الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهيَ تطحَنُ، والصبِيُّ يبْكِي، فقلتُ لها: إن شِئْتِ كَفَيْتُكِ الرَّحَا، وكَفَيْتِنِي الصَّبِيَّ، وإنْ شئتِ كفَيتُكِ الصَبِيَّ، وكفَيْتِنِي الرَّحَا؟ فقالت: أنا أرفَقُ بابْنِي منكَ.
فذَاك حَبَسَنِي، قال صلى الله عليه وسلم:«فرَحِمْتَهَا؛ رَحِمَكَ اللَّه» .
لم أجده عند غير الإمام أحمد. والحديث منقطع بين عمَّار وأنس.
فائدة:
لماذا لم يُعطِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه فاطمةَ خادِماً
؟
قيل: لم يُعطها لأنه ليس عنده فَضلة من الخدم، والذي عنده سيبيعهم؛ وينفق على أهل الصُّفَّة.
وقال المهلب: علَّمها من الذكر ما هو أنفع لها في الآخرة، وآثرَ أهل الصفة؛ لأنهم وقفوا أنفسهم لسماع العلم على شِبَع بطونهم.
(1)
قال ابن حجر رحمه الله: (يُحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فَرْض الخُمُس واللَّهُ أعلم، وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
…
الآية} الأنفال: 41 نزلت في غزوة بدر، وقد مضى قريباً أنَّ الصحابة أخرجوا الخُمس من أول غنيمة غنموها من المشركين؛ فيُحتمل أنَّ حِصَّةَ خُمْسِ الخُمُس ــ وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور ـ لم يبلُغ قدْرَ الرأس الذي طلبتْهُ فاطمةُ، فكان حقُّها من ذلك يسيراً جداً، يلزم
(1)
«فتح الباري» لابن حجر (11/ 124).
منه أنْ لو أعطاهَا الرأسَ أثَّرَ في حقِّ بقية المستحقين ممن ذُكِر.
وقال المهلب في هذا الحديث: أنَّ للإمام أن يُؤثِرَ بعضَ مُستَحِقِّي الخُمُس على بَعضٍ، ويُعْطِي الأوْكَدَ فَالأوكَد).
(1)
وقيل: روي أنه الخَدم هديةٌ من بعض ملوك الأعاجم، وليس سَبْيَاً، لذا لايَرِد على ذلك استحقاقها من خُمُس الخُمُس.
(2)
وفي مسألة حكم خدمة المرأة زوجها خلاف بين العلماء:
1.
قيل: يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف.
قاله به: الحنفية
(3)
، وبعض المالكية
(4)
، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي إسحاق الجوزجاني. وهو اختيار ابن تيمية ــ وقيَّد ذلك بقوله: مِنْ مِثْلِهَا لِمثْلِهِ ــ، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، والمرداوي الحنبلي، وغيرهم.
(5)
(1)
«فتح الباري» لابن حجر (6/ 216).
(2)
«فتح الباري» لابن حجر (11/ 124).
(3)
. قيدوا الوجوب: ديانةً لا قضاءً.
(4)
ولهم تفاصيل: إن كانت من أشراف الناس ممن لا يَخدِم مثلها، فإنها لاتجب عليها الخدمة، ويُخدِمها إن كان موسراً، وإن لم تكن من الأشراف فيجب عليها الخدمة. ولهم قول بعدم الوجوب مطلقاً كما في القول الثاني.
(5)
ينظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 181) ، (11/ 33)، «بدائع الصنائع» (4/ 24)،
…
«فتح القدير» لابن الهمام (4/ 388)، «النوادر والزيادات» (4/ 611)، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 539)، «مواهب الجليل» (4/ 185)، «شرح الخرشي على مختصرخليل» (4/ 186)، «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك» لعليش (2/ 84)، «المحلى» لابن حزم (10/ 74)، «المغني» لابن قدامة
…
(10/ 225)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (34/ 90)، «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» للبعلي (ص 352)، «زاد المعاد» (5/ 169 ـ 171)، «التوضيح» لابن الملقن (26/ 41)، «فتح الباري» لابن حجر (9/ 324، 506، 507)، «زاد المعاد» (5/ 169 ـ 171)، «الإنصاف» للمرداوي (8/ 362).
استدلوا: بقول اللَّه عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (سورة البقرة، آية 228)، قالوا: خدمتها لزوجها من المعروف عند من خاطبهم اللَّه سبحانه وتعالى بكلامه، وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر،
(1)
واللَّه تعالى يقول:
…
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (سورة البقرة، آية 228)
واستدلوا بقوله تعالى: {
…
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (سورة النساء، 34). وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوَّامة عليه.
(2)
واستدلوا: بخدمة فاطمة رضي الله عنها ـ وهي أشرف نساء العالمين ـ زوجَها علياً رضي الله عنه ـ كما سبق في الحديث رقم (56).
(1)
ينظر: «زاد المعاد» (5/ 171).
(2)
ينظر: «زاد المعاد» (5/ 171).
وبحديث: «قضَى على ابنته فاطمة بخدمة البيت .. » ـ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (57) ـ.
ويمكن أن يُستدل بقول عليٍّ: وما لي خادمٌ غيرها ـ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (58) ــ
وأيضاً: خدمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما سبق في أول الدراسة الموضوعية ـ.
واستدلوا بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أنَّ رجلاً أمرَ امرأتَه أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود، كان عليها أن تفعل» .
(1)
قالوا: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤونته ومعاشه؟
قال ابن القيم رحمه الله: (العقود المطلقة إنما تُنزَّل على العُرف، والعُرْف خدمةُ المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم
(1)
. أخرجه: ابن ماجه في «سننه» رقم (1852)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم
…
(17419)، وأحمد في «مسنده» (41/ 18) رقم (24471)، وفيه علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 432).
وقد ضعَّف الألبانيُّ الحديثَ في «إرواء الغليل» (7/ 76) رقم (2013).
يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه لم يقل: له لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءتْهُ صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الصحيح المرأةَ عانية، فقال:«اتقوا اللَّه في النساء، فإنهن عَوانٍ عندكم» .
(1)
والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة مَن هو تحت يده، ولا ريب أنَّ النكاحَ نوعٌ من الرِّق، كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته).
(2)
قالوا: وعادة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته تخدم الزوجة زوجها، وهذا أمرٌ مشتهر، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ
(1)
. أخرجه: الترمذي رقم (1163)، وابن ماجه في «سننه» رقم (1850)، والنسائي في
…
«السنن الكبرى» (8/ 264) رقم (9124)، وأحمد في «مسنده» (34/ 299) رقم
…
(20695)، وغيرهم. وحسَّنَه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 96) رقم (2030).
(2)
«زاد المعاد» (5/ 171).
رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يُضحِّي قال: ياعائشة: هلُمِّي المُدْية
(1)
ثم قال: اشحذيها بحجَر، قالت: ففعلتُ.
(2)
ومنها: ياعائشة ناوليني الخُمرة
…
(3)
وقولها: كنت أُرجِّل رأسَ النبي صلى الله عليه وسلم
…
(4)
كنتُ أطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم
…
(5)
كنتُ أفتل قلائد الغنم
…
(6)
كنتُ أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم
…
(7)
قال ابن تيمية رحمه الله: (وقيل ـ وهو الصواب ـ وجوب الخدمة؛ فإنَّ الزوجَ سيُّدها في كتابِ اللَّه؛ وهي عانيةٌ عندَه بسُنَّةِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى العَاني والعبدِ الخدمةُ؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف.
ثم مِن هؤلاء مَن قال: تجبُ الخدمةُ اليسيرة.
(1)
السكين. «النهاية» (4/ 310).
(2)
. أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم (1967).
(3)
. أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم (298).
(4)
. أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (295).
(5)
. أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (267)، ومسلم في «صحيحه» رقم (1189).
(6)
. أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (1702)، ومسلم في «صحيحه» رقم (1321).
(7)
. أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (229)، ومسلم في «صحيحه» رقم (289).
ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة مِن مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البَدَوية ليست كخدمة القَرَوِيَّةِ، وخِدْمَة القَوِيَّةُ ليست كخدمة الضعيفة).
(1)
2.
قيل: لا يجب على الزوجة خدمة زوجها، وإنما يُستحب لها ذلك.
قال به: جمهور الفقهاء: من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، ورواية عند المالكية،
(2)
وهو قول سفيان الثوري.
(3)
قالوا: المعقود عليه هو الاستمتاع لا الخدمة، فلا تجب، وأما الاستحباب فمِن قوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
…
(النساء، آية 19) وليس من المعروف قيامها بالخدمة.
قالوا: وفِعلُ فاطمةَ وأسماءَ هو تَطوُّعٌ مِن قِبَل أنفُسِهِنَّ، من مكارم أخلاقهن، استحباباً لا وجوباً.
(1)
«مجموع الفتاوى» (34/ 90).
(2)
ينظر: «تحفة المحتاج» (8/ 316)«النجم الوهاج» للدميري (8/ 245)، «المغني»
…
(10/ 225)، «الفروع» (8/ 398)، «كشاف القناع» (12/ 98)، «المحلى»
…
(10/ 73 ـ 74)، «المدونة» (2/ 268)، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال
…
(7/ 539).
(3)
«مسائل حرب الكرماني» من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب، تحقيق: فايز حابس
…
(2/ 643) رقم (100).
يُجَابُ على ذلك: «بأن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب اللَّه سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج).
(1)
وما سبق من بيان أن المعروف هو الخدمة.
قال ابن تيمية رحمه الله: (وهذا القول ضعيف كضعف قول مَن قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر ــ الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن ـ إنْ لم يعاونه على مصلحة؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف).
(2)
قال ابن قدامة رحمه الله: (والأولى لها فعلُ ماجرَت العادة بقيامها به؛ لأنها العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه).
(3)
الراجح: هو القول الأول وهو خدمتها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، ولو كانت الزوجة ممن لا يَخدِم مثلُها عادةً، وكان الزوج موسراً، كانت الخدمة في حقها مستحبة لا واجبة.
(4)
(1)
«زاد المعاد» (5/ 171).
(2)
«مجموع الفتاوى» (34/ 90).
(3)
«المغني» (10/ 225).
(4)
. ينظر للاستزادة: «أحكام الخِدمة في الفقه الإسلامي» هيلة اليابس (ص 141 ـ 153)،
…
«اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» ـ تأليف د. فهد اليحيى ـ (8/ 507 ـ 513)، وكتاب «خدمة المرأة لزوجها» لعبدالحميد الكراني الغامدي، و «الجامع لمسائل النكاح والعشرة بين الزوجين وتعدد الزوجات» لتوفيق بن محمد البعداني
…
(ص 455 ـ 460)، وبحثان موسَّعان في الشبكة العالمية للشيخ: عامر بهجت، وراشد بن عبداللَّه القحطاني.
المسألة الثانية: صبرها على ضيق العيش مع زوجها.
نعرف صبرها على ضيق العيش من الأحاديث الواردة في شأنها ـ كما سبق ـ، ومن الأحاديث الواردة في حال النبي صلى الله عليه وسلم وزهده، مثل حديث: كان يمضي عليه الهلالُ والهلالُ والهلالُ ولا يُوقَد في بيتِ
…
رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم نارٌ، وكان طعامه الأسودان: التمر والماء.
(1)
وكان يربط على بطنه الحجَر من الجوع .. ، وغير ذلك من الأحاديث المشتهرة.
إذْ لا يمكن أن يشبع النبيُّ صلى الله عليه وسلم وزوجاتُه، بينا ابنتُه وأولادُه
(1)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2567)، ومسلم في «صحيحه» رقم (2972).
وانظر: «الزهد» لوكيع (1/ 333) باب معيشة آل النبي صلى الله عليه وسلم، و «شمائلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» للترمذي (ص 203) باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم،
…
و «أخلاقُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآدابُه» لأبي الشيخ الأصبهاني (4/ 138)، «تلقيح العقول في فضائل الرسولِ صلى الله عليه وسلم» لمحمد التميمي البصري ــ المتوفى في أوائل القرن 6 هـ ــ (1/ 296).
في حالة ضيقِ عيش، يتضورون جوعاً، وبيتُها مجاورٌ لبيوتِه صلى الله عليه وسلم.
والعكس كذلك، لايمكن أن تكون حياة فاطمة وزوجها رضي الله عنهما في هناء ورخاء، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم في حالةِ جوعٍ وضيقِ عيش، فحالتهما واحدةٌ في الرخاء والشدة.
إنَّ «حياتَها الزوجية تختلف عن حياة أخواتها؛ لأنَّ أزواجهن أصحاب ثَراءٍ مادي بخلاف عليٍّ، فهو فقير، أبوه على شرَف نسبِه ووجاهته كان قليل المال كثير العيال
…
وعليٌّ أسلم قديماً وهو صبي، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشتغل بالتجارة ولا الزراعة، لذا خطب وليس عنده إلا درعه».
(1)
وقد كانت فاطمةُ رضي الله عنها زاهدةً، صابرةً، قانعةً، قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله عن فاطمة:(كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة).
(2)
وقال الذهبي رحمه الله: (وكانت صابرةً، دينةً، خيِّرةً، صيِّنةً، قانعةً، شاكرة لله).
(3)
(1)
«بنات النبي صلى الله عليه وسلم» د. عائشة بنت الشاطئ (ص 161)، وانظر:«فاطمة الزهراء» لعبدالستار الشيخ (ص 113).
(2)
«حلية الأولياء» (2/ 39).
(3)
«سير أعلام النبلاء» (2/ 119).
من فوائد حديث طلب فاطمة خادماً:
(حَملُ الإنسانِ أهلَه على ما يحمل عليه نفسه من التقلل فى الدنيا، وتسليهم عنها بما أعد اللَّه للصابرين فى الآخرة).
و (وإيثار التقليل من الدنيا والزهد فيها رغبة فى ثواب الآخرة، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «ألا أدلكما على خير مما سألتما»، فدلهما على التسبيح والتحميد والتكبير).
(1)
هذا، وقد أرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه فاطمة إلى الذكر عند النوم، عوضاً عن إجابتها بخادم، مع علمِه وبيانِه أنَّ أهل الصفة أحوج من فاطمة وزوجها، (ولم يكُن صلى الله عليه وسلم يضنُّ على فاطمة رضي الله عنها بما يملك من الأنفال، فكان يخصُّها بالقسم الأوفى من حصَّته كلَّما فرَّق رزقاً بين ذويه وزوجاته، ولكنها كانت فاقةً تعمُّهم جميعاً حين لا يجدُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما يفرقه بينهم
…
مثَلُ النبيِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يعلُو على إشفاق المشفِقين، ومَن كان في قُدرته أن ينعمَ من الدنيا بما يقطع قلوب الحاسدين حسداً، ثم يَرضَى لنفسِه وآلِه منزلة الإشفاق، فذلك هو الإعظامُ غايةَ الإعظام
…
)
(2)
* * *
(1)
«شرح صحيح البخارى» لابن بطال (5/ 273)، و (7/ 541).
(2)
«فاطمة الزهراء والفاطميون» لعباس العقاد (ص 67) ـ بتصرف ـ.