الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صناديق الأمانات الخزائن الحديدية
تقوم المصارف التجارية والإسلامية عادة بتأجير خزائن حديدية للراغبين في إيداع مستنداتهم ووثائقهم المهمة وجواهرهم الثمينة ونحو ذلك فيها.
ويكون لكل خزانة مفتاحان ، يسلم أحدهما للعميل ، ويحفظ الآخر لدى المصرف.
والقصد من ذلك العمل توفير الحماية الكافية لحفظ الممتلكات المهمة والنفيسة ، وخدمة عملاء المصرف.
ويحصل المصرف من العميل مقابل ذلك على أجر يختلف مقداره بحسب حجم الخزانة ، ويتفاوت بحسب مدة انتفاع العميل بها.
ويسمح المصرف للعميل باستخدام خزانته في الإيداع والسحب خلال مواعيد العمل الرسمية للمصرف ، كما أنه يضمن محتوياتها إذا تلفت أو فقدت بسبب يمكن التحرز عنه.
التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف على الانتفاع بصناديق الأمانات هو الوديعة بأجر حيث إن دور هذه الصناديق يتمثل في أمرين:
1 -
انتفاع العميل بالخزانة الحديدية في احتواء وثائقه وممتلكاته وصيانتها فيها.
2 -
حفظ المصرف للخزانة وما فيها من الودائع - وهذا هو الغرض الأساسي من ذلك العقد.
ويرى البعض تكييفه ب (الإجارة على الحفظ) وليس بمسلم لأن جوهر فكرته الحفظ والصيانة لا الاستئجار.
وعقد الإيداع بأجر جائز مشروع عند جمهور الفقهاء ، والوديعة فيه تكون بيد المودع ، فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه كما هو الشأن في الوديعة بدون أجر. وهذا عند الشافعية والمالكية ، وكذا الحنابلة إذا كان العقد إجارة على الحفظ.
أما الحنفية ، فقد فرقوا في موجبات ضمان الوديعة بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجر ، مع اعتبارها في الحالين أمانة بيد الوديع ، فقالوا:
إذا تلفت الوديعة بما لا يمكن التحرز عنه من الأسباب - كحريق غالب وغرق غالب ولصوص مكابرين - فلا ضمان على الوديع ، سواء أكانت بأجر أم مجانا.
أما إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه ، فينظر: إن كانت بغير أجر ، فلا يجب على المستودع الضمان. أما إذا كانت بأجر ، فإنه يكون ضامنا. قال السرخسي: لأن الهلاك بما يمكن التحرز عنه بمعنى العيب في الحفظ ، لكن صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرع. (المبسوط 11 / 109)
وعلى هذا جاء في م (777) من مجلة الأحكام العدلية: (الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا صنع المستودع أو تعديه أو تقصيره في الحفظ ، فلا يلزمه الضمان ، إلا إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة ، فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ، لزم المستودع ضمانها)
ووجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيها ، لأنه مستأجر على الحفظ قصدا ، إذ العقد عقد حفظ ، والأجر في مقابل الحفظ. ولذلك كان العمل على حفظها من الهلاك مما يمكن التحرز عنه مطلوبا منه ومضمونا عليه بمقابل الأجر المشروط ، فحيث لم يقم به كان ضامنا ، بخلاف الوديعة بدون أجر ، فإن المطلوب فيها مجرد الحفظ ، لا العمل عليه ، فافترقا.
وعلى ذلك ، فإن عقد استئجار صناديق الأمانات مشروع ، والأجر فيه سائع عند جماهير الفقهاء ، وضمان البنك مما يمكن التحرز منه من المهلكات جائز تخريجا على مذهب الحنفية.
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25)
الأمانات
بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه ، الوديعة أمانة في يد المودع لديه.
البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (2)
الأجر الذي يعود على البنك الإسلامي مقابل تأجير الخزائن الحديدية
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
سوف يقوم البنك الإسلامي السوداني باستيراد كمية من الخزائن الخصوصية ليؤجرها للعملاء لحفظ مصوغاتهم والأوراق المهمة خاصتهم ولكل منها مفتاح خاص يأخذه العميل ومفتاح آخر محفوظ لدى البنك وسيتقاضى البنك الإسلامي السوداني الفئات المعمول بها في البنوك الأخرى كأجرة سنوية على تأجير هذه الخزائن.
الجواب:
هذه إجارة أو كراء وفق اصطلاح السادة المالكية وهي جائزة ومشروعة والمنفعة التي تعود على العميل من استئجار الخزينة واضحة ومباحة وللبنك أن يتقاضى أجرا على هذه الإجارة لأن العقد تم على الانتفاع بالخزائن.
وقد ترددت الآراء القانونية بالنسبة لطبيعة هذا العقد بين الإيجار والوديعة والحراسة وأيا كانت طبيعة العقد القانونية فإن البنك يستحق الأجر على ما يعود على العميل من الانتفاع بالخزينة.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، فتاوى الهيئة الشرعية
الوديعة القرض المضمون:
إيداع عميل الشركة لمعادن نفيسة تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها ولصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا وقدرا ، وعدم الخلط بينها وبين الوديعة من المعادن التي تحفظ لصاحبها عينا ولا يجوز التصرف فيها أو تبديلها من الشركة.
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول النموذج المقدم من الشركة في موضوع (طلب فتح حساب أمانات معادن نفيسة) وما تضمنه من شروط وأحكام بين مقدم الاتفاقية طالب فتح الحساب وبين شركة الراجحي.
الجواب:
وبعد تداول الآراء فيما تضمنه النموذج المذكور رأت الهيئة أن النموذج المذكور يعبر في صراحة بأن المعادن التي قدمها العميل هي (أمانات مخصصة بالمودع المذكور وبدون أجر) وهذا معناه أنها وديعة تحفظ لصاحبها ولا يجوز أن تتصرف بها الشركة أو تبدلها ، بل يجب أن تبقى بعينها إلى أن يستردها صاحبها بذاتها دون تبديل ، وهي غير مضمونة على المودع لديه (البنك) إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها كما لو تصرف بها متاجرة بالبيع والشراء.
وبينما رأت الهيئة في النموذج ما يشعر بأن هذه المعادن التي يقدمها العميل تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها وتحفظ لصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا ومقدارا ، وذلك نظير إيداع النقود في حساب جار سواء بسواء حيث يعتبر ذلك قرضا من المودع إلى الشركة مضمونا عليها في كل حال ، وإن سمي في لغة البنوك (وديعة) وهذا ما يشعر به تعبير الشركة في النموذج المقدم بعبارة (فتح حساب) فإن الوديعة الأمانة من الشكل الأول لا يفتح فيها حساب ، وإنما تحفظ حفظا في صندوق آمن. والحكم الشرعي يختلف بين النوعين اختلاف الأمانة على القرض المضمون.
ولا يجوز الخلط بين الحالتين الوديعة الأمانة للحفظ عينا ، والوديعة القرض التي تدخل في ملك الشركة أو البنك وضمانه ، ويرد بديل عنها حين الطلب. فيجب على الشركة بيان المقصود من طلب فتح حساب أمانات المعادن النفيسة ، لتستطيع الهيئة بيان الرأي الشرعي في النموذج المعروض.