المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشيك السحب على الحساب الجاري - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

‌الشيك السحب على الحساب الجاري

الشيك هو أمر مكتوب من شخص يسمى (الساحب) إلى المصرف (المسحوب عليه) بأن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه من حساب الآمر لديه مبلغا معينا من النقود ، لأمر أو لأذن شخص معين يسمى (المستفيد) أو لحامله.

ص: 47

التكييف الفقهي للسحب على الحساب الجاري في المصرف عند وجود مقابل وفاء له أنه من قبيل تقاضي الدين أو جزء منه ، وهو حق للمودع في الحساب الجاري (المقرض) يباشره بنفسه إن شاء أو بمن ينوب عنه.

وعلى هذا:

فإن كان المستفيد دائنا للساحب بالمبلغ المسطور في الشيك ، فيعتبر إصدار الشيك من قبيل الحوالة بمفهومها الفقهي ، والساحب فيها هو المحيل ، والمسحوب عليه هو المحتال عليه ، والمستفيد هو المحتال.

وإن لم يكن الساحب مدينا للمستفيد ، فليس ذلك بحوالة ، إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له ، ولكن يعتبر وكالة بالقبض وهي سائغة شرعا ، أو من قبيل تمليك الدين لغير من عليه الدين ، وذلك جائز شرعا على الراجح من أقاويل الفقهاء إذا خلا الحال من المحظورات العارضة ، وهي الإفضاء للربا ، وغرر العجز عن تسليمه.

ص: 48

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (154)

السؤال:

من المتعارف عليه اعتبار أن الشيك أو الحوالة تقوم مقام الدفع الحال (النقدي) في عمليات الصرف المختلفة ، وأن البنك المسحوب عليه هو وكيل أو نائب عن البنك الساحب في دفع قيمة شيك الحوالة للعميل المسحوبة لصالحه.

ولقد تعارفت البنوك فيما بينها في حالات فقدان الشيكات الصادرة منها على ما يلي:

(أ) يقوم العميل بالإبلاغ عن فقدان الشيك المصرفي.

(ب) يقوم البنك المصدر على نفقة العميل بإبلاغ البنك المسحوبة عليه بإيقاف صرفها وإبلاغ البنك المصدر بذلك عند تنفيذه.

(ج) عند ورود خطاب عدم عرض الشيك وإيقاف صرفه من قبل البنك المسحوب عليه يقوم البنك المصدر بإرجاع قيمة الشيك للعميل.

(د) ولقد تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرف الشيك عند عرضه عليه لا يعني بالضروة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضي الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته.

فهل هناك مانع شرعي من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟

الجواب: /50 لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه ، حيث أنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ، ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (31) /50 القروض والديون

دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها

السؤال:

الرجاء إفتاؤنا فيما يلي:

يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة.

الجواب:

إشارة إلى استفساركم رقم (6)(عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403هـ الموافق 25 / 7 / 1983م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها.

وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها.

شركة الراجحي ال مصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (82) /50 الشيكات السياحية

السؤال:

ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها.

الجواب:

تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها ، وإن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية.

وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود.

والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية.

فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة ، وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود.

وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) .

وفي هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهي جائزة.

وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال ، فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض.

لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية.

ص: 49