بل تابعه طاووس كما سبق عند مسلم.

وقال أبي حاتم في "العلل"(861): سألت أبي عن حديث رواه الشافعي حدثنا أبو ثور قال: حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة وحدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك". قال أبي: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: الناس يقولون ابن أبي نجيح عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. اهـ.

وقال أيضًا ابن أبي حاتم (880): سألت أبي عن حديث رواه أبو ثور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "طوافك" قال أبي: هكذا حدثنا به أبو ثور موصول، وحدثنا علي بن هاشم بن مرزوق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مرسل. ومرسل أصح. اهـ.

وفي الباب عن جابر وعائشة وابن عمر وعن ابن عباس وجابر وابن عمر جميعًا وعن أبي قتادة وأثر ابن عباس:

أولًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 883 وأبو داود (1895) وأحمد 3/ 217 كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه

ص: 423

سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافًا واحدًا.

زاد أبو داود وأحمد طوافه الأول.

وقال مسلم 2/ 883: زاد في حديث محمَّد بن بكر طوافه الأول. اهـ.

ورواه الترمذي (947) من طريق الحجاج عن أبي الزبير به بنحوه.

ورواه أيضًا ابن ماجه (2973) من طريق أشعث عن أبي الزبير بنحوه.

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (1638) و (1556) ومسلم 2/ 870 وأبو داود (1781) كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وفي آخره قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا. ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن وجعوا من منى لحجتهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا.

ثالثًا: حديث وأثر ابن عمر رواه البخاري (1639) ومسلم 2/ 904 كلاهما من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت؛ فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم {لَقَدْ كَانَ

ص: 424

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21] ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجًّا، قال: قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا.

ورواه البخاري (1640) من طريق الليث عن نافع: أن ابن عمر فذكر القصة وفي آخرها قال: فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رابعًا: أثر ابن عباس رواه أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طوافه بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. ولم أجده في "المسند" لكن أورده شيخ الإِسلام في "مجموع الفتاوى" 26/ 39 وفي "شرح العمدة" 2/ 549 مسندًا. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير أن عطاء لم أميزه.

خامسًا: حديث ابن عباس رواه الدارقطني 2/ 262 ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوي ثنا داود بن عمرو المسيبي ثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافًا واحدًا لحجته وعمرته.

قلت: داود بن عمرو هو الضبي اختلف فيه، قال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.

وقال أحمد: لا يحدث عنه، ليس بشيء. اهـ.

ص: 425

وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ.

وقال ابن محرز: سئل عنه ابن معين فلم يعرفه ثم بلغني أنه قال: لا بأس به. اهـ.

ووثقه أيضًا أبو القاسم البغوي وابن قانع وأخرج له مسلم.

وأعله ابن الجوزي في "التحقيق" بعبد الملك بن أبي سليمان.

وصححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 497 فقال: إسناده صحيح، وإن كان عبد الملك قد ضعفوه فقد وثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل. اهـ.

سادسًا: حديث جابر وابن عمر وابن عباس رواه ابن ماجه (2972) والدارقطني 2/ 258 وأبو يعلى في "المقصد"(571) وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 148 كلهم من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه إلا طوافًا واحدًا لحجتهم وعمرتهم.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليثًا وهو ابن أبي سليم وسبق الكلام عليه (1).

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" وابن الجوزي في "التحقيق" والحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب"(1177).

(1) راجع باب. صفة المضمضة والاستنشاق.

ص: 426

ورواه الترمذي (965) من طريق الحجاج عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لها طوافًا واحدًا.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه (1).

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق".

سابعًا: حديث ابن عمر رواه الترمذي (948) وابن ماجه (2975) وأحمد 2/ 67 كلهم من طريق عبد العزيز بن محمَّد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعًا" هذا لفظ الترمذي.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

لكن قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 464: قال أبو داود روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير. اهـ.

وروي عن عبيد الله موقوفًا.

قال الترمذي 3/ 317: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه. وهو أصح. اهـ.

وفي هذا إشكال يرد عليه فقد قال العراقي كما في "طرح التثريب" 5/ 157: وكيف يجتمع للترمذي أنه أولًا يصححه ثم يصحح وقفه،

(1) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 427

ولعله موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ فإنه لا يقال رأيًا، وفي بعض النسخ الاقتصار على قوله: حسن غريب، وقال البيهقي: رواته ثقات. اهـ.

قلت: هذه المسألة مبنية على تحقيق اصطلاح الترمذي في قوله: حسن صحيح.

وقال الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" 10/ 38: إسناده جيد. اهـ.

ثامنًا: حديث أبي قتادة رواه الدارقطني 2/ 261 من طريق علي بن عاصم ثنا أبي عن حصين بن عبد الرحمن قال: قال لي منصور: حدثتني أنت يا حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا لحجتهم وعمرتهم طوافًا واحدًا.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه علي بن عاصم.

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق"(1381).

* * *

ص: 428