الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُوْرَة فَاتحَة الكِتابِ
مكيةٌ، وآيُها سبعُ آيات، وحروفُها بالبسملةِ والتشديداتِ لمن قرأ:(مَالِكِ) مئةٌ وستٌّ وخمسون حرفًا، وكلمُها تسعٌ وعشرون كلمةً، وبغير البسملةِ حروفُها مئةٌ وأربعةٌ وثلاثونَ، وكلمُها خمسٌ وعشرون.
فمن قال إنها سبعُ آيات غير البسملةِ جعلَ {الْعَالَمِينَ} 1 آية {الرَّحِيمِ} 2 آية {الدِّينِ} 3 آية {نَسْتَعِينُ} 4 آية {الْمُسْتَقِيمَ (6)} 5 آية {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} 6 آية {وَلَا الضَّالِّينَ} 7 آية.
ومن قال: إن البسملةَ منها، وعدَّها من الآيات السَّبعِ، جعلَ البسملةَ آيةً، ولم يجعلْ {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} .
وليست فيها سبعةُ أحرفٍ من حروف المعجم، وهي الثاءُ والجيمُ والخاءُ والزايُ والشينُ والظَّاءُ والفاءُ.
وفي بعض الآثار: أن الحكمة فيها أن الثاءَ من الثُّبور، والجيمَ من الجحيم، والخاءَ من الخوف، والزايَ من الزَّقُّوم، والشينَ من الشَّقاوة، والظَّاء من الظُّلمة، والفاءَ من الفِراق، ومعتقِدُ هذه السورة وقارئُها على التعظيم والحرمة آمِنٌ من هذه الأشياء السبعة.
وأما أسماءُ الفاتحةِ، فهي (1) ثلاثةُ أسماءٍ معروفةٍ:
الأول: فاتحةُ الكتاب؛ لأن القرآنَ افتُتِحَ بها.
والثاني: أُمُّ القرآنِ؛ لأن القرآن يُبْدَأُ منها؛ كقولهم لمكة: أمُّ القرى، ولتقدُّمها في المصحف، وفي الصلاة.
والثالثُ: السبعُ المثاني؛ لأنها سبعُ آيات بإجماع، ولأنها تُثَنَّى في الصلاة.
واختلف الأئمةُ فيها، هل هي فرض في الصلاة؟ فقال أبو حنيفةَ: ليست فرضًا، فلو قرأ آية في كل ركعة، صحَّتْ صلاته، وقال صاحباه: ثلاثُ آيات قِصار، أو آيةٌ طويلة تَعْدِلُها؛ لقوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (20)} [المزمل: 20] من غير تقييدٍ، وفرضُ القراءة عندهم إنما هو في الركعتين الأُولَيين من الرُّباعية، وأما في الأُخْرَيين، فسنةٌ، فلو سبَّحَ أو سكتَ فيهما، أجزأهُ.
وقال الأئمةُ الثلاثةُ: هي ركنٌ في كلِّ ركعةٍ من الرباعية وغيرها، وتبطل الصلاةُ بتركها عمدًا أو سهوًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ"(2)، والله أعلم.
…
(1) في "ن" و"ظ": "فلها".
(2)
رواه البخاري (723)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، ومسلم (394)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.