المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضله وبيان من فرض عليه

- ‌باب: فضل الحج والعمرة

- ‌باب: ما قيل في وجوب العمرة

- ‌باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة

- ‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

- ‌باب: ما جاء في صحة حج الصبي

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الحي العاجز

- ‌باب: ما جاء في الحج عن الميت

- ‌باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ

- ‌باب: نهي المرأة أن تحج بغير محرم

- ‌باب: شرط النيابة في الحج

- ‌باب: ما جاء في أن الحج يجزئ مرة واحدة في العمر

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب: أنواع النسك وبما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب: من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رفع الصوت بالإهلال

- ‌باب: الغسل للإهلال

- ‌باب: ما يلبس المحرم

- ‌باب: الطيب عند الإحرام

- ‌باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

- ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

- ‌باب: ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب: ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌باب: ما جاء في فدية الأذى

- ‌باب: تحريم حرم مكة

- ‌باب: ما جاء في تحريم المدينة

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب: جامع

- ‌باب: الدعاء عند الفراغ من التلبية

- ‌باب: هل عرفة ومزدلفة كلها موقف

- ‌باب: ما جاء في صفة دخول مكة وفي الخروج منها

- ‌باب: دخول مكة نهارًا والاغتسال له

- ‌باب: ما جاء في السجود على الحجر الأسود

- ‌باب ما جاء في الرمل

- ‌باب: استلام الركنين اليمانيين دون الغربيين

- ‌باب: تقبيل الحجر

- ‌باب: استلام الحجر والركن بالمحجن

- ‌باب: الاضطباع في الطواف

- ‌باب: التلبية والتكبير أثناء الطريق

- ‌باب: تعجيل الضعفة في الدفع ووقت رميهم جمرة العقبة

- ‌باب: الحج عرفة

- ‌باب: متى يدفع من جمع

- ‌باب: متى يقطع الحاج التلبية في الحج

- ‌باب: ما جاء في صفة رمي جمرة العقبة

- ‌باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

- ‌باب: ما جاء في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فقط

- ‌باب: ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير

- ‌باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

- ‌باب: النحر قبل الحلق

- ‌باب: متى يحل المحرم

- ‌باب: ما جاء في نهي النساء عن الحلق

- ‌باب: ما جاء في ترك المبيت بمنى وتأخير رمي الجمار وجوازه للعذر

- ‌باب: ما جاء أن الإمام يخطب بمنى يوم النحر

- ‌باب: الخطبة في وسط أيام التشريق

- ‌باب: طواف القارن

- ‌باب: ما جاء في ترك الرمل في طواف الإفاضة

- ‌باب: ما جاء في النزول في المحصب

- ‌باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه

- ‌باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الفصل: ‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

‌باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم

726 -

وعن أبي قتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه في قِصَّةِ صَيد الحمارَ الوحشِيَّ وهو غيرُ مُحرِمٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: "هل مِنكُم أحدٌ أمرَهُ أو أشارَ إليه بشيءٍ؟ " قالوا: لا. قال: "فكُلُوا ما بَقِي مِن لحمِه" متفق عليه.

رواه البخاري (2914) ومسلم 2/ 852 وأبو داود (1852).

والترمذي (847) والنسائي 5/ 182 والبيهقي 5/ 187 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 262. كلهم من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد التميمي عن نافع مولى ابن قتادة عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارًا وحشيًّا. فاستوى على فرسه. فسأله أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه، فأبوا عليه، فأخذه ثم شدّ على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك؟ فقال:"إنما هي طعمة أطعمكموها الله" هذا اللفظ لمسلم.

ورواه البخاري (1824) ومسلم 2/ 853 والنسائي 5/ 186 والدارمي 2/ 38 وابن خزيمة 4/ 176 وأحمد 5/ 302 وابن الجارود

ص: 196

في "المنتقى"(435) كلهم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب.

قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وفيه زيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ " قالوا: لا، قال:"فكلوا ما بقي من لحمها". اهـ.

ورواه البخاري (1821) ومسلم 2/ 854 وابن ماجه (3093) وعبد الرازق 4/ 429 والدارمي 2/ 38 والدراقطني 2/ 291 والبيهقي 5/ 188 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة به بنحوه.

ورواه البخاري (1823) ومسلم 2/ 851 كلاهما من طريق سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة به.

وفي رواية عند البخاري: فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، وإنا محرمون.

وخالف في متنه معمر.

فقد روى أحمد 5/ 305 وابن ماجه (3093) والدارقطني 2/ 291 كلهم من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به، وفيه قال: فحملت عليه واصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه. ولم يأكل منه حين أخبرته أني صدته له.

ص: 197

قال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 413: ولأحمد وابن ماجه والدارقطني بإسناد جيد في حديث أبي قتادة السابق. قال: ولم يأكل منه حين أخبرته أني صطدته له، قال أبو بكر النيسابوري: لا أعلم أحدًا قاله غير معمر. وفي "الصحيحين": أنه أكل منه. اهـ.

وقال ابن حزم في "المحلى" 7/ 253: ورواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام وهشام الدستوائي كلاهما يقول فيه: عن يحيى حدثني عبد الله بن أبي قتادة. ولا يذكران ما ذكر معمر. ولم يذكر فيه معمر سماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة. ورواه أيضًا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة ولم يذكر فيه ما ذكر معمر. ورواه أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. ثم أيضًا لما ذكر أوجه العمل بين رواية معمر والجماعة قال ابن حزم: نظرنا في ذلك فوجدنا من روى عن عبد الله بن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، قد أثبت خبرًا وزاد علمًا على من روى عنه أنه عليه السلام لم يأكل منه. فوجب الأخذ بالزائد. ولا بد وترك رواية من لم يثبت ما أثبته غيره. وبالله التوفيق. اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" مع "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 447: قال أبو بكر النيسابوري قوله: اصطدته لك، وقوله: لم يأكل منه، لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روى عثمان أنه صيد له طائر وهو محرم فلم يأكل. اهـ.

ص: 198

وتعقبه ابن عبد الهادي "المصدر السابق". فقال: هذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه: فذكرت أني لم أكن أحرمت، والظاهر أن هذا الذي تفرد به معمر غلط؛ فإن في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، وفي لفظ لأحمد قال:"أطعمونا" وفي لفظ له: "هذه العضد شويتها وأنضجتها وطيبتها" قال: "فهاتها". قال: فجئته بها فنهسها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ منها. اهـ.

* * *

727 -

وعن الصَّعبِ بن جَثَّامَةَ الليثيِّ رضي الله عنه: أنه أهدى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وَحشيًّا، وهو بالأبوَاءِ أو بِوَدَّانَ، فرده عليه وقال:"إنَّا لم نَرُدَّهُ عليكَ إلا أنَّا حُرُمٌ" متفق عليه.

رواه البخاري (1825) و (2573) ومسلم 2/ 850 والترمذي (849) والنسائي 5/ 184 وابن ماجه (3090) والبيهقي 5/ 191 والدارمي 2/ 39 وأحمد 4/ 37، 72، 73 وابن خزيمة 4/ 177 والطيالسي (1229) وابن الجارود في "المنتقى"(436) كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا .. فذكره.

ورواه مسلم 2/ 851 والبيهقي 5/ 193 كلاهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة النبي صلى الله عليه وسلم حِمارَ وَحشٍ. وهو محرم فرده عليه وقال: "لولا أنا محرمون لقبلنا منك".

ص: 199

ورواه شعبة على وجهين، فقال أبو حاتم كما في "العلل" (804) لما سئل عن هذا الحديث: شعبة يرويه عن حبيب عن الحسن العرني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وشعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وخالف في متنه يحيى بن سليمان الجعفي فقد رواه البيهقي 5/ 193 من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه. أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح فإن كان محفوظًا فكأنه رد الحي وقبل اللحم، والله أعلم. اهـ.

وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في "الميزان" و"الكاشف" عن النسائي: أنه ليس بثقة. وقال ابن حبان: ربما أغرب. والغافقي قال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتمٍ. لا يحتج به. وقال أحمد: كان سيئ الحفظ يخطى خطأ كثيرًا. وكذبه مالك في حديثين فعلي هذا لا يُشتَغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح. وقول البيهقي: "وقبل اللحم" يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده.

وقال ابن القيم في "الهدي" 2/ 164: أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر، فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه، إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. اهـ.

ص: 200

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا بتمامه أو جزء حمار، وفيما إذا كان الحمار مذبوحًا أو حيًّا كل هذا بناءً على اختلاف الروايات.

قال البخاري باب: إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل فجزم رحمه الله أن الحمار كان حيًّا مع أن ظاهر الروايات أن الحمار كان ميتًا فعند مسلم بلفظ: أهديت له من لحم حمار وحش.

وفي رواية أخرى له: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش.

وفي أخرى: عجز حمار وحش يقطر دمًا.

وفي رواية أخرى: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.

لهذا قال النووي في "المجموع" 7/ 324 - 325 ما حكاه البخاري باطل مردود. اهـ. وذكر الروايات السابقة وهذا قصور منه رحمه الله؛ لأن البخاري رحمه الله أفقه وأعلم فهو لم يبوب هذا التبويب إلا لسعة علمه بالعلل فالبخاري لم يجهل تلك الروايات. بل عرفها وعرف طرقها وعللها فهو يرى أن الحديث فيه اضطراب في لفظة اللحم.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 32: قوله. "حمارًا وحشيًّا" لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك وتابعه عامة الرواة عن الزهري، وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: لحم حمار وحش. أخرجه مسلم لكن بَيَّنَ الحميديُّ صاحب سفيان أنه كان يقول في

ص: 201

هذا الحديث: "حمار وحش" ثم صار يقول: "لحم حمار وحش" فدل على اضطرابه فيه وقد توبع على قوله: لحم حمار وحش، من أوجه فيها مقال

اهـ.

ورجح ابن القيم أن المهدي لحمٌ لا حمارٌ كما في "زاد المعاد" 2/ 163 وهناك بسط القول. والله أعلم.

وفي الباب عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عثمان التميمي وجابر وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد الخدري وعلي والبراء وعائشة:

أولًا: حديث ابن عباس رواه مسلم 2/ 851 والنسائي 5/ 184 والبيهقي 5/ 194 كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني: الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: قال: أُهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال: "إنا لا نأكله إنا حرام".

ثانيًا: حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رواه مسلم 2/ 855 والنسائي 5/ 182 كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني محمَّد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير. وطلحة راقد. فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول صلى الله عليه وسلم.

ومعنى قوله: "وفق من أكله" أي: صوبه.

ص: 202

ثالثًا: حديث جابر رواه أحمد 3/ 362 وأبو داود (1851) والترمذي (846) والنسائي 5/ 187 والدارقطني 2/ 290. والبيهقي 5/ 190 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 263 - 264 والحاكم 1/ 621 - 622 وابن الجارود في "المنتقى" (437) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم".

قال الحاكم 1/ 622: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.

قلت: فيما قاله نظر فإن المطلب بن عبد الله لم يخرج له صاحبا "الصحيحين" وهو صدوق ومن المكثرين من الإرسال والتدليس.

وقال الترمذي 3/ 196: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. اهـ.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 296 وقال الترمذي: قال محمَّد -يعني البخاري-: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. وقال الدارمي: لا نعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. اهـ.

وقال المنذري كما في "مختصر السنن" 2/ 363: قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد الله بن حنطب. يقال: إنه لم يسمع من جابر. وذكر

ص: 203

أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. اهـ. انظر "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 8/ 359.

قلت: عمرو بن أبي عمرو مختلف فيه قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 296: عمرو مختلف فيه وإن كان من رجال "الصحيحين". اهـ.

وقال النسائي في "السنن" 5/ 187: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك. اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 446: قال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو لا يحتج بحديثه. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل: ما به بأس. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. اهـ.

ثم تعقبه ابن عبد الهادي فقال: لكن في إسناد هذا الحديث المطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة، إلا أنه لم يسمع من جابر قال ابن أبي حاتم: المطلب عامة أحاديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأنسًا أو من كان قريبًا منهم، لم يسمع من جابر. اهـ.

وقال ابن حزم 7/ 253: أما خبر جابر ساقط لأنه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف. اهـ.

ص: 204

ورواه الدارقطني 2/ 290 والبيهقي 5/ 190 كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر بمثله.

وقد اختلف على عمرو بن أبي عمرو على عدة أوجه لهذا جعل ابن التركماني للحديث أربع علل فقال: أحدها: الكلام في المطلب ثانيتها: أنه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر. فالحديث مرسل. ثالثتها: الكلام في عمرو. رابعتها: اختلف عليه فيه. اهـ.

رابعًا: حديث طلحة بن عبيد الله رواه ابن ماجه (3092) وابن أبي عمر كما في "المطالب"(1278) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة. عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمارًا وحشيًّا. وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون.

قلت: رجاله ثقات.

قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناده ثقات. وفي "الأطراف": قال يعقوب ابن شيبة: هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس جميعًا فقالوا في حديثهم: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون. اهـ.

ونحو هذا نقل المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 217 عن يعقوب بن شيبة.

قلت: ووجه المخالفة أن الحديث رواه النسائي 5/ 183 وعبد الرزاق 4/ 431 وابن حبان 11/ 511 (5111) والبيهقي

ص: 205

6/ 171 كلهم من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره بنحوه.

وتابع مالك يزيد بن هارون كما عند أحمد 3/ 453.

واختلف أيضًا في إسناده فرواه النسائي 7/ 205 والحاكم 3/ 624 كلاهما من طريق يزيد بن الهاد عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث به ولم يذكر فيه البهزي.

ورواه أحمد 3/ 418 قال: ثنا هشيم قال: أنا يحيي عن محمَّد بن إبراهيم قال: أخبرني عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمه الضمري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه.

فالحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": ظاهر هذا الإسناد الصحة لكنه معلول بَيَّنَ ذلك عليُّ بن المديني في كتاب "العلل"، وأنه قال: لا بن عيينة: إن الناس يخالفونك. لا يقولون: عن عيسى بن طلحة عن أبيه فقال: الحديث، قد قصصت لك، وكنت أظنه عن أبيه قال علي: الصواب عن عيسى بن طلحة عن البهزي. اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل" 4/ 209 (515) عن هذا الحديث فقال: هو حديث تفرد به ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن طلحة. ووهم فيه وغيره يرويه عن يحيى بن سعيد وبسنده عن عمير بن سلمة الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 206

وبعضهم قال: عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز، والصواب قول من قال: عمير بن سلمة. كذلك رواه يزيد الهاد وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن أبي كثير عن محمَّد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 5/ 33: قال أبو عمر: الصحيح أنه لعمير بن سلمة والبهزي كان "صائد الحمار". ثم قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: عن البهزي أي عن قصة البهزي ولذلك نظائر ذكرها ابن عبد البر في "التمهيد"

وبذلك جزم موسى بن هارون في حديث البهزي كما نقله الدارقطني في "العلل". وتعكر عليه رواية عباد بن العوام ويونس بن راشد عن يحيى قال فيها: إن البهزي حدثه. ويمكن أن يجاب بأنهما غيرا قوله: عن البهزي إلى قوله: إلى البهزي ظنا أنها سواء لكون الرواي غير مدلس فيستوي في حقه الصيغتان. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(898): سألت أبي عن حديث رواه ابن الهاد عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم إذا حمار معقور

قال: فسمعت أبي يقول: روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمَّد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: ورواه الأوزاعي وقصر به ولم يجوده. قلت: لأبي: أيهما أشبه؟ قال: حديث ابن الهاد أشبه؛ لأن في حديث ابن الهاد ذكر البهزي والحديث عن عمير وكان المجني على الحمار البهزي. اهـ.

ص: 207

خامسًا: حديث أبي سعيد الخدري في قصة صيد أبي قتادة رواه ابن حبان في "الموارد"(984) والبزار في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 450 كلاهما من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين حتى نزلوا بعسفان بثنية الغزال. فإذا هم بحمار وحش فجاءه أبو قتادة وهو حِلٌّ فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن، فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه السوط. فقال: ناولنيه. فقلنا: لا نعينك عليه، فحمل عليه فعقره قال: ثم جعلوا يشوون منه، ثم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. وكان تقدمهم. فلحقوه فسألوه فلم ير به بأسًا، وأظنه قال:"هل معكم منه شيء؟ " شك عبيد الله.

قال البزار عقبه: لا نعلم أسند عبيد الله عن عياض إلا هذا ولا عنه إلا عبيد الله. اهـ. كذا في الأصل ولعل صوابه إلا عبد الأعلى.

وقال ابن حجر في تعليقه على "الزوائد": وهو إسناد صحيح. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230 - 231: رجاله ثقات. اهـ.

قلت: هو كما قال ويشهد له حديث أبي قتادة السابق.

سادسًا: حديث علي بن أبي طالب رواه ابن ماجه (3091) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عمران بن محمَّد بن أبي ليلى عن أبيه عن

ص: 208

عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي ابن أبي

طالب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله.

قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": في إسناده عبد الكريم، وهو أبو المخارق وهو ضعيف. اهـ. وقد تقدم الكلام عليه (1).

قلت: وعمران بن محمَّد بن أبي ليلى ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 305 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا ووثقه ابن حبان.

وأما والده محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ضعيف قال الإِمام أحمد: كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه. وقال مرة: ضعيف. اهـ.

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. اهـ.

وقال ابن المديني: كان سيئ الحفظ واهي الحديث. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب" 6081: صدوق سيئ الحفظ جدًّا. اهـ.

ورواه أحمد 1/ 100 قال: ثنا هاشم بن سليمان يعني ابن المغيرة (2) عن علي بن زيد بن جدعان ثنا عبد الله بن الحارث بن

(1) راجع باب: كفارة من أتى حائضًا.

(2)

كذا وقع في الطبعة الميمنية والصواب: هاشم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة كما في طبعة أحمد شاكر 2 / رقم (783) وقال أحمد شاكر: هاشم هو ابن القاسم الليثي وهو ثقة ثبت حافظ وسليمان بن المغيرة القيسي ثقة ثبت. اهـ.

ص: 209

نوفل الهاشمي قال: كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان رضي الله عنه إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلًا، فطبخناه بماء وملح، فجعلناه عُراقًا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه. فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم أصطده، ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه، فما بأس؟ فقال: عثمان من يقول في هذا؟ فقالوا: عليّ. فبعث إلى علي رضي الله عنه. فجاء، قال عبد الله بن الحارث: فكأني أنظر إلى علي حين جاء وهو يحت الخبط عن كفيه، فقال له عثمان: صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعمونا فما بأس، قال: فغضب عليّ وقال: أَنشُد الله رجلًا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا قومٌ حُرُمٌ فأطعموه أهل الحل" فشهد اثنا عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليّ: أنشُدُ الله رجلًا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل" قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر. قال: فثنى عثمان وَرِكَه عن الطعام، فدخل رحله، وأكل ذلك الطعام أهل الماء.

ورواه أحمد 1/ 100 قال: ثنا هدبة عن خالد ثنا همام ثنا على ابن زيد به بنحوه مختصرًا.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 168 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن عثمان هكذا.

ص: 210

قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 2 / رقم (783) إسناده صحيح. اهـ.

قلت: الحديث مداره على علي بن زيد جدعان وهو ضعيف كما سبق (1).

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 229.

ورواه أبو داود (1849) وقال: حدثنا محمَّد بن كثير أنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه بنحوه.

ورواه عبد الرزاق 4/ 427 عن معمر عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد الله بن الحارث به بنحوه.

فالحديث اختلف في إسناده.

لهذا قال الدارقطني لما سئل عنه في "العلل" 3/ 255: يرويه علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عليٍّ مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن عليٍّ مرفوعًا قال ذلك سليمان بن كثير عن حميد. وقال عبيد الله بن تمام: عن حميد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن عليٍّ ورفعه أيضًا. ورواه يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن علي ولم يرفعه. ورواه عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن عليٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

(1) راجع باب: إذا وقع الذباب في الإناء.

ص: 211

سابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 222 قال: ثنا أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان بن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي ثنا إبراهيم بن راشد الآدمي ثنا داود بن مهران ثنا حماد بن شعيب الحماني في أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم: نزل مر الظهران فأهدي له عضو صيد فرده على الرسول وقال: "اقرأ عليه السلام وقيل له: لولا أنا حرم ما رددناه عليه".

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن أبي الزبير إلا حماد بن شعيب تفرد به داود. اهـ.

قلت: في إسناده حماد بن شعيب الحماني الكوفي ضعيف.

ضعفه النسائي وأبو زرعة وابن معين.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230: فيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. اهـ.

ثامنًا: حديث عائشة رواه أحمد 6/ 40 وأبو يعلى في "المقصد العلي"(564) كلاهما من طريق سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمَّد بن علي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فردها.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد قال سفيان: الوشيقة لحم يطبخ ثم ييبس، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

ص: 212

قلت: في الإسناد المذكور عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه (1).

وقد رواه أبو يعلى بأسانيد مدارها على عبد الكريم بن أبي المخارق.

ورواه أحمد 6/ 225 قال: ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن قيس بن مسلم به بمثله.

تنبيه: أحاديث الباب لا تعتبر مضطربة لإمكان الجمع بينها وهو أنه ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله، فأما ما لم يصده من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يحرم على المحرم أكله، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقول إسحاق وأبي ثور.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 264: قال ابن عبد البر: وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب. قال: وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت على ذلك لم تتضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع. وعلى هذا يجب أن تحمل السنن، ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. اهـ.

وقال ابن القيم أيضًا: وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على التفصيل. اهـ. وهذا صريح حديث جابر السابق وهذا التفصيل

(1) راجع باب: كفارة من أتى حائضًا.

ص: 213

قرره ابن قدامة في "المغني" 3/ 288 - 293 والنووي في "المجموع" 7/ 301 - 304 وابن مفلح في "الفروع" 3/ 412 وهو قول الجمهور.

قال الترمذي 3/ 196: حديث جابر حديث مفسّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر، والعمل [على] هذا عند بعض أهل العلم. لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسًا، إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس، والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ.

وقال ابن قدامة في "المغني" 3/ 293: ولنا ما روي عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم

" وهو أحسن حديث في الباب، وهذا صريح في الحكم، وفيه جمع بين الأحاديث وبيان المختلف منها

اهـ.

* * *

ص: 214