الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً: تعريف الرقية الشرعية:
(الرقية: العوذة، معروفة، قال رؤبة:
فما تركا من عوذة يعرفانها
…
ولا رقية إلا بها رقياني (1)
والعوذة والمعاذات والتعويذ: الرقية ما يُرْقَى به الإنسان من فزع أو جنون، لأنه يُعَاذ بها وقد عوَّذه، يقال: عوذت فلاناً بالله، وبأسمائه، وبالمعوذتين، إذا قلت: أعيذك بالله، وبأسمائه من كل ذي شر) (2).
ثانياً: حكم الرقية وشروطها:
الرقية مشروعة، وجائزة، دل على ذلك أحاديث كثيرة منها:
1 -
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة (3) فقال: " استرقوا لها فإن بها النظرة "(4).
(1) لسان العرب لابن منظور (13/ 332) طبعة دار صادر بيروت.
(2)
المرجع السابق (3/ 499) نقلاً عن الرقي على ضوء الكتاب والسنة. د. علي العلياني ص (7).
(3)
السفعة: سواد في الوجه، وقيل لون يخالف لون الوجه. الفتح (10/ 212).
(4)
رواه البخاري (5739) والمراد بالنظرة: أنها أصيبت بالعين سواء من الجن أو الإنس، الفتح (10/ 213).
2 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وبالمعوذتين جميعاً، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده). (1)
قال العلامة الألباني رحمه الله: عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال: " عالجيها بكتاب الله "(2).
(وفي الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى، ونحوه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقي
…
وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع، لاسيما ما كان منها مكتوباً بالحروف المقطعة، والرموز المغلقة، التي ليس لها معنى سليم ظاهر، كما ترى أنواعاً كثيرة منها في الكتاب المسمى بـ (شمس المعارف الكبرى) ونحوه). (3)
شروط الرقية الجائزة:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
(وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:
1 -
أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
2 -
وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
3 -
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى.
واختلفوا في كونها شرطاً، والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة، ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا:
(1) رواه مسلم (2199).
(2)
(إسناده صحيح) ابن حبان (14119)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1931).
(3)
السلسلة الصحيحة (4/ 566).