الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصاريف ونفقات القرض الحسن
من المعلوم أن عبء مصاريف ونفقات الإقراض ووفاء القرض يتحملها شرعا المقترض وحده ، ولا يكلف المقرض بشيء منها ، لأنه محسن وفاعل معروف ، وما على المحسنين من سبيل.
وفي التطبيق العملي المعاصر للقرض الحسن في البنوك الإسلامية ظهرت مسألة (رسوم الخدمة) التي تستوفي من المقترض على أساس كونها تمثل التكاليف الإدارية الفعلية التي يتكبدها المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات التي جرى القرض من أجلها ، ومتابعة تنفيذه ، حتى يتم وفاؤه ، وكيف يتم حسابها بالصورة الشرعية ، كيلا يتحمل المصرف نفقات لا تلزمه شرعا {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} ولا يتحمل المقترض شيئا زائدا على المصاريف الفعلية لعملية الإقراض.
تجربة البنك الإسلامي للتنمية في مجال مصاريف ونفقات القرض كان من أبرز تطبيقات هذه العملية تجربة البنك الإسلامي للتنمية بجدة لها ، وذلك على النحو التالي: -
(القروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتمويل مشروعات البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل ، إذ تتراوح مدة الوفاء بين خمسة عشر وثلاثين عاما. والتزاما بأحكام الشريعة الإسلامية فإن البنك لا يتقاضى فوائد على تلك القروض ، غير أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية.
وقد رأى البنك أن يتم تحديد رسم الخدمة في ضوء التكلفة الإدارية الفعلية التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات التي يمولها ، وأيضا تكلفة متابعة تنفيذها. ولما كان من الصعوبة بمكان تحديد وضبط التكلفة الإدارية الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات التي يمولها على حدة ، لذا فإن البنك حتى الآن ، وإلى أن يصبح من الممكن عمليا تحديد الكلفة الإدارية التي يتحملها في كل مشروع على حدة على وجه الدقة يكتفي بإجراء تقدير تقريبي لتكاليف الخدمة الإدارية ، والتي رأى أنها تتراوح بين 5 ، 2 ، 3 في المائة حسب حالة المشروع وظروفه.
وبناء على ذلك فإن البنك - في حدود النسبة التقريبية المذكورة - يتقاضى مبلغا مقطوعا يلتزم المقترض بالوفاء به لتغطية هذا التكاليف الإدارية.
الحكم الفقهي في المسألة
تم عرضت هذه التجربة على هيئة من علماء الشريعة الإسلامية (من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة وخبرائه) في اجتماع لهم مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية في مقره بجدة في الفترة ما بين 14 - 17 شوال 1406هـ الموافق 21 - 14 من يوليو 1986م ، وبعد أن تدارس المشاركون الموضوع انتهوا إلى الأمور التالية:
(1)
بما أن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المصادق عليها من قبل الدول الأعضاء بالبنك نصت في مجال تمويل القروض على أن (يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الإدارية) ، وهذا الأمر تم الاتفاق على قبوله من كافة الحاضرين كمبدأ من المبادئ ، ونظرا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل الدقة حسب ما قدمة البنك واقتنع به كل الحاضرين ، لذلك اتفقوا على أنه لا مناص من اللجوء إلى التقدير التقريبي العادل لا يظلم فيه أي من طرفي العملية ; المقترض والبنك.
2 -
إن ما جرى عليه عمل البنك من تقدير رسم الخدمات بين 2% ، 5% ، 3% عن جميع مدة القرض لاحظ عليه الحاضرون أنه أمر مبالغ فيه ، وأنه لا بد من إعادة النظر فيه على أسس جديدة في تقدير معدل النفقات على القروض ونظرا لما لوحظ من وجود تفاوت بين مرحلتين: أولاهما: عند إنجاز القرض ، حيث أن هناك نفقات كبيرة تتمثل في الدراسة ومتابعة الإنجاز. وثانيتها: المرحلة اللاحقة التي يقل فيها الجهد ، وتكون نفقتها محدودة.
فقد اتفق الحاضرون على أن البنك يتقاضى تكاليف الخدمة عن مدة إنجاز المشروع فقط ويتغاضى عن المدة اللاحقة وعن المصاريف الإدارية المتعلقة بها بعد إنجاز المشروع ، خلال فترة الوفاء تنزها عن الشبهات.
3 -
بالنسبة لتقرير هذه النفقات عن مدة الإنجاز التي يتحملها المقترض ، والتي لا بد من تقديرها التقريبي حسب الاعتبارات السابقة ، واعتمادا على ما قدمه البنك من بيانات حول هذه النقطة ، قرر الحاضرون أن نفقات الخدمة تقدر بالمعادلة التالية: -
قسمة الحصة التقديرية للعمليات العادية من المصاريف على الاعتمادات المقررة للعمليات العادية خلال خمس سنوات ماضية ، ثم استخراج النسبة المئوية لتضرب هذه النسبة في مبلغ القرض في عدد سنوات إنجاز كل مشروع على حدة.
ويشكل الناتج مبلغا مقطوعا يدفعه المقترض منجما على سنوات الوفاء.
وعند الانتهاء من إنجاز المشروع تقارن المدة المقدرة بالمدة الفعلية للإنجاز ، فإن ساوتها فبها ونعمت ، وإن كانت أقل ، خصم من المقدار الإجمالي للخدمة ما يتناسب مع المدة من الأقساط الباقية. وإن كانت أكثر يضاف إلى الخدمات بحسب تلك النسبة. ويلزم المقترض بالوفاء بها مع الأقساط الباقية.
كما اتفق الحاضرون على أن تقرير هذه النسبة ليس تقديرا جامدا بل يجب إعادة النظر فيها سنويا وذلك بحذف السنة الأولى من السنوات الخمس في التقدير ، وإضافة السنة الأخيرة بدلا عنها.
(محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة مع البنك الإسلامي للتنمية حول استفسارات البنك المتعلقة ببعض عملياته من 14 - 17 شوال 1406هـ.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
قرار مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
(1)
جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
(2)
أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
(3)
كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم شرعا.
بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (514)
السؤال:
مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي ، وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات. . . وغيرها. . وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية. . . . وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات. . . . يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها. وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة ، فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية. . . .
الجواب:
رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي:
لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها.
بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم 34
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في القرض الحسن المقدم من إحدى الهيئات وتطلب من البنك تعهدا بسداد قيمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرين عاما؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لا مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض لا يجر أية منفعة للمقرض بأي صورة من الصور ، كما لا ترى مانعا من أن يصدر البنك خطاب ضمان يتعهد فيه بسداد هذا القرض إلى المقرض خلال المدة المتفق عليها بشرط ألا يزيد مجموع الأقساط المسددة من البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض.
جواز أخذ مصاريف عن كل عملية سحب من الحساب الجاري
السؤال:
بالنسبة للحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية المشار إليها في السؤال السابق هل يجوز تحديد مبلغ ثابت يؤخذ من العميل عن كل عملية سحب كمصاريف لبيت التمويل؟
الجواب:
إذا كان هناك مصاريف فعلية فلا بأس في ذلك ولكن ليس هناك داع لذلك حفاظا على سمعة بيت التمويل ويصبح البنك متبرعا بذلك على أن لا يكون ذلك شرطا وإلا دخل من باب الربا باعتبار أن (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وليكن من باب حسن المعاملة ، وحين يتكلف البنك أية أجور أو مصاريف فيحق له أخذ المصاريف مقدرة تقديرا فعليا مع التحرز والحرص في تقدير هذه المصاريف بقدر الاستطاعة.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (169)