الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدراسة الموضوعية:
لم يصح في المبحث حديث
.
وفي الحديث أمر غريب، وهو أنه طلبتْ منه أن يُورِّثهما، ــ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يُورَث ـ لورثته هي وهي ابنته لصُلبه، وما وصل إليها وصلَ إلى أولادِها كلِّهم: الحسن، والحسين، ومحسِّن، وأم كلثوم، وزينب.
وللنبيِّ صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص بن الربيع
(1)
، ابنة بنته زينب رضي الله عنهما، فلو كان سيورِّث أحداً لورَّث الجميع، مع حرصه وحثه على العدل صلى الله عليه وسلم.
والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
…
». متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ» .
وقد سبق تخريجها في الحديث رقم (27) و (28).
* * *
(1)
ترجمتها في «الإصابة» (8/ 24).