المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

707 -

وعن ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِي ركبًا بالرَّوْحَاءِ فقال:"مَنِ القومُ؟ " قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنتَ؟ قال: "رسولُ الله" فدفعت إليه امرأةٌ صبيًا فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم ولكِ أجرٌ". رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 974 وأبو داود (1736) والنسائي 5/ 120 وأحمد 1/ 219 والبيهقي 5/ 155 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 22 والشافعي في "مسنده"(741) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره

الحديث.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 422 قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة به بمثله.

ورواه مسلم 2/ 974 والنسائي 5/ 120 والبيهقي 5/ 156 كلهم من طريق سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب به بمثله.

وفي الباب عن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس أيضًا وأنس بن مالك:

أولًا: حديث جابر رواه الترمذي (924) وابن ماجه (2910) والبيهقي 5/ 156 كلهم من طريق محمد بن طريف قال: حدثنا أبو

ص: 57

معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، قال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".

قال الترمذي 3/ 289 حديث جابر حديث غريب. اهـ.

قلت: إسناده قوي ورجاله رجال الشيخين عدا محمد بن طريف من رجال مسلم.

ولما ذكر الألباني حفظه الله في "الإرواء" 4/ 155 الحديث من طريق أبي معاوية قال: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

لكن كأن أبا حاتم استغرب كون هذا الحديث من حديث جابر فقال: في "العلل"(878) لما سئل عن هذا الحديث قال: قال ابن عيينة: قال إبراهيم بن عقبة: إنما حديث ابن المنكدر عن كريب عن ابن عباس هذا الحديث. اهـ.

لكن يشهد له أحاديث الباب.

وروى ابن ماجه (3038) والترمذي (927) كلاهما من طريق عبد الله بن نمير عن أشعث بن سوَّار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان.

قلت: إسناده ضعيف ومتنه فيه نكارة.

قال الترمذي 3/ 292: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها. اهـ.

ص: 58

قلت: أشعث بن سوَّار الكندي ضعيف كما سبق بيانه (1).

وبه أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير".

وقال ابن رجب في "شرح العلل" 1/ 324 - 325: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء. ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى عن النساء فهذا ينبغي أن يكون حديثًا مما لم يؤخذ به عند الترمذي اهـ.

وذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 325 حديث جابر وعلق عليه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 499 فقال: ويظهر فيه أيضًا أنه لم يصححه لمكان أشعث بن سوار، وتدليس أبي الزبير. اهـ.

ثم عاد فتعقب عبد الحق الإشبيلي فقال 3/ 469 - 470 ولم يقل بإثره شيئًا وأحسبه اكتفى في تضعيفه بإبراز ما أبرزه من إسناده، وقد علم أن أشعث بن سوَّار ضعيف، وأبو الزبير مدلس وله علة أخرى وذلك أنه مضطرب المتن. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار

ففيه كما ترى من رواية محمد بن إسماعيل عن ابن نمير أن النساء لا يلبين، وإنما يلبي عنهن الرجال، وأن الصبيان لا يلبى عنهم، ولكن يرمى عنهم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا

(1) راجع باب: ما قيل في وجوب العمرة، وباب: من أدرك ركعة من الجمعة

ص: 59

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم؛ فهذا كما ترى أن الصبيان يلبى عنهم، ولم يذكر التلبية عن النساء، وهذا أولى بالصواب وأشبه به فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك، حكاه هكذا الترمذي. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 7/ 22: رواه الترمذي وابن ماجه وفيه أشعث بن سوار وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم اهـ.

ثانيًا: حديث السائب بن يزيد رواه البخاري (1858) والترمذي (925) كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.

ثالثًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (1857) وغيره عن طريق ابن شهاب عن عمه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف.

وروى البخاري (1856) من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل.

وقد وضعه البخاري تحت هذا الباب فقال: باب حج الصبيان فذكره

وفي الباب أيضًا حديث عن ابن عباس يأتي في باب تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة.

رابعًا: حديث أنس بن مالك رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 180 قال: حدثنا جعفر العطار ثنا إسماعيل

ص: 60

ابن إبراهيم الترجماني ثنا عبد الله بن محمد الطلحي عن خالد بن الوليد المخزومي عن الزهري عن أنس بن مالك قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير أقبلت امرأة معها ابن لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر". قالت: فما ثوابه إذا وقف بعرفة؟ قال: "يكتب لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رؤوسهم حسنات".

قال الطبراني عقبه: لم يرو عن الزهري إلا بهذا الإسناد تفرد به الترجماني. اهـ.

قلت: خالد بن الوليد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي.

قال الذهبي في "الميزان" 1/ 644: متهم بالكذب ثم قال: فمن بلاياه رواية أبي إبراهيم الترجماني حدثنا عبد الله بن محمد الطلحي عن خالد بن الوليد المخزومي عن الزهري به فذكر هذا الحديث. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 283: فيه خالد بن الوليد بن إسماعيل المخزومي وهو متهم بالكذب. اهـ.

لهذا قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 155: هو موضوع من أجل خالد هذا وهو ابن إسماعيل بن الوليد

اهـ.

وقد أوردته للتنبيه عليه لا للاستكثار به كما فعل الألباني حفظه الله.

قلت: أيضًا شيخ الطبراني والطلحي لم أجد من ترجم لهم.

لكن أحاديث الباب تغني عن هذا الحديث وفي الباب أحاديث أخرى تأتي في باب: الصبي يحج قبل البلوغ، وباب: شرط النيابة في الحج.

ص: 61