المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والادِّهان بالمطيَّبِ بالاتفاق، وجَوَّزَ أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ الاكتحالُ بالأسودِ - فتح الرحمن في تفسير القرآن - جـ ١

[مجير الدين العليمي]

فهرس الكتاب

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ ما وَرَدَ في فَضَائِل القُرآنِ العَظِيْمِ وَتَعْليمهُ وَتلَاَوتهُ وَوَعِيد مَنْ قَالَ فِيْهِ بِغَيْر عِلْمٍ

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ تَفْسِيرِ القُرآنِ

- ‌فَصْلٌ في الكَلَامِ في تَفْسِيرِ القُرآنِ الكَرِيمِ

- ‌فَصْلٌ في مَعنَى قَولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا القُرآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ، فَاقْرَؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ جَمْعِ القُرآن وَكِتَابَتِهِ

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَكْلِ القُرآنِ وَنَقْطِهِ

- ‌فَصْلٌ في ذِكْر عَدَدِ سُوَرِ القُرآنِ وَآيَاتِهِ وَحُرُوفِهِ وَكَلمَاتِهِ وَأَحْزَابِهِ وَنُقَطِهِ

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ مَعْنَى المصْحَف وَالكِتَاب وَالقُرآن وَالسُّوَر وَالآيَات وَالكَلِمَة وَالحَرف

- ‌فَصْلٌ وَأَما كَيْف يَقْرأ القُرآن

- ‌فَصْلٌ في الاسْتِعَاذَة

- ‌الكَلَامُ في تَفْسِيْرِ البَسْمَلَةِ

- ‌سُوْرَة فَاتحَة الكِتابِ

- ‌[1]

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌5]

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌سُوْرَةُ البَقَرَة

- ‌(1)

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌[20]

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌[32]

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌[51]

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌[55]

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌[58]

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌[61]

- ‌(62)}

- ‌(63}

- ‌(64)}

- ‌(65}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69}

- ‌(70)}

- ‌[71]

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(74)}

- ‌(75}

- ‌(76)}

- ‌[77]

- ‌(78)}

- ‌(79)}

- ‌(80)}

- ‌[81]

- ‌(82)}

- ‌(83)}

- ‌(84)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌(87)}

- ‌(88)}

- ‌(89)}

- ‌(90)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌(97)}

- ‌(98)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌[101]

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)}

- ‌[106]

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌[112]

- ‌(113)}

- ‌(114)}

- ‌(115)}

- ‌(116)}

- ‌[117]

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(122)}

- ‌(123)}

- ‌(124)}

- ‌(125)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌(129)}

- ‌(130)}

- ‌(131)}

- ‌(132)}

- ‌(133)}

- ‌(134)}

- ‌(135)}

- ‌(136)}

- ‌(137)}

- ‌(138)}

- ‌(139)}

- ‌(140)}

- ‌(141)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)}

- ‌(147)}

- ‌[148]

- ‌(149)}

- ‌(150)}

- ‌[151]

- ‌(152)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(155)}

- ‌(156)}

- ‌(157)}

- ‌(158)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(164)}

- ‌(165)}

- ‌(166)}

- ‌(167)}

- ‌(168)}

- ‌(169)}

- ‌(170)}

- ‌(171)}

- ‌(172)}

- ‌(173)}

- ‌(174)}

- ‌(175)}

- ‌(176)}

- ‌(177)}

- ‌(178)}

- ‌(179)}

- ‌(180)}

- ‌(181)}

- ‌(182)}

- ‌(183)}

- ‌(184)}

- ‌(185)}

- ‌(186)}

- ‌(187)}

- ‌(188)}

- ‌[189]

- ‌(190)}

- ‌(191)}

- ‌ 193]

- ‌(192)}

- ‌ 194]

- ‌(195)}

- ‌(196)}

- ‌(197)}

- ‌(198)}

- ‌(199)}

- ‌(200)}

- ‌(201)}

- ‌(202)}

- ‌(203)}

- ‌(204)}

- ‌[205]

- ‌(206)}

- ‌(207)}

- ‌(208)}

- ‌(209)}

- ‌(210)}

- ‌[211]

- ‌(212)}

- ‌(213)}

- ‌(214)}

- ‌(215)}

- ‌(216)}

- ‌[217]

- ‌(218)}

- ‌(219)}

- ‌(220)}

- ‌(221)}

- ‌(222)}

- ‌(223)}

- ‌(224)}

- ‌(225)}

- ‌(226)}

- ‌(227)}

- ‌(228)}

- ‌(229)}

- ‌(230)}

- ‌(231)}

- ‌(232)}

- ‌(233)}

- ‌(234)}

- ‌(235)}

- ‌(236)}

- ‌(237)}

- ‌(238)}

- ‌(239)}

- ‌(240)}

- ‌(241)}

- ‌(242)}

- ‌[243]

- ‌(244)}

- ‌(245)}

- ‌(246)}

- ‌(247)}

- ‌(248)}

- ‌(249)}

- ‌(250)}

- ‌(251)}

- ‌(252)}

- ‌(253)}

- ‌(254)}

- ‌(255)}

- ‌(256)}

- ‌[257]

- ‌(258)}

- ‌(259)}

- ‌(260)}

- ‌(261)}

- ‌(262)}

- ‌(263)}

- ‌(264)}

- ‌(265)}

- ‌(266)}

- ‌(267)}

- ‌(268)}

- ‌(269)}

- ‌(270)}

- ‌(271)}

- ‌(272)}

- ‌(273)}

- ‌(274)}

- ‌(275)}

- ‌(276)}

- ‌(277)}

- ‌(278)}

- ‌(279)}

- ‌(280)}

- ‌(281)}

- ‌(282)}

- ‌(283)}

- ‌[284]

- ‌(285)}

- ‌(286)}

- ‌سُوْرَةُ آلِ عِمرَانَ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌[26]

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌[29]

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌[33]

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌[60]

- ‌(61)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(74)}

- ‌(75)}

- ‌(76)}

- ‌(77)}

- ‌(78)}

- ‌(79)}

- ‌(80)}

- ‌[81]

- ‌(82)}

- ‌[83]

- ‌(84)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌(87)}

- ‌(88)}

- ‌(89)}

- ‌(90)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌[93]

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌(97)}

- ‌(98)}

- ‌(99)}

- ‌[100]

الفصل: والادِّهان بالمطيَّبِ بالاتفاق، وجَوَّزَ أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ الاكتحالُ بالأسودِ

والادِّهان بالمطيَّبِ بالاتفاق، وجَوَّزَ أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ الاكتحالُ بالأسودِ للضرورة، وعند الشافعي تكتحلُ به (1) ليلًا، وتمسحُه نهارًا للضرورة، وأما المطلقة، فإن كان طلاقُها رجعيًّا، فلا إحدادَ عليها بالاتفاق، وإن كان بائنًا، فقال أبو حنيفة: يجبُ عليها الإحدادُ، وقال مالكٌ وأحمد: لا يجبُ عليها، وعندَ الشافعيِّ يُستحبُّ، وعنه قولٌ يجبُ.

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‌

(235)}

.

[235]

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} أي: المعتدَّات، والتعريضُ: التلويح بالشيء، وهو ما يلوحُ؛ أي: يبين منه المرادُ من غيرِ تصريحٍ، فالتعريضُ بالخِطبةِ مباحٌ في العدَّةِ من الوفاةِ والطلاقِ البائنِ بالاتفاق، نحو قوله: إنِّي في مثلِكِ لراغبٌ، ولا تفوتيني بنفسِكِ، وتجيبُه: ما يُرْغَبُ عنكَ، وإن قُضي شيءٌ كانَ، ونحوهما، ولا يجوز التعريضُ للرجعية، ولا التصريحُ للبائن قبلَ انقضاءِ العدةِ بالاتفاق، والخِطْبَةُ: التماسُ النكاح، فإذا خطبَ الرجلُ امرأةً، وأُجيب، حَرُمَ على غيره أن يخطبَ على خِطبته بالاتفاق، فلو خالفَ وفعلَ، صحَّ

(1)"به" ساقطة من "ن".

ص: 336

النكاحُ، ولزمَ عندَ الثلاثة، وقال مالكٌ: يُفْسخ قبل الدخولِ لا بعده.

{أَوْ أَكْنَنْتُمْ} أي: أَضْمَرْتم. قرأ عاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ، ورَوْحٌ عن يعقوبَ (النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ) وشبهه حيثُ وقعَ بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل ياء (1).

{فِي أَنْفُسِكُمْ} في قلوبكم. تلخيصُه: لا تَبِعَةَ عليكم في التلويح بالنكاح.

{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} ولكم ميلٌ إليهنَّ، فاذكروهُنَّ.

{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} والسرُّ: الجِماعُ؛ أي: لا تَصِفوا أنفسَكُم لهنَّ بكثرةِ الجِماع، وإنما قيلَ للجماعِ: السِّرُّ؛ لأنه يكون في خُفْيَةٍ بينَ الرجل والمرأة.

{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} وهو التعريضُ بالخِطبةِ.

{وَلَا تَعْزِمُوا} أي: تَنْووا.

{عُقْدَةَ النِّكَاحِ} في العدَّةِ.

{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} بانقِضائِها، وسُمِّيتِ العدَّةُ كِتابًا، لأنها فرضٌ في الكتاب، فعَقْدُ النكاحِ في العدَّةِ لغيرِ المطلِّقِ دونَ الثلاثِ باطلٌ بالاتفاق.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} فخافوه عقابه.

(1) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: 166)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 158 - 159)، و"معجم القراءات القرآنية"(1/ 181).

ص: 337