الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل الكاف والثاء
ك ث ب:
قوله تعالى: {وكانت الجبال كثيبًا مهيلًا} [المزمل: 14] ما اجتمع من الرمل، وجمعه كثبانٌ وكثبٌ وأكثبةٌ. وأصل المادة الدلالة على الجمع، ومنه: كثبة اللبن لما اجتمع منه، الجمع كثبٌ، نحو: غرفة وغرف.
والكثبة -أيضًا -قطعة التمر لاجتماعها. وكثب الشيء: جمعه، وأكثب الصيد: إذا أمكن من نفسه. وفي المثل: «أكثبك الصيد فارمه» أي أمكنك من نفسه وقرب منك. وحقيقته: جمع نفسه عليك. فالكتب -بالمثناة والمثلثة -متقاربان لفظًا ومعنىً كما تقدم بتقرير ذلك. وفي حديث يوم بدر: «إن أكثبكم القوم فانبلوهم» أي أن قاربوكم فارموهم. وفي آخر: «إذا كثبوكم فارموهم بالنبل» . وفي حديث عائشة تصف أباها الصديق رضي الله عنهما: «ظن رجالٌ أن قد أكثبت أطماعهم» أي قاربت. وكثبت الشيء أكثبه: جمعته. والكثيب -أيضًا -: القريب.
ك ث ر:
قوله تعالى: {ألهاكم التكاثر} [التكاثر: 1] التكاثر: المغالبة في الكثرة من الأشياء الدنيوية كما تتغالب الجاهلية بكثرة أموالها وأثاثها، وقراها الضيفان، وفكها العناة، وإطعامها في النوء المجاويع وغيره، على ما شهدت بذلك أشعارهم وخطبهم، والمعنى أنه شغلهم تكاثرهم بذلك حتى ماتوا فزاروا المقابر. وقيل: إنهم تفاخروا بآبائهم حتى يعز الأحياء فذكروا.
يقال: تكاثروا فكثرهم فلانٌ فهو كاثرٌ وغيرهم مكثور. والكاثر -أيضًا -: الكثير المال. وأنشد: [من السريع]
1326 -
ولست بالأكثر منهم حصى
…
وإنما العزة للكاثر
وفي مقتل الحسين: «ما رأينا مكثورًا أجرًا مقدمًا منه» . فأما المكثور عليه فهو الذي كثرت عليه الحقوق، والمكاثر: متعارفٌ في الكثير المال.
قوله: {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] قيل: هو نهرٌ عظيمٌ، وفي الحديث:«آنيته عدد نجوم السماء» ، وقيل هو نهرٌ في الجنة يتفرع عنه سائر أنهارها، وقيل: الكوثر هو كل خيرٍ كثيرٍ؛ فالكوثر مبالغةٌ في الكثير زيدت الواو دلالةً على ذلك كزيادتها في الجوهر للدلالة على جهره في الرؤية.
والكوثر -أيضًا -: الرجل الكثير الخير. وتكوثر الشيء: كثر كثرةً متناهيةً، قال الشاعر:[من الطويل]
1327 -
وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا
وقيل: الكوثر هو القرآن والنبوة، وهذا هو القول بكونه الكثير، إذ لا خير أكثر من خير القرآن بل هو أصل كل خير.
والكثر -بالضم -يقابل القل، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه:«نسأل الله الكثر ونعوذ به من القل» .
والكثر: الجمار، كذا يطلقونه، وقيده الراغب بالكثير، وفيه مناسبةٌ. ويروى في الحديث:«لا قطع في ثمر ولا كثر» بسكون الثاء وفتحها وهو المشهور، وفي حديث فيس بن عاصمٍ:«نعم المال أربعون والكثر ستون» وقد تقدم في باب القاف أن القلة