المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

يلجأ العميل في كثير من الأحيان إلى المصرف ليبيع له أو يشتري له سلعا معينة كالبضائع والمعادن الثمينة وأسهم الشركات نظرا لما للمصرف من خبرات في هذا المجال ، واعتبارا لاتصاله بكثير من التجار ، ولسرعة اتصاله بالدول المختلفة وبأسواق الأوراق المالية (البورصات) بواسطة مراسليه المنتشرين في معظم أنحاء العالم ، والسماسرة المتخصصين في المجالات المختلفة.

والمصرف يكون وكيلا عن العميل في قيامه بتلك التصرفات بناء على تعليماته وأوامره ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة معلومة ، ولا يقبل المصرف القيام بهذه الخدمة إلا إذا كان البيع والشراء منصبا على منقولات مثل البضائع والأوراق المالية.

فمثلا: عندما يطلب العميل من المصرف شراء أوراق ماليه معينة ، يدفع العميل مبلغا في حسابه يغطي ثمن الشراء وعمولة السمسرة المقررة بمعرفة لجنة سوق الأوراق المالية (البورصة) وعند إتمام العملية يقوم المصرف بقيد القيمة والمصاريف الفعلية التي تكبدها مثل رسوم السمسرة والاتصالات ونحوها على حساب العميل. وعند ورود الأوراق المالية المشتراة إلى المصرف يخطر العميل لاستلامها أو حفظها بملفه لدى المصرف.

أما إذا طلب العميل من المصرف بيع أوراقه المالية ، فإنه يذكر في طلب البيع نوع الأوراق المالية المطلوب بيعها ، واسم البورصة المطلوب تنفيذ أمر البيع فيها ، والسعر المطلوب البيع به ، ومدة سريان الأمر ، فيقوم المصرف بدوره بإبلاغ الأمر بوسائل الاتصال السريعة المتاحة للسمسار ، وعند إتمام العملية ترسل الأوراق المالية ، وتقيد القيمة للعميل بموجب فاتورة البيع التي يقتطع منها مصاريف المصرف من سمسرة وعمولة ونحوها.

ص: 242

إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك بالخدمات التي أشرنا إليها ونحوه ، هو عبارة عن وكالة مقيدة بأجر. ذلك أن العميل يفوض البنك بالقيام بعمليات البيع والشراء ونحوها بشروط وقيود يلزم البنك مراعاتها والتقيد بها ، وإلا كان متحملا لتبعة مخالفته أو متعاقدا لنفسه لا لموكله.

والوكالة المقيدة جائزة شرعا ويجوز أخذ الأجر عليها في الفقه الإسلامي ، كما أن يد الوكيل على أموال موكله يد أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

ص: 243

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (20)

الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه. فإن كانت الوكالة عامة ، فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه. وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة.

فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها ، أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة ، وإلا كان متصرفا لنفسه ، ولا ينفذ تصرفه على الموكل.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 34)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (238)

لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع ، لأن الوكالة تقبل التقييد.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (239)

السؤال:

هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين ، على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها ، وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل.

الجواب:

تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل. أما بالنسبة للتحصيل ، فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ، ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (240)

السؤال:

هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟

الجواب:

إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي ، وتعتبر البضاعة أمانة في يده ، وعليه ملاحقة المدينين. ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) . فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة ، وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها ، فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ، ثم يبيها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد ، أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ، ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 164)

فتاوى ندوات البركة الفتوى رقم (11) لندوة البركة الثانية:

السؤال:

هل يجوز الاشتراط على الوكيل ألا يبيع ما هو موكل ببيعه إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامنا للمشتري بالأجل؟

الفتوى:

يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يبيع إلا بنقد ، وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن.

(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 135)

ص: 244