الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
770 -
وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِرُ عَهدِهِم بالبيتِ إلا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ. متفق عليه.
رواه البخاري (1755) ومسلم 2/ 963 والنسائي في "الكبرى" 2/ 466 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 233 كلهم من طريق سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال. أمر. فذكره
ورواه البخاري (1760) والبيهقي 5/ 163 والنسائي في "الكبرى" 2/ 466 كلهم من طريق وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن اهـ. لم يبين البخاري القائل.
وقال البيهقي 5/ 163: زاد أبو عمرو في حديثه قال: وسمعت ابن عمر يقول: أول مرة أنها لا تنفر. قال ثم سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
قال النسائي 2/ 467: قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول. تَنفِر، رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رخّصَ لهنَّ. اهـ.
وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 235 من طريق طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء، وذلك قبل موت ابن عمر بعام.
ورواه مسلم 2/ 963 والنسائي في "الكبرى 2/ 467 كلاهما من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس، إذ قال زيد بن ثابت. تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس. أما لا -أي إن لم تفعل هذا- غسل فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك. وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت.
رواه البخاري (1758، 1759) من طريق أيوب على عكرمة. أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه.
ورواه الإِمام أحمد 1/ 370 ثنا روح ثنا زكريا أنا عمرو بن دينار عن عكرمة، أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الإفاضة.
قلت: إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين.
وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 289 سند صحيح على شرطهما. اهـ.
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأم سليم وأنس وأبي هريرة وابن عباس وأثر عن عمر بن الخطاب:
أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (1757) ومسلم 2/ 964 والترمذي (943) والنسائي في "الكبرى" 2/ 465 - 466 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 234 والبيهقي 5/ 162 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 233 كلهم من طريق عبد الرحص بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال. "أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد فاضت قال: "فلا إذًا".
ورواه البخاري (1762) ومسلم 2/ 965 والنسائي في "الكبرى" 2/ 465 والبيهقي 5/ 162 كلهم من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود، عن عائشة. قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة. فقال. "عقرى حلقى! إنك لحابستنا" ثم قال لها "أكنت أفضت يوم النحر؟ " قالت. نعم قال. "فانفري".
ورواه أيضًا البخاري (305) ومسلم 2/ 964 وأحمد 6/ 192 - 193 كلهم من طريق القاسم بن محمَّد عن عائشة بنحوه.
ورواه مسلم 2/ 965 من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة بنحوه.
وللحديث طرق أخرى.
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 466 والترمذي (944) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 235 كلهم من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخّص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي 3/ 313. حديث حسن صحيح اهـ.
قلت: إسناده قوي.
ثالثًا: حديث أم سليم رواه البخاري (1758، 1759) والبيهقي 5/ 163 كلاهما من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما من امرأة طاف ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقوموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرتْ حديث صفية وعند البيهقي فأخبرتهم بصفية.
رابعًا: حديث أنس رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 262 قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا سعيد ابن سليمان ثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على أنس أن أم سليم حاضت بعد ما أفاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر.
قلت رجاله ثقات وهو معلول كما سيأتي.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 281 رجاله رجال الصحيح اهـ.
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 233 قال حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد به.
وقد أعله أبو حاتم فقال ابنه كما في "العلل"(791) سألت أبي عن حديث رواه عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم حاضت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر قال أبي هذا خطأ إنما هو قتادة عن عكرمة في النبي صلى الله عليه وسلم مرسل في قصة صفية.
ورواه الدستوائي وغيره، وهذا هو الصحيح. اهـ.
وقال أيضًا أبو حاتم (809) لما ذكر الإسناد الأول: هذا خطأ إنما هو كما رواه الدستوائي عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم حاضت قلت. لأبي الخطأ ممن هو؟ قال. لا أدري من عباد هو أو من سعيد. اهـ.
قلت: أصل الحديث في "الصحيحين" كما سبق.
خامسًا: حديث أبي هريرة رواه البزار في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 466 قال: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا أسباط، عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صفية حاضت قال: "لا أراها إلا حابستنا" قالوا: إنها قد أفاضت يوم النحر، قال "فلتنفر".
قال البزار عقبه: تفرد به إسباط. اهـ.
وعلق عليه الحافظ ابن حجر فقال: إسناده حسن. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 281: فيه محمَّد بن عمرو، وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.
سادسًا: حديث ابن عباس رواه إسحاق كما في "المطالب"(1290) قال: أنا وكيع ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: ما رأيت ابن عباس خالفه أحد فسكت .. فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة الحائض بعد ما تطوف يوم النحر فقال ابن عباس تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فوافقت ابن عباس.
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة وأصله في الصحيح كما سبق في أول هذا الباب من غير ذكر جابر والمرأة المسؤولة هي أم سليم.
سابعًا: أثر عمر بن الخطاب رواه أبو يعلى في "مسنده" كما في "المقصد العلي"(600) حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب بمنى يقول": أيها الناس! إن النفر غدًا فلا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف.
قلت: في إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وسبق الكلام عليه (1).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 281 رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق: وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
* * *
(1) راجع باب الاستنجاء بالماء من التبرز.