الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
يعطي المريض أوراقاً يحرقها ويتبخر بها.
10 -
أحياناً يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلدته ومشكلته التي جاء من أجلها.
11 -
يكتب للمريض حروفاً مقطعة في ورقة (حجاب) أو في طبق من الخزف الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه.
فإن علمت أن الرجل ساحر فإياك والذهاب إليه وإلا انطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ") (1).
ثانياً: تعليق التمائم:
التمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام ونحوه، خوفاً من العين، وكانت التمائم منتشرة في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطلها ونهى عنها:
عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إن الرقى والتمائم والتوله شرك "(2) وذلك عندما دخل على امرأته فرأى عليها حرزاً من الحمرة، فقطعه قطعاً عنيفاً، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، ثم ذكر الحديث.
عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، فبايع تسعة،
(1) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار لوحيد بالي ص (46 - 47) طبعة مكتبة التابعين. الطبعة العاشرة.
(2)
(حديث صحيح) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2972) وبين أن قصة اختلاف زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى اليهودي كي يرقيها منكرة، راجع السلسلة الصحيحة (6/ 1166).
وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله!؛ بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: " إن عليه تميمة، فأدخل يده، فقطعها، فبايعه وقال: مَنْ علق تميمة؛ فقد أشرك "(1)
قال العلامة الألباني رحمه الله:
(ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارات يعلقونها على المرآة! وبعضهم يعلق نعلاً في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار والدكان؛ كل ذلك لدفع العين - زعموا -، وغير ذلك مما عمّ وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بُعِثَتْ الرسل وأُنْزِلَت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها، فإلى الله المشتكى، من جهل المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين)(2)
أما إذا كانت التميمة من القرآن، والأدعية النبوية، فقد اختلف العلماء فيها بين الجواز والمنع، والصحيح أن يُمْنَع أن يعلق شيئاً من القرآن لوجوه ثلاثة:
الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.
الثاني: سدُّ الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا عُلِّق فلابد أن يمتهنه المُعَلِّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. (3)
(1)(حديث صحيح) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (492).
(2)
السلسلة الصحيحة (1/ 890) الطبعة الجديدة.
(3)
فتح المجيد ص (156) طبعة مؤسسة قرطبة.