المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيجار الأراضي الزراعية - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌إيجار الأراضي الزراعية

‌إيجار الأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية هي عبارة عن بيع منفعتها للزراعة فيها مع شمول البيع كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار كالبئر وأدوات الزراعة وجميع حقوق الأرض.

ص: 15

تختلف إجارة الأراضي الزراعية عن المزارعة في الوصف الفقهي ، فالمزارعة مشاركة وإجارة الأرض الزراعية معاوضة بين منفعة الأرض وبين الأجرة المحددة.

ويصح إيجار الأراضي الزراعية بشرط تعيين المدة ، وبيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء.

إذا كان المستأجر حرا في زراعة ما شاء فله أن يزرع الزراعة الصيفية والشتوية. ولكن عليه استغلال الأراضي الزراعية بحسب المعتد أو المألوفي ، وعليه أيضا إبقاء الأرض صالحة للإنتاج ، وليس له إحداث تغيير في طريقة الانتفاع بها ، يبقى أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجارة.

وإذا انقضت مدة إيجار الأرض والزرع لم يدرك بعد ، فإن كان السبب هو تقصير المستأجر بأن زرع زرعا لم تجر العادة بكامله في حدود المدة المتفق عليها ، كان غاضبا لأرض غيره ، لأنه أبقى على زرعه فيها بعد انقضاء المدة ، ويكون للمالك الخيار بين أن يأخذ الزرع بقيمته ويسن أن يتركه للمستأجر ، مع دفع الأجرة عن المدة التي يبقى فيها الزرع في الأرض. أما إذا كان بقاء الزرع بالأرض ، بعد انتهاء المدة ، قد حدث بغير تفريط من المستأجر كبرد أو قلة ماء مثلا ، كان له الحق ي إبقاء زرعه بالأرض ، حتى ينتهي نضجه ، ويقدم للمالك اجر المثل عن المدة الزائدة.

وتطبق على هذه الإجارة أحكام الصيانة بنوعيها: ما تتوقف عليه المنفعة فهو على المؤجر. وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة آلات السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف بغير ذلك.

ولا يصح إجارة منجزة (فورية) لأرض مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق. ويصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت في المستقبل ، وتكون الأرض فيه خالية من الزرع.

وتجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ، بشرط قلعة أو قطعة ، وتختلف كيفية إزالة شغل الأرض حسب الوصف الفقهي للشغل:

(1)

إذا كانت الأرض مزروعة بحق: بأن كان الزارع مالكا ، والزرع مدركا حين الإيجار ، بأن أصبح ناضجا قابلا للحصاد فإنه يقطع ، فإذا لم يكن مدركا لم تصح الإجارة.

(2)

إذا كانت الأرض مزروعة بغير حق: بأن كان الزارع غاضبا ، فإنه يقطع الزرع سواء أدرك أو لم يدرك ، وتكون الأولوية لصحة الإجارة.

وعلى المستأجر دفع الأجرة إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد له فيه كحرق وغرق ولفحة حرا وبرد شديد ، وذلك بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع ، وسقط عنه الباقي. تعذر الاستفادة من الأرض للمستأجر فسخ العقد ، ولا تجب عليه الأجرة ، إذا غلب الماء على الأرض المؤجر ، حتى تعذر زرعها ، أو انقطع الماء عنها واستحال ربها ، أو أصبح ذا كلفة باهظة ، أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها لأن "الغرم بالغنم" ، "الضرر يدفع بقدر الإمكان".

ص: 16

الأراضي الزراعية نص عليه القانون الأردني (م 711 - 277) والقانون الإماراتي (م 797 - 808)

وجاء في المذكرتين الإيضاحيتين لهما أن أحكام إيجار الأراضي الزراعية مستقاة من المذهب الحنفي.

ص: 17