المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تبادل القروض يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌ ‌تبادل القروض يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية.

‌تبادل القروض

يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. . إلخ) في البنوك التقليدية أو الإسلامية أو المراسلة مع البنك الذي يتعاملون معه على ألا يتقاضوا أية فائدة (ربا) مقابل وديعتهم المصرفية ، على أساس ألا يتقاضى ذلك البنك منهم أية فائدة إذا انكشف حسابهم (بأن سحب المودع أكثر مما لديه فيه) مقابل قدر مماثل من العملة ومدة مماثلة لمكوث حسابه لديهم بدون فائدة ، وهو ما يسمى ب (بالودائع المتبادلة) أو (القروض المقابلة للودائع) أو (القروض المتبادلة بالشرط) وذلك على حساب النمر.

ص: 175

إن طريقة تبادل القروض بدون فوائد (ولو كان يؤخذ فيها في الحسبان مدة القرض ومبلغه ، ليحصل التكافؤ في الإقراض المتبادل) سائغة مقبولة شرعا لأن هذا التعامل لا يتصف بجر منفعة من المقترض للمقرض ، حيث إن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته - ويجب خلو القرض منها - هي الزيادة المشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة أو النفع الذي يبرز فيه معنى العلاوة المالية.

أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة من العملة نفسها مقابل قرضه ، فليست بزيادة في قدر أو صفة ، وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا ، بل هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده ، بل يعم المقترض والمقرض على السواء ، ويحقق مصلحة عادلة للطرفين ، فهذا ليس بمنصوص على حظره شرعا ، ولا هو في معنى المنصوص ، فوجب إبقاؤه على الإباحة.

فتبادل القروض إذن هو بعيد عن شبهة القرض الذي يجر نفعا ، وقد اعتبرته بعض الهيئات الشرعية من قبيل التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك ،

كما ذهب بعض المعاصرين إلى تكييفه على أساس هبة الثواب بالاستناد إلى المذهب الحنفي الذي يعتبر هبة الثواب هبة ابتداء وبيعا انتهاء على خلاف المذاهب الأخرى التي تعتبرها بيعا ابتداء وانتهاء ، وذلك ما يتيح إمكانية عدم التقابض الفوري بين المصرفين اللذين يتبادلان العملات ويقتصر الأمر فقط على إجراء القيود المحاسبية.

ص: 176

فتوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي السودان

السؤال:

جاء في الاستفسار رقم (1) حول طريقة التعامل مع البنوك الخارجية: بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية ، الواضح أن هناك مشكلة تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل ، حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات ربوي ، سوف يكون محظورا على البنك ، فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي ، من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك ، ويتم ذلك ، ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك ، وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي ، ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي ، فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة ، بل يتم تحويل مبلغ لتغذية الحساب ، بحيث يكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من وجهة النظر الشرعية؟

الجواب:

أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره ، سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة.

(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ص 51 - 53)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (41)

السؤال:

ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد ، على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟

الجواب:

بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية ، حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية ، ولكن لعموم البلوى ، ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها ، لا بأس من إقراضها قرضا حسنا ، والاقتراض منها كذلك ، تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (151)

السؤال:

بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع ، فقد ظهر السؤال التالي: أن موضوع تبادل الودائع تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد. نرجو البت في ذلك.

الجواب:

القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه ، لأنه ليس نفعا من ذات القرض ، حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر ، وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك ، وهذا شأن التجارة.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (165)

السؤال:

هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أية مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن ، ولهذا البنك أن يوافق على ذلك ، كما أن له الحق في أن يرفض ، وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه المزية لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن ، ومن عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق ، كما أنه له الحق في أن يرفض؟

الجواب:

أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (264)

السؤال:

هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟

الجواب:

يجوز ذلك.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) الفتوى رقم (162)

السؤال:

للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب:

أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (509)

السؤال:

مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر. وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا ، وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم. فهل هذا مقبول؟

الجواب:

لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها.

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم (266)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (494)

تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (511)

السؤال:

لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة ، علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) ، ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك. هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟

الجواب:

ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء.

فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة

يقترض البنك دولارات مثلا ، ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار ، وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار ، يعيد قرض المصرف بالدولار ، ويسترجع قرضه بالريال ، دون الدخول في شراء دولارات ، ثم بيعها فيما بعد ، مع احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا.

إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية ، وهي صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين ، وإنما تم ذلك بمذكرة تفاهم ومواعدة ، ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه ، ليحصل التكافؤ مع ما يقرضه) .

أما قيام هذه التركيبة على الشراء ، فإنه يدخلها في أسلوب الصرف بشراء عملة بعملة وتحمل مخاطر هبوط أسعار العملة ، الذي قد يذهب بالربح كله أو معظمه.

(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لدله البركة ص 119) جوابا على سؤال بنك البركة الإسلامي للاستثمار - البحرين ، وسؤال إدارة الائتمان والتسويق.

فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة فتوى رقم (52)

. . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء ، واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا ، فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك ، وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.

كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة ، شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض ، وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.

(جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء -

الفتوى العاشرة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة (البركة)

إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى ، فإن هذا الاتفاق جائز ، تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدينة بين البنكين ، شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر.

فتاوى الحلقات العلمية للبركة

لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (106)

السؤال:

ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟

الجواب:

وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة ما نعا شرعيا من هذه الاتفاقية.

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول - فتوى رقم (19)

الودائع المتبادلة

السؤال:

أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات ، أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية.

الجواب:

قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية:

(1)

حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا.

(2)

الحديث الآخر: لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع. . إلخ.

(3)

ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين ، والشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين ، أنه لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. . . إلخ وقد علل ذلك ، بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. . . إلخ.

أما الحديث الأول ، فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة ، ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني ، لم يصح فيه شيء ، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا ، أنه صح ، ولا خبرة لهما بهذا الفن ، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.

وأما الحديث الثاني ، فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وجماع معنى الحديث: أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع ، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ، فيصير جزءا من العوض ، ويتحقق معنى الربا) .

لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة ، أو القرض ، ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة ، بأي معنى من المعاني ، وإنما شرط فيه أن يودعه ، أو يقرضه بلا فائدة.

فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟

إن إيداع أي شخص ، لآخر ، بلا فائدة ، أمر مباح ، بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة ، فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي ، أذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعا صحيحا.

أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين ، فقد علل بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. أما حديث النهي فقد علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ، لئلا يتحقق معنى الربا.

وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع ، ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني الربا ، أما أنه شرط عقدا في عقد ، فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث.

وحادثتنا إنما تؤدي إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة ، وهو أمر يقصد شرعا ، ويحقق معنى صحيحا ، ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع الفائدة ، فيما إذا احتاج للسيولة النقدية ، لتحقيق أهدافه الاستثمارية ، وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها ، حتى تحول دون استيفاء الفوائد الربوية المحرمة.

لذلك كله فالذي يتبين لي ، أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة في القدر ولا في الوصف ، وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة ، حتى لا يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة ، وذلك مخالف لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه فإني أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهي الإيداع أو الإقراض بلا فائدة.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (105)

الودائع المتبادلة

اقتراض مبلغ من عملة أجنبية مقابل إيداع مبلغ من عملة أخرى لدى البنك المقترض منه لتجنب مخاطر تقلب أسعار العملات

السؤال:

يقوم بنك الراجحي بشراء عقار في ألمانيا لبيعه بعد سنة وتحقيق ربح (مع العلم أن شراء أو بيع أي عقار في ألمانيا يكون بالمارك الألماني) ولتجنب مخاطر العملة يقوم بنك الراجحي باقتراض المارك مقابل إيداع مبلغ من الدولارات لدى البنك المقترض منه.

بعد مرور عام وبيع العقار بربح يقوم بنك الراجحي بتسديد القرض مما حصله من الماركات نتيجة عملية البيع ، أما ما تبقى من الماركات (كربح من عملية بيع العقار) يقوم الراجحي ببيعها في السوق لتحصيل دولارات لقائها. ففي هذه الحالة يكون الراجحي قد اقترض مبلغا بالمارك الألماني فحمى نفسه من المخاطر اليومية لتذبذب العملة أما في حالة الخسارة (بيع العقار بخسارة) ففي هذه الحالة يقوم الراجحي بشراء ماركات من السوق لتسديد العجز ومن ثم تسديد القرض.

الجواب:

أن غرض اجتناب هبوط أسعار النقود في المعاملات التجارية بأي أسلوب من الأساليب المقبولة شرعا هو غرض مشروع لا مانع منه. وأن أسلوب اللجوء إلى عمليتي استقراض الماركات الألمانية وإقراض دولارات أمريكية بدون فوائد ربوية في كلتا العمليتين هو أسلوب وطريق لغرض مشروع وهو اجتناب مخاطر هبوط الماركات بين شراء العقار وبيعه كيلا يبتلع هبوط السعر بسبب التضخم النقدي الربح الذي سيربحه التاجر من بيع ما اشتراه.

لذلك لم تر الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التجاء شركة الراجحي إلى هذا الطريق لحماية نفسها من خطر التضخم النقدي على تجارتها.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (162)

قروض متبادلة بعملات مختلفة

السؤال:

للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب:

أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار.

المصدر: بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (264)

القروض المتبادلة بعملتين مختلفتين

السؤال:

هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟

الجواب:

يجوز ذلك.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة

ندوة البركة السادسة ، الفتوى رقم 11

القروض المتبادلة

السؤال:

هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟

الجواب:

لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن ، أما إذا كانت القروض الحسنة بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة (فوائد) .

المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (25)

الودائع المتبادلة

إن عملية الاقتراض - في أصلها - غير مقبولة شرعا ، كما بينت في مذكرة جوابية على سؤال سابق نصه:" هل يجوز أن نودع مبلغا حصلنا عليه قرضا من البنوك لغرض ضريبي بقيمة أقل وندفع الفرق كعمولة للبنك المقترض؟ " وخلاصة جوابي أنه إذا كان الإقراض والإيداع لدى نفس البنك وبمبالغ ومدد معينة بحيث يحصل التقاص والتكافؤ حسابيا دون ترتب التزام دفع المقترض فائدة فعلا ولا أخذ المودع فائدة فعلا فلا مانع منه ، لأنه عبارة عن قيود حسابية ليس فيها استحقاق ولا أداء. ولأنه إذا اختلف البنك المودع لديه عن البنك المقرض لم يجز شرعا ، لخروج الأمر عن القيود الحسابية والدخول في إجراءات تؤدي لإعطاء الربا فعلا أو أخذه ولا أثر لكون المدفوع والمأخوذ متماثلا أو إطفاء هذا بذاك لأنه جاء بعد التزام بالإعطاء والمطالبة بالمدفوع ، وهما ممنوعان شرعا ولهذا كان من الضروري التعجيل بالخروج من هذا القرض.

المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (50)

القروض المتبادلة

بالنسبة للجديد في الاستفسار الحالي هو أنه بعد تبادل القرضين (الملحوظ فيه تأمين مبلغ العملية الاستثمارية) يتم تبادل قرضين آخرين ملحوظ فيه تغطية مخاطر مبلغ الربح ثم تتم المصارفة على هذا المبلغ وهي مصارفة فورية يقترن فيها التقابض للبدلين بالتعاقد عليهما ويبقى القرض السابق لهذه المصارفة على حاله. وكذلك التبادل الأول.

ولا مانع شرعا من هذه العملية لأن فحواها تبادل قروض بدون فوائد يلتزم الطرفان بدفعها أو أخذها ، بالإضافة إلى عملية صرف بشروطه الشرعية.

المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (52)

التصرف بالفوائد - القروض المتبادلة

علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء ، واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا. فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك ، وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.

كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة ، شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض ، وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (25)

القروض المتبادلة

السؤال:

ما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتاب ضمان في حدود مبلغ الوديعة وزيادة 15

دون فوائد.

الجواب:

لما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة ، فأنه يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه.

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (7)

الودائع والقروض المتبادلة

السؤال:

بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية الواضح أن هناك مشكلة تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل حيث أن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات الربوية سوف يكون محظورا على البنك ، فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك ويتم ذلك ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي فأنه ينبغي عدم دفع أية فائدة بل يتم تحويل مبلغ لتغذية الحساب بحيث تكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من وجهة النظر الشرعية؟

الجواب:

اتفق الفقهاء على أن كل قرض شرط فيه ما يجر نفعا للمقرض لا يجوز قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أي أخذ الزيادة على ذلك ربا ، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه.

ومن الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعا أن يشترط في القرض أن يبيعه شيئا. أو يؤجر داره أو يقرضه مرة أخرى ، قال الحطاب (ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك ، هذا في حالة الاشتراط. أما إن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه ، أو أهدى له شيئا أو باعه أو أجره داره أو أقرضه فلا بأس بذلك) .

إن الاتفاق الذي يقترح بنك فيصل الإسلامي إبرامه مع البنوك الأجنبية وإن لم يكن فيه قرض بفائدة إلا أنه قد يقال أن فيه نفعا للمقرض فيشمله المنع إذا اشترط بنك فيصل على البنك الأجنبي أن يقرضه عندما ينكشف حسابه ، لأن المبلغ الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي عند البنك الأجنبي إذا اعتبرناه قرضا فإن بنك فيصل يكون قد أقرض البنك الأجنبي على أن يقرضه بعد ذلك وقد نص الفقهاء على منع هذا ، وإن اعتبرناه وديعة فإن البنك الأجنبي (المقرض) ينتفع بهذه الوديعة فيكون إقراضه لبنك فيصل جر له نفعا وهو ممنوع أيضا.

والمخرج من هذا المنع هو أن يضع بنك فيصل الإسلامي المبلغ الأجنبي لحسابه من غير فائدة ، ولا يشترط على البنك أن يقرضه إذا انكشف حسابه ، ويكتفي الاتفاق على أن بنك فيصل الإسلامي لا يدفع فائدة للبنك الأجنبي إذا أصبح البنك الأجنبي دائنا له. هذا هو ما تراه الهيئة لحل المشكلة في حدود رأي الفقهاء الذي قررناه.

وترى الهيئة أيضا أن هناك وجها آخر لجواز هذا الاتفاق على النحو الذي يقترحه بنك فيصل الإسلامي ولو اشترط فيه على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة عندما ينكشف حسابه وذلك لأن قصد بنك فيصل الإسلامي من هذا الاتفاق هو تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها ، وليس قصده ما يجره القرض من نفع له أو للبنك الأجنبي - والشرط الذي يشترطه على البنك وإن كان منصبا على القرض وعلى كونه من غير فائدة فأن القصد الأساسي منه هو رفع الفائدة لأن البنك الأجنبي لو رفض رفع الفائدة فإن بنك فيصل الإسلامي لن يقبل قرضا منه بفائدة ويبحث عن بنك آخر يوافق على رفع الفائدة أو يعتمد على رصيده وحده ويترك شرط الإقراض ، فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق على مقاصد الشريعة الإسلامية ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو عدم التعامل بالربا ، والأمور بمقاصدها.

خلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة.

ص: 177