الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خدمات البيع والشراء بأمر العميل
يلجأ العميل في كثير من الأحيان إلى المصرف ليبيع له أو يشتري له سلعا معينة كالبضائع والمعادن الثمينة وأسهم الشركات نظرا لما للمصرف من خبرات في هذا المجال ، واعتبارا لاتصاله بكثير من التجار ، ولسرعة اتصاله بالدول المختلفة وبأسواق الأوراق المالية (البورصات) بواسطة مراسليه المنتشرين في معظم أنحاء العالم ، والسماسرة المتخصصين في المجالات المختلفة.
والمصرف يكون وكيلا عن العميل في قيامه بتلك التصرفات بناء على تعليماته وأوامره ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة معلومة ، ولا يقبل المصرف القيام بهذه الخدمة إلا إذا كان البيع والشراء منصبا على منقولات مثل البضائع والأوراق المالية.
فمثلا: عندما يطلب العميل من المصرف شراء أوراق ماليه معينة ، يدفع العميل مبلغا في حسابه يغطي ثمن الشراء وعمولة السمسرة المقررة بمعرفة لجنة سوق الأوراق المالية (البورصة) وعند إتمام العملية يقوم المصرف بقيد القيمة والمصاريف الفعلية التي تكبدها مثل رسوم السمسرة والاتصالات ونحوها على حساب العميل. وعند ورود الأوراق المالية المشتراة إلى المصرف يخطر العميل لاستلامها أو حفظها بملفه لدى المصرف.
أما إذا طلب العميل من المصرف بيع أوراقه المالية ، فإنه يذكر في طلب البيع نوع الأوراق المالية المطلوب بيعها ، واسم البورصة المطلوب تنفيذ أمر البيع فيها ، والسعر المطلوب البيع به ، ومدة سريان الأمر ، فيقوم المصرف بدوره بإبلاغ الأمر بوسائل الاتصال السريعة المتاحة للسمسار ، وعند إتمام العملية ترسل الأوراق المالية ، وتقيد القيمة للعميل بموجب فاتورة البيع التي يقتطع منها مصاريف المصرف من سمسرة وعمولة ونحوها.
إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك بالخدمات التي أشرنا إليها ونحوه ، هو عبارة عن وكالة مقيدة بأجر. ذلك أن العميل يفوض البنك بالقيام بعمليات البيع والشراء ونحوها بشروط وقيود يلزم البنك مراعاتها والتقيد بها ، وإلا كان متحملا لتبعة مخالفته أو متعاقدا لنفسه لا لموكله.
والوكالة المقيدة جائزة شرعا ويجوز أخذ الأجر عليها في الفقه الإسلامي ، كما أن يد الوكيل على أموال موكله يد أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (20)
الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه. فإن كانت الوكالة عامة ، فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه. وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة.
فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها ، أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة ، وإلا كان متصرفا لنفسه ، ولا ينفذ تصرفه على الموكل.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 34)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (238)
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع ، لأن الوكالة تقبل التقييد.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (239)
السؤال:
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين ، على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها ، وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل.
الجواب:
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل. أما بالنسبة للتحصيل ، فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ، ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (240)
السؤال:
هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟
الجواب:
إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي ، وتعتبر البضاعة أمانة في يده ، وعليه ملاحقة المدينين. ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) . فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة ، وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها ، فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ، ثم يبيها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد ، أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ، ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 164)
فتاوى ندوات البركة الفتوى رقم (11) لندوة البركة الثانية:
السؤال:
هل يجوز الاشتراط على الوكيل ألا يبيع ما هو موكل ببيعه إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامنا للمشتري بالأجل؟
الفتوى:
يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يبيع إلا بنقد ، وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن.
(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 135)