المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خدمات التحصيل والوفاء - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌خدمات التحصيل والوفاء

‌خدمات التحصيل والوفاء

وهي بأن يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بعملية تحصيل حقوقه لدى الغير ، ودفع الالتزامات التي عليه تجاه الغير.

ويتمثل ذلك في تحصيل الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية التي يمتلكها العميل ، وإيداع قيمتها في حسابه لدى البنك ، أو بدفع قيمة الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة عليه ، وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم.

يتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمات.

بيان بعض أنواع الخدمات: تحصيل الشيكات:

تستخدم الشيكات عادة لتسوية الحقوق فيما بين التجار وغير التجار ، حيث يسحبها عملاء المصارف على البنوك التي لهم فيها حسابات جارية لصالح المستفيدين منها. ثم يتقدم كل مستفيد للبنك ذاته لصرف الشيك أو لإدراج قيمته في حسابه لديه ، حيث إنه يمتلك قيمة الشيك في ذمة المصرف المسحوب عليه بموجب إحالة محرر الشيك له على ذلك البنك. وإذا كان الشيك مسحوبا على غير بنك المستفيد ، فإن بنكه يتولى القيام بعملية التحصيل عن طريق المقاصة بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي.

هذا بالنسبة للشيكات الداخلية ، أما الشيكات الخارجية فإن المصرف يقوم بالنيابة عن عميله بتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة على مصارف في الخارج ، حيث يتم تحويل قيمتها لأمره ، وهو يقوم بدوره بإرسال الشيكات للمصرف الأجنبي المسحوبة عليه للحصول على قيمتها ، وبعد ورود قيمتها إليه ، يتم دفعها للعميل أو تقييدها لحسابه بعد خصم عمولة المصرف مقابل تحصيل تلك الشيكات.

تحصيل الأوراق التجارية:

من الخدمات التي يقوم بها المصرف في مجال تحصيل حقوق عملائه لدى الغير قيامه بتحصيل قيمة الكمبيالات والسندات الإذنية لحساب عميله المستفيد. ويتقاضى مقابل هذه الخدمة عمولة عند التحصيل أو الإعادة بدون دفع.

والكمبيالة هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من نقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص معين يسمى المستفيد أو لحامله دون تعيين.

والسند الإذني (سند الأمر) : هو تعهد مكتوب موقع عليه من شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ معلوم من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص معين باسمه

. وفي العادة يقوم البنك قبل حلول موعد استحقاق الكمبيالة أو السند الإذني ببضعة أيام بإرسال إخطار للمدين يذكره فيه بقيمة الورقة التجارية ، وموعد استحقاقها وبعد الحصول على القيمة من المدين يقيدها في الحساب الدائن لعميله المستفيد بعد خصم عمولته مقابل هذه الخدمة.

التحصيل المستندي:

ويتمثل مفهوم التحصيل المستندي في قيام البنك بتحصيل القيمة المبينة في السندات المسلمة إليه الخاصة بعمليات التبادل التجاري ، مثل سندات شحن البضائع المصدرة إليه من بنك آخر مراسل له.

وهذه العملية ترتبط عادة بالتجارة الخارجية عندما يستغني مصدر البضاعة عن إلزام المستورد بفتح اعتماد لصالحه بقيمة البضاعة المصدرة ، ثقة منه بالمستورد ، واعتمادا على وعد بسداد الثمن عند استلامه مستندات البضاعة المصدرة.

وفي هذه الحالة يقدم المصدر إلى بنكه المستندات المتفق عليها بينه وبين المستورد ، ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في بلد المستورد ، ويطلب منه تسليم مستندات الشحن إلى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة أو أية مبالغ أخرى متفق عليها ، مبينة بتلك المستندات ، وعندما يسدد المستورد قيمة هذه المستندات يخطر البنك المراسل بنك المصدر بما يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري لبنك المصدر. ويتقاضى هذا البنك عمولة على هذه الخدمة من عميله عند قيد القيمة المشار إليها في حسابه.

وفاء المستحقات على العميل:

وذلك أن كثيرا من العملاء يلجأ إلى المصرف ليفي عنه التزاماته وديونه تجاه الآخرين من حسابه لديه ، مثل سداد الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة على العميل وسداد فواتير المياه والكهرباء والهاتف والتلكس. . الخ وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم. وقد يتقاضى المصرف عمولة مقابل هذه الخدمة.

ص: 237

إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك لقيامه بخدمات التحصيل والوفاء التي عرضنا صورتها بالنيابة عنه مقابل أجر معلوم هو عبارة عن وكالة بأجر ، العميل فيه هو الموكل والبنك هو الوكيل ، والعمولة التي يتقاضاها هي الأجر على أعمال الوكالة. وقد عرفنا أن عقد الوكالة سائغ شرعا سواء أكان بأجر أم بدون أجر.

ص: 238

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي فتوى رقم (157)

السؤال:

إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له ، ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري ، فبأي سعر تسجل القيمة؟ وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية ، وذلك لنقوم بتوضحيه للعميل؟

الجواب:

نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) ، فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ، ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم ، لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ، ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي بالمبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت. ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 90) .

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (229)

السؤال:

هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3

مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟

الجواب:

إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل الكويتي يعتبر وكيلا في هذه الحالة ، فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 157)

ص: 239