الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف) (1) والذي نراه أن رأي الجمهور أولى وأحوط. والله أعلم.
7 - هل يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض
؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
قيل: يجوز لهذا ولهذا، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل: لا يجوز للجنب، ويجوز للحائض. إما مطلقاً أو إذا خافت النسيان. وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر:" لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً "(2) وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة. بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات، ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد، فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض، وكذلك
(1) راجع المحلي لابن حزم (1/ 77 - 84) طبعة دار الفكر.
(2)
قال الحافظ في الفتح (1/ 478): (وأما حديث ابن عمر مرفوعاً فضعيف من جميع طرقه)، وقال عنه الألباني:(حديث منكر) راجع ضعيف الترمذي (18)، ضعيف ابن ماجه (130)، ضعيف الجامع (6364)، وإرواء الغليل (192).
بمزدلفة ومنى، وغير ذلك من المشاعر) (1).
وإذا ثبت جواز القراءة للحائض، فإنه يثبت للجنب كذلك، وأما التفريق بينهما فلا دليل عليه. وأورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه
…
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
(والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعاً لابن بطال وغيره: أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تُمْنَع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إذا كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث:" كان يذكر الله على كل أحيانه" لأن الذكر أعم أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فُرِّقَ بين الذكر والتلاوة بالعرف
…
وأما حديث علي رضي الله عنه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القراءة
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 460 - 461) طبعة دار التقوى.