المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني:مهرها رضي الله عنها - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٣

[إبراهيم بن عبد الله المديهش]

فهرس الكتاب

- ‌ أفرد عددٌ من المحدِّثين والمؤرِّخين باباً خاصاً في تزويج فاطمة

- ‌ صفة علي رضي الله عنه الخَلْقِيَّة:

- ‌المبحث الثاني:مهرها رضي الله عنها

- ‌لابن تيمية رحمه الله فتوى طويلة محررة عن الصداق

- ‌المبحث الثالث:تجهيزها رضي الله عنها

- ‌المبحث الرابع:البناء بها رضي الله عنها

- ‌ لباسها حين البناء بها

- ‌وقت البناء:

- ‌البيت الذي ابتنى به عليُّ فاطمة رضي الله عنهما

- ‌المبحث الخامس:وليمة عرسها رضي الله عنها

- ‌الفصل الثالث: حالها مع زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه خمسة مباحث:

- ‌المبحث الأول:غبطة(1)الصحابة علي بن أبي طالب؛ لزواجه بفاطمة رضي الله عنهم

- ‌المبحث الثاني:افتخاره بها رضي الله عنهما

- ‌ لم يثبت شئٌ في أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاخَر بزوجه

- ‌المبحث الثالث:أنها أحد ركنيه رضي الله عنهما

- ‌المبحث الرابع:وقوع المغاضبة بينها وبين زوجها أحيانا رضي الله عنهما

- ‌المبحث الخامس:خدمتها لزوجها، وصبرها على ضيق العيش رضي الله عنهما

- ‌عملُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند اليهودي

- ‌ لماذا لم يُعطِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه فاطمةَ خادِماً

- ‌الفصل الرابع: حالها مع ابنيها: الحسن والحسين رضي الله عنهم وفيه أربعة مباحث:

- ‌المبحث الأول:ولادتهما رضي الله عنهم

- ‌فائدة: الولادة بلا دم، والحيض بدم يسير جداً دون اليوم والليلة

- ‌قبل الولادة:

- ‌تاريخ الولادة:

- ‌ جعلت الرافضة لِـ السِّقْطِ: «محسِّن» شهادات! وأحاديث وعبر! ، وهو آية من آيات اللَّه…إلخ

- ‌أثناء الولادة:

- ‌ مكان الولادة

- ‌بعد الولادة:

- ‌المبحث الثاني:العقيقة والصدقة عنهما رضي الله عنهم

- ‌المبحث الثالث:ملاطفتها لهما رضي الله عنهم

- ‌المبحث الرابع:طلبها من أبيها صلى الله عليه وسلم أن يورثهما

- ‌لم يصح في المبحث حديث

- ‌الفصل الخامس: وفاتها رضي الله عنها وفيه ثلاثة مباحث:

- ‌المبحث الأول:وقت وفاتها رضي الله عنها

- ‌المبحث الثاني:وصيتها رضي الله عنها

- ‌يُلحظ أنَّ لأسماءَ بنتِ عُميس مع فاطمة رضي الله عنهما وروداً في موضِعَين مُشكَلَين:

- ‌المبحث الثالث:الصلاة عليها ودفنها رضي الله عنها

- ‌لا يصح في الباب أثر أنَّ أبا بكر صلَّى على فاطمة رضي الله عنهما

- ‌أولاً: قبل وفاتها1.الإخبار بأنها أول أهله لحوقاً:

- ‌ مُدَّةُ مَرَضِهَا، ومَن مَرَّضَهَا:

- ‌ نوع مرضها:

- ‌ وصيَّتُهَا، ومَن غَسَّلهَا

- ‌ أوصَتْ أن تُدفن ليلاً

- ‌ثانيا: وفاتها

- ‌ عمرها عند وفاتها

- ‌ثالثاً: بعد وفاتها وتغسيلها

- ‌ مَن صلَّى عليها

- ‌ أول من غُطِّي نعشُها

- ‌ دُفنت ليلاً

- ‌ مَنْ نزَلَ قبرَها

- ‌ مكان قبرها

- ‌لا دليل على تخصيص صيغة معينة للسلام على فاطمة

- ‌نحنُ مُتعبَّدُون بطاعة اللَّهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم بفَهمِ سلف هذه الأمة في القرون المفضلة

- ‌الكتابة على قبر فاطمة رضي الله عنها

- ‌ لا يدخل شيعي قبة أهل البيت بالبقيع إلا إذا دفع خمسة قروش

- ‌ مكحلة فاطمة، ورحى فاطمة

- ‌«بستان فاطمة»

- ‌والراجح ـ واللَّه أعلم ـ أنه لا يمكن لأحدٍ ـ الآن ـ أن يَعرِف قبراً معيناً من قبور آل البيت والصحابة والتابعين، لأنه لم يكن السلف الصالح يعتنون بها ويشيدون المعالم عليها

- ‌تعليق ختامي مهم حول القباب التي أُحدثت على قبور…آل البيت وغيرهم، ومن ذلك قبر فاطمة رضي الله عنها

- ‌قال الإمام الشافعي (ت 204 هـ) رحمه الله: (ولَمْ أرَ قبورَ المهاجرين والأنصار مجصَّصَة

- ‌هدم القباب المحدثة على القبور في بقيع الغرقد وغيره

- ‌ هُدمت القباب في البقيع مرتين في عهد الدولة السعودية الأولى والثالثة

- ‌ هدم القباب في مكة

- ‌صور القباب في البقيع

الفصل: ‌المبحث الثاني:مهرها رضي الله عنها

‌المبحث الثاني:

مهرها رضي الله عنها

-.

37.

[1] قال الإمام أحمد رحمه الله أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجُلٍ، سَمِعَ عليَّاً، يقولُ: أردتُ أنْ أخطُبَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابنتَه، فقلتُ: ما لي مِن شيءٍ، فكيف؟ ! ثم ذكرتُ صِلَتَهُ وعَائدَتَهُ، فخطبتُهَا إليه، فقال:«هل لكَ مِن شَيءٍ» ؟ قلتُ: لا. قال: «فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةِ التي أعطيتُكَ يومَ كذا وكذا» ؟ قال: هي عندي. قال: «فأعطِنِيْهَا» . قال: فأعطيتُها إياه.

[«المسند» للإمام أحمد (2/ 41) رقم (603)]

دراسة الإسناد:

ــ سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون، الهلالي، أبو محمد الكوفي.

إِمَامٌ، حُجَّةٌ.

(1)

ــ عبداللَّه بن أبي نَجِيح، واسمه: يسار، الثقفي، مولاهم، أبو اليسار المكي.

ثِقَةٌ.

(1)

سبقت ترجمته في الحديث رقم (25).

ص: 57

وثَّقَه: ابن سعد، وزاد: كثيرالحديث، ابن معين، وابن المديني، وأحمد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقد ذُكر فيه أمران:

الأول: البدعة.

قال يحيى القطان: كان معتزلياً، وقال مرة: من رؤوس الدعاة. وقال ابن المديني: أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدرياً معتزلياً، وقال أحمد بن حنبل: أفسدوه بأخرة، وكان جالس عمرو بن عُبيد. وقال البخاري: كان يتهم بالقدر والاعتزال. وقال أبو حاتم: يقال في ابن أبي نجيح القدر، وهو صالح الحديث.

قلتُ: ومع هذا فلم يؤثر وصفه بالبدعة في مروياته، فوثقه الأئمة واحتجوا به، فغالب من وصفه بالبدعة، وثَّقَهُ، ومنهم من جمع بين التوثيق والوصف بالبدعة في عبارة واحده كابن المديني.

وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما» مع وصف البخاري له بالبدعة ـ كما سبق ـ.

قال الذهبي في «السير» : (قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح، ولعله رجع عن البدعة، ولقد رأى القدَرَ جماعةٌ من الثقات، وأخطأوا،

ص: 58

نسأل اللَّه العفو).

الثاني: التدليس.

قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» : (أكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي)، وأورده في المرتبة الثالثة وهم: الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

قلت: أما ما ذُكِر من تدليسه، فهو خاص في روايته التفسير فقط عن مجاهد في قول الأكثر، وبيان ذلك:

قال يحيى القطان: (لم يسمع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير، كله يدور على القاسم بن أبي بزة)

(1)

، وقال ابن عيينة:(تفسير مجاهد لم يسمعه إنسان إلا القاسم بن أبي بزَّة).

وقال ابن حبان: (ما سمع التفسير من مجاهد أحدٌ غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة، وليث بن أبي سُليم، وأبي نجيح، وابن جُريج، وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه، ثم دلسوه عن مجاهد).

وكذا أنكر ابن المديني سماع ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد.

وقد صحَّحَ الثوريُّ حديثَه كما في «الجرح والتعديل» ، وألمح إلى

(1)

والقاسم هو ابن أبي بَزَّة، القارئ، مولى بني مخزوم قال في «التقريب» (ص 479): ثقة.

(ت 115 هـ)، وقيل: قبلها، أخرج حديثه الجماعة.

ص: 59

تصحيحه ابن معين لما سئل عن تفسير ورقاء أحب إليك أم تفسير شيبان عن قتادة؟ قال: تفسير ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومجاهد أحب إليّ من قتادة.

وقد احتج البخاري في «صحيحه» بحديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، يُنظر: الحديث رقم (4531)، و (4279)، و (4474).

وجاء في «العلل للإمام أحمد» رواية عبداللَّه (1/ 218) رقم

(249)، و «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (3/ 142) رقم (599)،

و «سنن الدارمي» (1/ 439) رقم (519) من طريق فُضيل بن عياض، عن عُبيد المكتب، قال: رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد.

فهذا نص يفيد برواية أصحاب مجاهد عنه التفسير، وهو يخالف ما ذكره القطان، وابن عيينة من أنه لم يسمع التفسير إلا القاسم.

خاصةً وأنَّ ابن معين لما سُئل عن قول ابن عيينة بأن ابن أبي نجيح لم يسمعه من مجاهد؟ قال: (هكذا قال سفيان).

وفي «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» لما سئل عن قول القطان قال:

(كذا قال ابن عيينة، ولا أدري أحق ذلك أم باطل؟ ! زعم سفيان بن عيينة أن مجاهداً كتبه للقاسم بن أبي بزة، ولم يسمعه من مجاهدٍ أحدٌ غير القاسم.

ثم قال ابن معين: ولا ندري ما هذا؟ ).

ص: 60

وقال قال الإمام أحمد كما في «مسائل صالح للإمام أحمد» رقم

(1215): (ليس أحدٌ أروى عن مجاهد من منصور، إلا ابن أبي نجيح).

فيحتمل أن مجاهداً أملى التفسير على طلابه، ولم يتلقه كاملاً إلا القاسم، والبقية رووا بعضه، وهذا القولُ يجمع قولَ مَنْ نفى، وقولَ مَن رجَّح روايتَه كما في تصحيح الثوري تفسير ابن أبي نجيح، وقول ابن معين، وتوقُّفِه مِنْ رأي القطان وابن عيينة، واحتجاج البخاري في «صحيحه» بروايته التفسير عن مجاهد.

قال الذهبي في «السير» : وعن بعضهم قال: لم يسمع ابن أبي نجيح كلَّ التفسير من مجاهد. قال الذهبي: هو من أخص الناس بمجاهد.

وقال: قال علي أما التفسير فهو فيه ثقة يعلمه. قد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح.

وفي «الميزان» نقلَ عبارة القطان وهي: (لم يسمع التفسير كلَّه من مجاهد، بل كلُّه عن القاسم بن أبي بزة) ومثله في «المغني» .

وعلى فرض تدليسه في بعض رواياته، فالواسطة القاسم بن أبي بزة، وهو ثقة ـ كما سبق ـ.

وقد يُقال: بأن روايته فيما لم يسمعه من مجاهد وجادةً.

ص: 61

فالذي يترجَّحُ: تقييد وصفِه بالتدليس ـ عند مَنْ يراه ـ بروايته التفسير عن مجاهد.

هذا أولاً، ثم إنه يكون من المرتبة الثانية ممن احتُمل تدليسه، لأنه لم يدلس إلا عن ثقة.

والمرجَّح فيما مضى قبوله مطلقاً، وعدم التوقف في حديثه عن مجاهد، في التفسير، وغيره.

لذا، وضعُ ابن حجر له في «المرتبة الثالثة» وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من ردَّ حديثَهم مطلقاً، ومنهم مَنْ قبلهم.

وضْعُهُ في هذه المرتبة فيه نَظَر ـ واللَّهُ أعلم ـ.

قال الذهبي في «الميزان» : صاحب التفسير، أخذَ عن مجاهد، وعطاء، وهو من الأئمة الثقات.

وفي «السير» : الإمام، الثقة، المفسِّر

وقد قفز القنطرةَ، واحتَجَّ به أربابُ الصحاح.

وقال في «المغني» : ثقة، وذُكِرَ أنه رُمِيَ بالقَدَرِ.

وقال في «التقريب» : (ثقة، رُمي بالقَدَرِ، وربما دلَّس).

ص: 62

والصواب أنه ثقة مطلقاً، ولم يؤثِّر وصفُه بالبدعة على مروياته

والاحتجاج به، وأما وصفُه بالتدليس فقد سبَق ترجيح قبولِ روايتِه ولَو لم يُصرِّح بالسماع.

(ت 131 هـ)، وقيل:(132 هـ).

(1)

ــ يسار، أبو نجيح الثقفي مولاهم، المكي.

ثِقَة.

وثَّقَهُ: ابن سعد، ووكيع، والإمام أحمد، وابن معين، والعجلي،

وأبو زرعة، وغيرهم.

(1)

ينظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ 483)، «العلل» لأحمد رواية الميموني (497)،

«ورواية صالح» ط. الوطن (1215)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 334)، رواية ابن الجنيد (315)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» رقم (100)،

«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 233)، «الثقات» للعجلي (2/ 64)، «الجرح والتعديل» (5/ 203)، «ذكر المدلسين» للنسائي رقم (16)، «الثقات» لابن حبان

(7/ 5)، «تهذيب الكمال» (16/ 215)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 125)، «ميزان الاعتدال» (2/ 458)، «المغني» (1/ 574)، «تهذيب التهذيب» (6/ 54)، «تقريب التهذيب» (ص 360)، «تعريف أهل التقديس» رقم (77)، «هدي الساري»

(ص 416)، «معجم المدلسين» (ص 281)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» د. عواد الخلف (ص 387).

ص: 63

وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال الذهبي، وابن حجر: ثقة.

(ت 109 هـ).

(1)

تخريج الحديث:

ــ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ــ كما سبق ـ

ــ الحميدي في «مسنده» (1/ 171) رقم (38).

ــ وسعيد بن منصور في «سننه» (1/ 196) رقم (600).

ــ ومسدد في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري

(4/ 120) ــ ومن طريق مسدد: [البيهقي في «السنن الكبرى»

(7/ 234)].

ــ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 20).

ــ وابن معين في «الجزء الثاني من حديثه» رواية أبي بكر المروذي

(ص 152) رقم (70).

ــ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 360) رقم (2951)،

(1)

ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 473)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي

(ص 99) رقم (294)، «الجرح والتعديل» (9/ 306)، «الثقات» لابن حبان

(5/ 556)، «تهذيب الكمال» (32/ 298)، «الكاشف» (4/ 531)، «تهذيب التهذيب» (11/ 377)، «تقريب التهذيب» (ص 638).

ص: 64

ومن طريقه: [ابن الأثير في «أسد الغابة» (6/ 224)] من طريق أبي صالح عبداللَّه بن صالح، كاتب الليث.

ــ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (1/ 403) عن علي بن المديني.

ــ والنسائي في «السنن الكبرى» (7/ 461) رقم (8478) من طريق ابن أبي عمر.

ــ وعبداللَّه بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة للإمام أحمد»

(2/ 783) رقم (1076)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «التحقيق»

= «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ 339) رقم (2729)]، وأبو علي الصواف في زياداته على «مسند الحميدي» (1/ 171) عقب الحديث رقم

(38) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي.

ــ والكلاباذي في «بحر الفوائد» (ص 288) من طريق يحيى الحماني.

ــ وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص 40) رقم (30)، ومن طريقه:[ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 124)] من طريق نصر بن علي.

ــ وابن شاهين ـ أيضاً ـ في «فضائل فاطمة» (ص 40) رقم (31) من طريق شجاع بن مخلد.

ــ والخطابي في «غريب الحديث» (1/ 291) من طريق عبدالجبار بن العلاء العطار.

ص: 65

ــ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 124) من طريق الحارث بن مسكين.

خمسة عشر راوياً: (أحمد، والحميدي، وسعيد بن منصور، ومسدد، وابن سعد، وابن معين، وعبداللَّه بن صالح، وابن المديني، وابن أبي عمر، وإبراهيم بن بشار، ويحيى الحماني، ونصر بن علي، وشجاع بن مخلد، وعبدالجبار بن العلاء، والحارث بن مسكين) عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجُلٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه.

في حديث سبعة منهم: (الحميدي، وسعيد، ومسدد، وابن معين، وإبراهيم بن بشار، ونصر بن علي، والحارث بن مسكين)، زيادة في آخره، وهي: (فزوَّجَنِيها، فلما أدخلها عليَّ قال:«لا تُحدِثا شيئاً حتى آتيكما» . فجاءنا وعلينا كساء أو قطيفة، فلما رأيناه تخشخشنا

(1)

فقال: «مكانكما» ، فدعا بإناءٍ فيه ماء، فدَعَا فيهِ، ثم رشَّهُ علينا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أهِيَ أحَبُّ إليكَ أمْ أنَا؟ قال:«هِيَ أحَبُّ إليَّ منْكَ، وَأنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا» .

ــ وفي حديث: (عبداللَّه بن صالح، والحماني، وابن أبي عمر) الاقتصار على الجزء الأخير من الزيادة السابقة، ولم يذكروا الشاهد «المهر» ، ولفظه:

(1)

كذا في أغلب الروايات، وفي بعضها: تحشحشنا ـ بالحاء ـ، والتحشحش والتخشخش: التحرك للنهوض. «النهاية» لابن الأثير (1/ 388).

ص: 66

سمعتُ عليَّاً، على المنبر بالكوفة يقول: خطبتُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاطمة، فزوَّجني فقلتُ: يا رسول اللَّه، أنا أحبُّ إليكَ أم هي؟ فقال:«هي أحبُّ إليَّ منكَ، وأنْتُ أعزُّ عليَّ منها» .

وهذا الحديث ضعيف، لجهالة الراوي عن علي رضي الله عنه.

وقد ضعَّفَه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (8/ 465) رقم (4000).

خالَفَ ابنَ عيينة: محمدُ بنُ إسحاق، خالفَه في إسناده ومتنه:

أخرج: ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص 246)، والزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» (ص 310) رقم (230)، وأبو يعلى في

«مسنده» (1/ 388)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة»

(2/ 339) رقم (716)]، والدولابي في «الذرية الطاهرة» للدولابي

(ص 64) رقم (92)، ومن طريقه: [ابن الأثير في «أسد الغابة»

(6/ 221)]، والحاكم

(1)

ـ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري

(4/ 121) رقم (3271) ـ ومن طريقِ الحاكم، أخرجه: [البيهقي في

«السنن الكبرى» (7/ 234)، و «دلائل النبوة» (3/ 160)]، والبيهقي أيضاً في «السنن الكبرى» (7/ 234)

(2)

، قال ابن إسحاق: حدثني

(1)

لم أجده فيما بين يدي من المصادر المطبوعة للحاكم.

(2)

فقد رواه عن شيخه الحاكم، وغيره.

ص: 67

عبداللَّه بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:

(خطَبتُ فاطمةَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت لي مولاةٌ لي: هل علمتَ أن فاطمة قد خُطِبَتْ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، قالت: فقد خُطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيُزوِّجك؟ فقلت: وعندي شيء أتزوَّجُ به؟ ! فقالت: إنك إن جئتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زوَّجَك. فواللَّه ما زالتْ تُرَجِّيني حتى دخلتُ على

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانتْ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلالةٌ وهَيبةٌ، فلما قعدتُ بين يديه أُفحِمتُ، فواللَّه ما استطعتُ أنْ أتكَلَّمَ، فقال:

«ما جاء بك، ألكَ حاجَةٌ» ؟ فسَكَتُّ، فقال:«لعلكَ جئِتَ تخطُبُ فاطِمَةَ» ؟ فقُلتُ: نَعَم.

فقال: «فهل عندَكَ مِن شيءٍ تَستحِلُّهَا به» ؟ فقلتُ: لا واللَّه

يا رسولَ اللَّه.

فقال: «ما فعلْتَ بالدِّرعِ

(1)

التي سلَّحْتُكَهَا

(2)

»؟ فقُلتُ: عندي والذي نفسُ عليٍّ بيده، إنها لحُطَمِيَّةٌ مَا ثمَنُها أربعمئةُ دِرْهَم،

(1)

في مطبوعة «الذرية الطاهرة» للدولابي: مافعلت الدرع الذي .. ، وهوتصحيف، والتصويب من «أسد الغابة» لابن الأثير، فقد رواه من طريق الدولابي.

(2)

أي جعلتها سلاحك. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (2/ 388).

ص: 68

قال: «قد زوَّجْتُكَها، فابْعَثْ بها» .

فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم). لفظ الدولابي.

وقد صرَّح ابن إسحاق

(1)

بالتحديث عن شيخه ابن أبي نجيح، كما في «سيرته» ، وعند الدولابي، والبيهقي في «دلائل النبوة» ، وأما بقية الإسناد فمعنعن.

وهو ـ أيضاً ـ منقطع، مجاهدُ لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(2)

ــ عند أبي يعلى مختصراً، وفيه:«واللَّه ما ثمنها كذا وأربعمئة درهم» .

ــ وفي مطبوعة «السيرة» لابن إسحاق: «ما ثمنها أربعة دراهم» . ولعله وهم قديم وليس تصحيفاً، بدليل تعليق البيهقي، فقد ذكر بعد الحديث:(كذا في كتابي أربعمئة درهم. ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق فقال: أربعة دراهم).

(3)

ــ عند الزبير بن بكار، والحاكم، والبيهقي: فسكت، حتى أعاد ذلك ثلاث مرات.

(1)

صدوق، مدلِّس، ستأتي ترجمته في الحديث رقم (3) في الباب الثالث: مسند فاطمة.

(2)

قاله: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم. ينظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 204) رقم (373)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 273) رقم (736).

(3)

وسيأتي في نهاية تخريج هذا الحديث: مرسل عكرمة، وفيه أربعة دراهم.

ص: 69

وقد رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرق ضعيفة، يشد بعضها بعضاً:

عِلباءُ بن أحمر اليشكري، ومحمدُ بن علي بن الحسين، وسعدُ بن عبيداللَّه الكاهلي، وطلق العبدي، والأصبغُ بن نباتة.

1.

علباء بن أحمر اليشكري.

سبق ضمن شواهد حديث رقم (33).

2.

مرسل محمد بن علي بن الحسين بن علي:

أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 21)، والبيهقي في

«السنن الكبرى» (7/ 235) وفي «الصغرى» (3/ 71) رقم (2534) من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، قال:«أصدق علي فاطمة درعاً من حديد، وجَرْد بُرْد»

(1)

لفظ ابن سعد.

ولفظ البيهقي: أن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أصدق فاطمة رضي الله عنها درعاً من حديد، وجرَّة دوَّار

(2)

، وأنَّ صَدَاق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان

(1)

الجَرْدةُ بالفتح: البُردةُ المُنْجَرِدَةُ الخَلَقُ. وقيل: هو الذي بين الجديد والخَلَق.

ينظر: «الصحاح» (2/ 456)، «لسان العرب» (3/ 115).

(2)

كذا أيضاً في طبعة د. التركي لسنن البيهقي (14/ 487) رقم (14468). وفي

«الصغرى» زيادة واو (وجرة ودوار). ولم يتكلم حولها محمد الأعظمي في كتابه:

«المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى» (6/ 221) رقم (2537).

ص: 70

خمسمئة درهم.

وفي «السنن الصغرى» قال عقبه: (وفي رواية: بدل جرة: رحى، وذكر شيئاً آخر، وأن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمئة درهم).

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 23) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي قال:«كان صداق فاطمة جرد حبرة، وإهاب شاة» . وفيه (8/ 21) من طريقين عن جابر الجعفي، به. بنحوه.

والحديث منقطع، محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك جدَّ أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(1)

وفي الطريق الثاني مع إرساله فيه: جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف، رافضي.

(2)

3.

حديث سعد بن عبيد الله الكاهلي:

أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 60) رقم (1961)، ومن طريقه:[البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 254)] من طريق عبد الجبار بن

(1)

«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 185) رقم (675)، «تحفة التحصيل» لابن العراقي

(ص 457) رقم (940).

(2)

«تقريب التهذيب» (ص 175).

ص: 71

عباس، عن جعفر بن سعد، عن أبيه ــ وهو سعد بن عبيداللَّه الكاهلي ــ أنَّ علياً رضي الله عنه قال: لما خطبتُ فاطمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«هل لك من مهر» ؟ قلتُ: معي راحلتي، ودرعي، قال: فبعتهما بأربعمئة.

وقال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الطِّيْب لفاطمة، فإنها امرأة من النساء» .

إسناده ضعيف؛ لجهالة جعفر، ووالده، وفيه مخالفة رواية الجماعة، فقد زاد هنا مع الدرع: الراحلة.

ــ عبدالجبار بن العباس الشِّبامي الهمْداني الكوفي، صدوق يتشيع.

(1)

ــ جعفر بن سعد بن عبيداللَّه الكاهلي، روى عن: الأعمش، وأبيه، وسلام الكاهلي. روى عنه: مروان بن معاوية، وعبدالجبار بن العباس.

ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» .

(2)

ــ سعد بن عبيداللَّه الكاهلي، روى عن: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى عنه: ابنه جعفر بن سعد.

(1)

«تقريب التهذيب» (ص 365).

(2)

«التاريخ الكبير» (2/ 193)، «الجرح والتعديل» (2/ 481)، «الثقات» لابن حبان

(6/ 137).

ص: 72

ترجم له البخاريُّ وأورد له هذا الحديث، وابنُ أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» .

(1)

ومع الجهالة في الإسناد، فيه مخالفة لرواية الجماعة، فقد زاد هنا مع الدرع: الراحلة.

4.

حديث طلق العبدي:

أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (1/ 362) رقم (470)، وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص 39) رقم (29) من طريق نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرني العباس بن جعفر بن زيد بن طلق، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي رضي الله عنه قال:(لما تزوجت فاطمة قلت: يا رسول اللَّه، ما أبيع، فرسي أو درعي؟ قال: «بِعْ درعَك». فبعتُها بثنتي عشرة أوقية، فكان ذا مهر فاطمة).

إسناده ضعيف، لجهالة العباس.

ــ نصر بن علي الجهضمي: ثقة

(2)

، والعباس بن جعفر: مجهول، قاله أبو حاتم. وذكره ابن حبان في «الثقات» .

(3)

(1)

«التاريخ الكبير» (4/ 60)، «الجرح والتعديل» (4/ 90)، «الثقات» لابن حبان

(4/ 297).

(2)

«تقريب التهذيب» (ص 590).

(3)

«الجرح والتعديل» (6/ 215)، «الثقات» (8/ 510).

ص: 73

ــ جعفر بن زيد بن طلق ـ وقيل: طليق ـ

(1)

العبدي الشَّنِّي. وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

(2)

ــ زيد بن طلق ـ وقيل: طُليق ـ العبدي الشني، مجهول، وقد ذكره ابن ماكولا، والسمعاني، ولم ذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

(3)

5.

حديث الأصبغ بن نباتة:

أخرجه: أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في «الأموال» (2/ 196) رقم

(1448) قال: حُدِّثت عن شريك، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُبَاتة، عن علي رضي الله عنه، قال: زوَّجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام على أربعمئة وثمانين درهماً، وزن ستة».

قال أبو عبيد: فلم تزل عليها حتى نقلت إلى السبعة كما أعلمتك.

(4)

وأخرجه ابن المغازلي في «مناقب علي» (ص 415) رقم (400) من طريق أبي جعفر أحمد بن الحارث الخزاز

(5)

، قال: أخبرني عبداللَّه بن سليمان

(1)

«الإكمال» لابن ماكولا (4/ 505).

(2)

«التاريخ الكبير» (2/ 190)، «الجرح والتعديل» (2/ 480)، «الثقات» (6/ 133).

(3)

«الإكمال» لابن ماكولا (4/ 505)، و «الأنساب» للسمعاني (8/ 162).

(4)

أورده أبو عبيد في معرض حديثه عن أوزان الدرهم.

(5)

صدوق. «تاريخ بغداد» (5/ 198)، «تاريخ الإسلام» (6/ 23).

ص: 74

الأزدي

(1)

، عن الأسود بن عامر

(2)

، عن شريك، عن سعد، عن الأصبغ، به.

قال عقبه أبو جعفر بن الحارث: (فذلك على هذا الحساب مائتا مثقال وثمانية وثلاثون مثقالاً، تكون من دراهمنا اليوم أربعمئة درهم، وإحدى عشر درهماً، ودانقين ونصف).

وهذا الحديث ضعيف جداً، مخالف لأحاديث الدرع الحطمية.

ــ سعد بن طَريف الإسكاف الحنظلي الكوفي، قال ابن حجر:(متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضياً).

(3)

ــ أصبغ بن نُباتة التميمي الحنظلي الكوفي قال ابن حجر: (متروك، رُمي بالرفض).

(4)

قال ابن العربي عن حديث الأصبغ: (وهذا ضعيف، إنما زوَّجه إياها في الصحيح على درعه الحُطَمِيَّة).

(5)

ــ وسبق ضمن شواهد حديث رقم (33) أنه باع بعيراً له بِـ أربعمئة وثمانين درهماً، وفي بعض رواياته أنه باع درعاً له، وبعض متاعه فبلغ أربعمئة وثمانين درهماً.

(1)

يحتمل أنه ابن جنادة بن أبي أمية الأزدي، ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 341).

(2)

يُلقَّب بِـ (شاذان)، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 150).

(3)

«تقريب التهذيب» (ص 266).

(4)

«تقريب التهذيب» (ص 152).

(5)

«أحكام القرآن» (1/ 367).

ص: 75

وسبق أيضاً ضمن شواهد حديث (33) في حديث آخر لأنس

ــ وهو حديث طويل موضوع ــ أنه باع درعه دون فرسه، وفي بعض رواياته أنه أتاه بثنتي عشرة أوقية، أربعمئة وثمانين درهماً.

وسبق أيضاً في حديث رقم (36) ضمن حديث أنس الطويل

ـ وهو حديث موضوع أيضاً ـ في خِطبة النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج علي رضي الله عنه، وفيه أربعمئة مثقال فضة.

وفي الدراسة الموضوعية للمبحث السابق أثر منقطع ضعيف فيه أن الصداق اثنا عشر أوقية.

هذا، وقد روى عكرمة حديثاً، واختُلِف عليه، فرواه مرةً عن ابن عباس، ومرةً رواه مرسلاً

الوجه الأول: عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئاً» ، قال: ما عندي شيء، قال:«أين درعك الحطمية» ؟ ـ لفظ أبي داوود من طريق عبدة، عن سعيد بن أبي

عروبة، به.

أخرجه: أبو داوود في «سننه» (ص 242)، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، حديث (2125)، ومن طريقه:[البيهقي في «دلائل النبوة» (3/ 161)]، والنسائي في «المجتبى»

ص: 76

(ص 356)، كتاب النكاح، باب تحلة الخلوة، حديث (3376)، في

«السنن الكبرى» (5/ 242) رقم (5542)، والحربي في «غريب الحديث» (2/ 288)، والبزار في «البحر الزخار» (2/ 110) رقم (462)، وأبو يعلى في «مسنده» (4/ 328) رقم (2439)، ومن طريقه: [ابن حبان في

«صحيحه» (15/ 396) رقم (6945)، والضياء المقدسي في «المختارة»

(11/ 284) رقم (281)]، وابن جرير ـ كما في «إتحاف المهرة»

(7/ 539) رقم (8412) ــ، وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص 43) رقم (35)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 315) كلُّهم من طريق عبدة بن سليمان الكِلابي

(1)

، عن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه: النسائي في «المجتبى» (ص 356)، كتاب النكاح، باب تحلة الخلوة، حديث (3375)، وفي «السنن الكبرى» (5/ 242) رقم

(5541)، والبزار في «البحر الزخار» (2/ 110) رقم (461)، وابن جرير ـ كما في «إتحاف المهرة» (7/ 539) رقم (8412) ـ، وابن شاهين في

«فضائل فاطمة» (ص 43) رقم (35)، والطبراني في «المعجم الكبير»

(1/ 106) رقم (175) وابن حزم في «المحلى» (9/ 490)، والبيهقي في

(1)

عبدة من أثبت الناس سماعاً من سعيد، وقد سمع منه قبل الاختلاط، قال ابن معين.

«تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (ص 99) رقم (356).

ص: 77

«السنن الكبرى» (7/ 252)، والضياء المقدسي في «المختارة» (2/ 231) رقم (610)، من طريق هشام بن عبدالملك، عن حماد بن سلمة.

كلاهما: (سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة) عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن علياً ــ. من مسند ابن عباس ـ

في حديث هشام، عن حماد بن سلمة: عن ابن عباس قال: قال علي.

ـ من مسند علي ـ.

قال البزار عقب الحديث: (وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا حماد بن سلمة، فإنه رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي.

ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي.

هكذا رواه عبدة بن سليمان، عن سعيد،

فذكره).

وحماد بن سلمة غير متقن عن أيوب، كما ذكر ذلك الإمام مسلم، وابن رجب، وغيرهما.

(1)

وسماع هشام بن عبدالملك أبي الوليد الطيالسي من حماد بن سلمة فيه شيء، سمع منه بأخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره. قاله أبو حاتم.

(2)

(1)

«التمييز» لمسلم ـ ط. دار ابن حزم ـ (ص 171)، «فتح الباري» لابن رجب

ــ ط. الغرباء ـ (5/ 327).

(2)

«الجرح والتعديل» (9/ 66).

ص: 78

قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (7/ 539) بعد ذكر طرقه من تخريج ابن جرير: (فظهر بهذا أن ابن عباس إنما سمعه من علي).

(1)

ــ وأخرجه: أبو داوود في «سننه» (ص 242)، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، حديث (2127) من طريق شعيب، عن غيلان بن أنس

(2)

والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 346) رقم (11966)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (5/ 315) من طريق خالد الحذاء.

والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 189) رقم (7237) من طريق عبداللَّه بن إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

قال الطبراني في «الأوسط» عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا عبدُاللَّه بن إسماعيل، تفرد به: أبو كريب. ورواه عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب).

(1)

وقال صبغة اللَّه المدْرَاسي (ت 1280 هـ) رحمه الله في «صداق فاطمة» (ص 42):

(واعلم أنَّ ابن عباس لم يحضر الواقعة، وكأنه سمعه من علي رضي الله عنه فتارة أثبت الواسطة، وتارة أرسله، ومرسل الصحابي في حكم الرفع).

(2)

غيلان بن أنس الكلبي مولاهم، قال ابن حجر في «التقريب» (ص 473): مقبول. أي حيث يتابع، وقد توبع هنا.

ص: 79

وأخرجه: البزار في «البحر الزخار» (11/ 96) رقم (4810) من طريق محمد بن مسلم.

وابن حبان في «صحيحه» (15/ 397) رقم (6946)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 248) رقم (11636)، ومن طريقه:[الضياء المقدسي في «المختارة» (12/ 188) رقم (212)]، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 234) من طريق ابن جريج.

كلاهما: (محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج) عن طريق عمرو بن دينار.

(1)

والطبراني في «المعجم الأوسط» (3/ 184) رقم (2870)، وفي

(8/ 67) رقم (7981)، وفي «المعجم الكبير» (11/ 355) رقم

(12000)

(2)

، ومن طريقه: [الضياء في «المختارة» (12/ 307) رقم

(338)] من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير.

(3)

(1)

ثمة اختلاف على عمرو بن دينار، وقد رواه عنه جماعة، عن عكرمة مرسلاً، كما سيأتي

ـ وهو الراجح ـ.

(2)

سقط من المطبوع «معمر» .

(3)

ثمة اختلاف على يحيى، فقد رواه عبدالرزاق عن معمر، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، مرسلاً ـ كما سيأتي في الوجه الثاني ـ.

ص: 80

ستتهم: (أيوب، غيلان بن أنس، خالد الحذاء، قتادة، وعمرو بن دينار، ويحيى بن أبي كثير) عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه

ــ من مسند ابن عباس ـ.

عدا رواية حماد بن سلمة، عن أيوب ـ كما سبق ـ فقد جعلها من مسند علي.

لفظ حديث عمرو بن دينار: (أنَّ علياً تزوج فاطمة رضي الله عنهما، من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ببَدَن

(1)

من حديد). لفظ البزار.

وعند ابن حبان، والبيهقي: بلفظ: (ما استَحلَّ عليُّ فاطمةَ إلا ببَدَن من حديد).

ولفظ الطبراني: (استحَلَّ عليٌّ فاطمة ببَدَن من حديد).

قال الطبراني في «الأوسط» (8/ 67) عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا معمر، ولا عن معمر إلا عبدالمجيد، تفرد به سعيد بن زنبور).

وقال الطبراني أيضاً في «الأوسط» (3/ 184) عقب الحديث: (قال عبدالعزيز بن أبي رواد: فقُوِّمت الدِّرعُ أربعمئة وثمانين درهماً).

(1)

البدَن: الدرع من الزرد. وقيل: هي القصيرة منها. «النهاية» (1/ 108).

ص: 81

ــ تابع عكرمةَ على هذا الوجه: محمدُ بن عبدالرحمن بن ثوبان، وأبهَمَ ذكرَ ابن عباس رضي الله عنهما.

أخرجها: أبو داوود في «سننه» (ص 242)، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، حديث (2126) عن كثير بن عبيد الحمصي، عن أبي حيوة، عن شعيب بن أبي حمزة، عن غيلان بن أنس، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن علياً لما تزوج فاطمة

الحديث.

وهذا إسناد جيد، غيلان: مقبول ـ كما سبق ـ، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان: ثقة.

(1)

الوجه الثاني: عكرمة مرسلاً.

عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضمَّ إليك أهلك» .

قال: ما عندي شيء. قال: «أعطها درعك الحطمية» .

أخرجه: مسدد في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (4/ 120) رقم (3271) ــ وهذا لفظه ـ من طريق عبدالوارث.

وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 20، 21، 22) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن زيد، وجرير بن حازم.

(1)

«تقريب التهذيب» (ص 522).

ص: 82

وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 155) رقم (16705)، وابن جرير

ــ كما في «إتحاف المهرة» (7/ 539) رقم (8412) ــ عن ابن عُلَيَّة.

وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص 42) رقم (33) من طريق حماد بن سلمة.

ستتهم عن أيوب.

وأخرج: ابنُ سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 20)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 153) رقم (16697) عن وكيع، عن علي بن المبارك.

وأخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (6/ 182) رقم (10429) عن معمر.

كلاهما: (علي بن المبارك، ومعمر) عن يحيى بن أبي كثير.

ــ رواية ابن شيبة مختصرة لم يذكر الدرع.

وأخرج: عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» (6/ 174) رقم

(10397)، وسعيد بن منصور في «سننه» (1/ 197) رقم (602)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 24)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (1/ 402)، والسرقسطي في «الدلائل» (2/ 664) رقم (349)، وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص 41) رقم (32) من طريق سفيان بن عيينة.

وعبدالرزاق أيضاً (6/ 174) رقم (10396) من طريق ابن جريج.

ص: 83

وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 20) من طريق محمد بن مسلم. ثلاثتهم عن عمرو بن دينار.

(1)

ثلاثتهم: (أيوب، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار) عن عكرمة مرسلاً.

ــ لفظ عمرو بن دينار: (ما استحلَّ عليٌّ فاطمةَ إلا ببَدَن

(2)

من حديد). و (استحل عليٌّ فاطمةَ ببَدَن من حديد).

ــ عند عبدالرزاق بعد الحديث: قال عمرو بن دينار: ما زادها عليه.

ــ لفظ رواية جرير بن حازم ـ عند ابن سعد (8/ 20) ـ: أن علياً خطب فاطمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تصدقها» ؟ قال: ما عندي ما أصدقها، قال:«فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك» ؟ قال: عندي، قال:«أصدقها إياها» قال: فأصدقها وتزوجها.

(1)

ثمة اختلاف على عمرو بن دينار، فهؤلاء الثلاثة رروه عنه، عن عكرمة مرسلاً، وسبق في الوجه الأول رواية محمد بن مسلم، وابن جريج عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وابن عيينة من أثبت أصحاب عمرو بن دينار، قاله أبو حاتم، وابن معين، والإمام أحمد، وغيرهم. انظر:«شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 493).

وسيأتي ترجيح أن عكرمة رواه مرة مرسلاً ومرة موصولاً، وكلاهما صحيح.

(2)

قال السرقسطي: (البَدَن: شبه درع، إلا أنه قصير بقدر ما يكون على الجسد، قصير الكمين، والجميع الأبدان). «الدلائل في غريب الحديث» (2/ 666)، وانظر:«النهاية» (1/ 108).

ص: 84

قال عكرمة: كان ثمنها أربعة دراهم.

وهذا ضعيف، مخالف للروايات الكثيرة التي ذكرت أن قيمته أربعمئة درهم.

وهذا الوجه مرسل صحيح الإسناد، وعكرمة لم يسمع من علي رضي الله عنه، قاله أبو زرعة.

(1)

قال ابن حجر عن طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة:

(مرسل، صحيح الإسناد).

(2)

الخلاصة في حديث عكرمة: أن كلا الوجهين صحيحان، فقد رواه عكرمة على الوجهين مرسلاً وموصولاً، ويظهر أن ابن عباس سمعه من علي رضي الله عنهم، قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (7/ 539) بعد ذكر طرقه من تخريج ابن جرير:(فظهر بهذا أنَّ ابنَ عباس إنما سمعَه من علي).

وقد صحَحَّ الموصولَ: ابنُ حبان، والضياء المقدسي في «المختارة» ، حيث أخرجوه في كتابيهما.

وصحَّحَ إسنادَ الموصول: ابنُ عبدالهادي في «المحرر» (ص 360) رقم (1037).

(1)

«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 158) رقم (585).

(2)

«الإصابة» (8/ 263).

ص: 85

وقد ذكر ابن حجر في «البلوغ» (ص 376) رقم (1039) أن الحاكم صحَّحَه.

ولم أجده في «المستدرك» ، ولم يعزه إليه ابن حجر في «إتحاف المهرة»

(7/ 539) رقم (8412).

وفي الباب مراسيل، منها:

في «مصنف» عبدالرزاق (6/ 176) رقم (10402) عن صفوان بن سليم: «أن عليَّاً أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية» .

الحكم على حديث علي رضي الله عنه:

الحديث ـ محل الدراسة ـ صحيح لغيره ـ واللَّه أعلم ـ.

غريب الحديث:

ــ «الحُطَمِيَّة» : قال ابن الأثير: (هي التي تحطم السيوف: أي تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من

عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع. وهذا أشبه الأقوال).

قال ابن الكلبي: (وولَدَ مُحاربُ بن عمرو: حَطَمةَ وإليهم تُنسبُ الدروعُ الحَطَمِية، وظَفَراً، وامرأ القيْسِ، ومَالِكاً).

ص: 86

وهو: الحُطَمة بن محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن

عبد القيس بن أفصى.

وضبَطَه ابنُ الأثير في «اللباب» وابنُ ماكولا بضم الحاء وفتح الطاء. وضبطه بعضهم بفتح أوله، وسكون ثانيه.

وذكر الحربي أن الأصمعي قال: الدرع الحطمية منسوب إلى إنسان ، وقيل: منسوب إلى حي من عبد القيس

وفي «الجمهرة» قال الأصمعي: لَا أَدْرِي إِلَى مَا نُسِبَتْ.

(1)

* * *

(1)

ينظر: «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي (1/ 107)، «غريب الحديث» للحربي

(2/ 389)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (1/ 550)، «تهذيب اللغة» للأزهري

(4/ 232)، «غريب الحديث» للخطابي (1/ 291)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (1/ 297)، «النهاية» لابن الأثير (1/ 402)، «اللباب في تهذيب الأنساب»

(1/ 373)، «الإكمال» لابن ماكولا (3/ 166) مع تعليق محققه، «جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي (3/ 480 ـ 482).

ص: 87

الدراسة الموضوعية:

دلَّت هذه الأحاديث والمراسيل على أن مهر فاطمة رضي الله عنها: الدرع الحطمية، وقيمتها أربعمئة وثمانون درهماً، ومن اقتصر من الرواة على ذكر الأربعمئة فقط فعلى عادة العرب في طرح الكسور، والاقتصار على الأعداد الصحيحة،

(1)

فلا تعارض بينها.

وأما مَن قال: أربعة دراهم، فهو وهم وخطأ.

(2)

أورد المحبُّ الطبري (ت 694 هـ) حديث أنس في خطبة أبي بكر وعمر، ثم علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يبيع درعه، فأتاه بالثمن

(3)

، وأورد حديث علي ـ محل الدراسة ـ ثم قال: (ويُشبه أن يكون العقد وقع على الدرع، كما دل عليه الحديث الأول، وبعث بها علي رضي الله عنه، ثم ردَّها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليبيعها، فباعَها وأتاه بثمنها من غير أن يكون

(1)

ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (1/ 825)، «تفسير ابن كثير» (1/ 18)، «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (2/ 770)، «فتح المغيث» للسخاوي (4/ 377).

(2)

لصبغة اللَّه بن محمد غوث المَدرَاسي (ت 1280 هـ) رسالة بعنوان: «صداق سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلى اللَّه عليه وعليها وسلم» ، طُبعت بتحقيق الشيخ: عبداللَّه الحسيني، في جمعية الآل والأصحاب في البحرين، عام 1431 هـ، جاءت في غلاف (77 صفحة) مع المقدمة والفهارس، ونص الرسالة من (ص 35 إلى 59).

(3)

وهو حديث منكر، سبق تخريجه في المبحث السابق.

ص: 89

بين الحديثين تضاد

(1)

، وقد ذهب إلى مدلول كل واحد من الحديثين قائل به، فقال بعضهم: كان مهرها الدرع ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا صفراء.، وقال بعضهم: كان مهرها أربعمئة وثمانين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثُلُثَها في الطيب).

(2)

وهو مَهْرٌ يَسِيرٌ، لاكلَفةَ فيه، ولا مباهاة،

(3)

وهكذا كان مهر

(1)

لاحاجة للجمع بينهما مع ضعف أحدهما ضعفاً شديداً.

(2)

«ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص 68).

(3)

الدرهم قريباً من ثلاث جرامات من الفضة، (480 درهماً × 3 =: 1440 جراماً من الفضة تقريباً.

وقيمة الجرام هذه الأيام (13/ 2/ 1437 هـ): (1، 5).

1440 × 1، 5= 2160 ريالا سعودياً.

أما القيمة الشرائية لِـ (480 درهماً) في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعادل (48) شاة.

لأن الشاة في ذلك الزمن بعشرة دراهم، لحديث الجبران في الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً

). أخرجه: البخاري في «صحيحه» حديث رقم (1453)، وانظر:«مسند» أحمد (1/ 233) حديث (72).

ومتوسط قيمة الشاة في زماننا (1437 هـ) قريباً من 1200 ريال سعودي تقريباً × 48 = 57، 600 سبعة وخمسون ألفا، وستمئة ريال.

انظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (25/ 198).

وانظر في القوة الشرائية للنقود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: «الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر النبوة» د. أكرم ضياء العُمَري (ص 32 ـ 34).

ص: 90

النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وقبولُه مهرَ بناتِه رضي الله عنهن.

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية

(1)

ونَشَّا.

قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمئة درهم، صدَاق رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأزواجِه.

(2)

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ألا لَا تغلوا صدق النساء، ألا لا تغلوا صدق النساء، قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو

(1)

قال ابن الأثير في «النهاية» (1/ 80): (الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة.

وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءاً، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد).

(2)

«صحيح مسلم» رقم (3555).

وانظر طُرُقَهُ، وألفاظَه في:«المسند المصنف المعلل (38/ 186) رقم (18248)، «نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب» (3/ 1793).

ص: 91

تقوى عند اللَّه، كان أولاكم بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما أصدقَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية».

(1)

وورد عند عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 176) رقم (10404) عن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى امرأةٍ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهماً» .

(1)

أخرجه: أبو داوود في «سننه» رقم (2106)، والترمذي في «جامعه» (1114)، والنسائي في «المجتبى» رقم (3349)، وابن ماجه في «سننه» (1887)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 175) رقم (10400)، وسعيد بن منصور في «سننه» (1/ 194) رقم

(597)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (16628)، وأحمد في «مسنده» (1/ 382، 419) رقم (285) و (340)، والدارمي في «مسنده» (3/ 1411) رقم (2246)، والطيالسي (1/ 64) رقم (64)، والحميدي (1/ 159) رقم (23)، والطحاوي في

«شرح مشكل الآثار» (13/ 47) رقم (5042)، وابن حبان في «صحيحه»

(10/ 481) رقم (4620)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 192) رقم (2726)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 234)، وغيرهم.

وانظر: «العلل» للدارقطني (2/ 236). وصحَّحَه الألباني في «إرواء الغليل»

(6/ 347) رقم (1927).

ص: 92

وبنحوه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عند: ابن سعد في

«الطبقات الكبرى» (8/ 22)، وسعيد بن منصور في «سننه» (1/ 197) رقم (603).

وبنحوه ـ أيضاً ـ عن الزهري عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» للبلاذري (1/ 463) رقم (940).

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (6/ 177) رقم (10408) عن مجاهد قوله: (الأوقية: أربعون درهماً، والنش: عشرون، والنواة: خمسة دراهم).

قال الترمذي عقب الحديث رقم (1114): (والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهماً، وثنتا عشرة أوقية: أربع مئة، وثمانون درهماً).

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم).

(1)

(1)

«الأم» للشافعي (6/ 151).

وانظر في تيسير في الصداق، وصداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:«شرح مشكل الآثار» (13/ 47)، وكتاب:«الصداق في السنة النبوية ـ دراسة موضوعية ـ» د. خالد باسمح (ص 21) و (ص 59).

ص: 93