المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

تقوم بعض البنوك الإسلامية بإخراج زكاة أسهمها ودفعها إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية بموجب النظام الأساسي للمصرف أو بناء على تفويض أصحاب الأسهم إدارة المصرف بأداء هذه الفريضة الشرعية بالنيابة عنهم.

كما يقوم بعضها بإخراج زكاة الودائع الاستثمارية بالنيابة عن أصحابها استنادا إلى تفويض أصحابها المصرف في دفعها أو نص النظام الأساسي للمصرف على قيامه بهذه المهمة.

ص: 247

إن قيام المصرف الإسلامي بحساب زكاة الأسهم أو الودائع الاستثمارية ودفعها إلى مستحقيها بموجب تفويض أصحابها البنك بذلك أو بناء على نص النظام الأساسي للمصرف على اضطلاع المصرف بهذه المسئولية يعتبر وكالة شرعية بتفريق الزكاة إلى المستحقين بالمعيار الشرعي ،

ذلك أن الوكالة تصح في حقوق الله التي تدخلها النيابة كالعبادات المالية أو المتعلقة بالمال مثل إعطاء الصدقات وإخراج الكفارات ومنها كذلك التوكيل في دفع الزكاة وتفريقها إلى مستحقيها.

ص: 248

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (51)

السؤال:

هل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي؟

الجواب:

أن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع 2. 5 % كل عام قمري ، على أن يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولابد فيها من نية. ويعتبر توكيل المساهمين إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 93)

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني: الفتوى رقم (17)

رأي أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية:

(أ) يخرج البنك زكاة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم ، ولا زكاة في عروض القنية (الأصول الثابتة) زائدا ربح الأسهم.

(ب) العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة ، أي يضيف قيمتها إلى النقود الموجودة من الأسهم ، وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول الثابتة بإخراج العشر 10

من أجرتها عندما يتسلمها.

(ج) إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة بالتمويل زكى رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح.

(د) إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره تزيد على الديون التي عليه ، فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون الموجودة التي له ويزكي الباقي ، وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد على الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي ، وإذا كانت ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة ، فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال ، وتزكي هذه القيمة.

(هـ) إذا كان للبنك ديون (قرض) زكاها زكاة النقود المرجوة مادام سدادها مرجوا.

(و) يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها زكاة إذا ضمت إلى غيرها ، فإن قالوا: لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم.

(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 73 ، 74)

فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة: الفتوى رقم (69)

جاء في سؤال بنك البركة الجزائري الشؤون القانونية: من الذي يدفع الزكاة الواجبة في حسابات العملاء؟

الجواب:

إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته ، لأنه لابد من النية فيها ، ولا تتصور إلا منه. ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك (كمهمة إخراج ، لكن من حساب العميل) وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول:

(أ) إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة. لأن هذا توكيل ، فتعتبر إرادة الوكيل.

(ب) إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.

(ج) إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.

(د) إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج الزكاة ، عن الأموال التي تستثمر لديها.

ففي أي من هذه الحالات ، يقوم البنك بإخراج الزكاة ، ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة ، لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزاما ، فيغني عن النية.

(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية دله البركة 1 / 167) .

ص: 249