المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

تقوم المصارف التجارية والإسلامية عادة بتأجير خزائن حديدية للراغبين في إيداع مستنداتهم ووثائقهم المهمة وجواهرهم الثمينة ونحو ذلك فيها.

ويكون لكل خزانة مفتاحان ، يسلم أحدهما للعميل ، ويحفظ الآخر لدى المصرف.

والقصد من ذلك العمل توفير الحماية الكافية لحفظ الممتلكات المهمة والنفيسة ، وخدمة عملاء المصرف.

ويحصل المصرف من العميل مقابل ذلك على أجر يختلف مقداره بحسب حجم الخزانة ، ويتفاوت بحسب مدة انتفاع العميل بها.

ويسمح المصرف للعميل باستخدام خزانته في الإيداع والسحب خلال مواعيد العمل الرسمية للمصرف ، كما أنه يضمن محتوياتها إذا تلفت أو فقدت بسبب يمكن التحرز عنه.

ص: 221

التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف على الانتفاع بصناديق الأمانات هو الوديعة بأجر حيث إن دور هذه الصناديق يتمثل في أمرين:

1 -

انتفاع العميل بالخزانة الحديدية في احتواء وثائقه وممتلكاته وصيانتها فيها.

2 -

حفظ المصرف للخزانة وما فيها من الودائع - وهذا هو الغرض الأساسي من ذلك العقد.

ويرى البعض تكييفه ب (الإجارة على الحفظ) وليس بمسلم لأن جوهر فكرته الحفظ والصيانة لا الاستئجار.

وعقد الإيداع بأجر جائز مشروع عند جمهور الفقهاء ، والوديعة فيه تكون بيد المودع ، فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه كما هو الشأن في الوديعة بدون أجر. وهذا عند الشافعية والمالكية ، وكذا الحنابلة إذا كان العقد إجارة على الحفظ.

أما الحنفية ، فقد فرقوا في موجبات ضمان الوديعة بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجر ، مع اعتبارها في الحالين أمانة بيد الوديع ، فقالوا:

إذا تلفت الوديعة بما لا يمكن التحرز عنه من الأسباب - كحريق غالب وغرق غالب ولصوص مكابرين - فلا ضمان على الوديع ، سواء أكانت بأجر أم مجانا.

أما إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه ، فينظر: إن كانت بغير أجر ، فلا يجب على المستودع الضمان. أما إذا كانت بأجر ، فإنه يكون ضامنا. قال السرخسي: لأن الهلاك بما يمكن التحرز عنه بمعنى العيب في الحفظ ، لكن صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرع. (المبسوط 11 / 109)

وعلى هذا جاء في م (777) من مجلة الأحكام العدلية: (الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا صنع المستودع أو تعديه أو تقصيره في الحفظ ، فلا يلزمه الضمان ، إلا إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة ، فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ، لزم المستودع ضمانها)

ووجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيها ، لأنه مستأجر على الحفظ قصدا ، إذ العقد عقد حفظ ، والأجر في مقابل الحفظ. ولذلك كان العمل على حفظها من الهلاك مما يمكن التحرز عنه مطلوبا منه ومضمونا عليه بمقابل الأجر المشروط ، فحيث لم يقم به كان ضامنا ، بخلاف الوديعة بدون أجر ، فإن المطلوب فيها مجرد الحفظ ، لا العمل عليه ، فافترقا.

وعلى ذلك ، فإن عقد استئجار صناديق الأمانات مشروع ، والأجر فيه سائع عند جماهير الفقهاء ، وضمان البنك مما يمكن التحرز منه من المهلكات جائز تخريجا على مذهب الحنفية.

ص: 222

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25)

الأمانات

بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه ، الوديعة أمانة في يد المودع لديه.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (2)

الأجر الذي يعود على البنك الإسلامي مقابل تأجير الخزائن الحديدية

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:

سوف يقوم البنك الإسلامي السوداني باستيراد كمية من الخزائن الخصوصية ليؤجرها للعملاء لحفظ مصوغاتهم والأوراق المهمة خاصتهم ولكل منها مفتاح خاص يأخذه العميل ومفتاح آخر محفوظ لدى البنك وسيتقاضى البنك الإسلامي السوداني الفئات المعمول بها في البنوك الأخرى كأجرة سنوية على تأجير هذه الخزائن.

الجواب:

هذه إجارة أو كراء وفق اصطلاح السادة المالكية وهي جائزة ومشروعة والمنفعة التي تعود على العميل من استئجار الخزينة واضحة ومباحة وللبنك أن يتقاضى أجرا على هذه الإجارة لأن العقد تم على الانتفاع بالخزائن.

وقد ترددت الآراء القانونية بالنسبة لطبيعة هذا العقد بين الإيجار والوديعة والحراسة وأيا كانت طبيعة العقد القانونية فإن البنك يستحق الأجر على ما يعود على العميل من الانتفاع بالخزينة.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، فتاوى الهيئة الشرعية

الوديعة القرض المضمون:

إيداع عميل الشركة لمعادن نفيسة تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها ولصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا وقدرا ، وعدم الخلط بينها وبين الوديعة من المعادن التي تحفظ لصاحبها عينا ولا يجوز التصرف فيها أو تبديلها من الشركة.

السؤال:

الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول النموذج المقدم من الشركة في موضوع (طلب فتح حساب أمانات معادن نفيسة) وما تضمنه من شروط وأحكام بين مقدم الاتفاقية طالب فتح الحساب وبين شركة الراجحي.

الجواب:

وبعد تداول الآراء فيما تضمنه النموذج المذكور رأت الهيئة أن النموذج المذكور يعبر في صراحة بأن المعادن التي قدمها العميل هي (أمانات مخصصة بالمودع المذكور وبدون أجر) وهذا معناه أنها وديعة تحفظ لصاحبها ولا يجوز أن تتصرف بها الشركة أو تبدلها ، بل يجب أن تبقى بعينها إلى أن يستردها صاحبها بذاتها دون تبديل ، وهي غير مضمونة على المودع لديه (البنك) إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها كما لو تصرف بها متاجرة بالبيع والشراء.

وبينما رأت الهيئة في النموذج ما يشعر بأن هذه المعادن التي يقدمها العميل تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها وتحفظ لصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا ومقدارا ، وذلك نظير إيداع النقود في حساب جار سواء بسواء حيث يعتبر ذلك قرضا من المودع إلى الشركة مضمونا عليها في كل حال ، وإن سمي في لغة البنوك (وديعة) وهذا ما يشعر به تعبير الشركة في النموذج المقدم بعبارة (فتح حساب) فإن الوديعة الأمانة من الشكل الأول لا يفتح فيها حساب ، وإنما تحفظ حفظا في صندوق آمن. والحكم الشرعي يختلف بين النوعين اختلاف الأمانة على القرض المضمون.

ولا يجوز الخلط بين الحالتين الوديعة الأمانة للحفظ عينا ، والوديعة القرض التي تدخل في ملك الشركة أو البنك وضمانه ، ويرد بديل عنها حين الطلب. فيجب على الشركة بيان المقصود من طلب فتح حساب أمانات المعادن النفيسة ، لتستطيع الهيئة بيان الرأي الشرعي في النموذج المعروض.

ص: 223