الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأسهم الممتازة
لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية ، وهذا يقتضى تساويها في الحقوق والواجبات ، وتكون مسئولية المساهمين بحسب قيمة السهم ، ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحدها على الآخر ، ولكن بعض القوانين تبيح إصدار أسهم ممتازة جديدة أو تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة. وهذا الامتياز يختلف نوعه ، فقد يكون:
بمنح حق الأولوية في الأرباح ، وذلك بأن يأخذ أصحاب الأسهم الممتازة أولا حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل 5% ثم توزع الأرباح بعد ذلك على جميع المساهمين بالتساوي لكل سهم ومنهم أصحاب الأسهم الممتازة.
بتقدير فائدة سنوية ثابتة توزع على أصحاب هذه الأسهم الممتازة سواء ربحت الشركة أو خسرت.
بمنح حق الأولوية في استرجاع قيمة الأسهم عند تصفية الشركة ، وقبل إجراء القسمة بين الشركاء.
بمنح هذه الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية.
هذا وقد تلجأ الشركة لإصدار أسهم ممتازة لتكون حافزا لإقبال الجمهور بالاكتتاب بها ويكون ذلك لا سيما عندما تحتاج الشركة لزيادة رأس مالها ولا يتوقع أن يقبل الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة لكون أعمالها غير مرضية.
كما قد تلجأ الشركة لإصدار هذه الأسهم الممتازة رغبة في الاحتفاظ لحملة الأسهم القديمة بامتيازات مكافأة لهم على ما بذلوه في سبيل إنجاح الشركة.
يختلف حكم أسهم الامتياز باختلاف نوعية الامتياز فيها:
فإذا كان امتيازها بضمان توزيع حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل 5% من قيمة السهم ، ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي ، أو كان الامتياز استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا ، فإن هذا النوع لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية ، لأنه يتضمن الربا المحرم شرعا ، ولأن هذه الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الغراء.
ذلك أن مبنى الشركة على المخاطرة والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص ، وعلى ذلك إجماع الفقهاء إذ ليس لأصحاب الأسهم الممتازة مال أو عمل زائد عن مساهمة المساهمين الآخرين يستحقون به هذه الزيادة في الربح وهي إنما تستحق بالزيادة في المال أو العمل أو الضمان كما هو مقرر في قواعد الشركات الشرعية.
وإذا كان هذا الامتياز بأن يعطى لصاحب السهم حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة ، ثم تعطي البقية الباقية لأصحاب الأسهم العادية.
فهذا أيضا غير جائز ، لأن الشركة تقوم على المخاطرة وعلى مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة ، فإذا ضمن لأصحاب هذه الأسهم حق استرجاع قيمتها كان ذلك منافيا لمعنى الشركة ،
ومن ناحية أخرى فإن الشركة إذا خسرت استرد أصحاب هذه الأسهم الممتازة وفاء أسهمهم من أسهم الآخرين ، وذلك مناف للعدالة وظلم للمشاركين الآخرين الذين قد يخسرون وهو لا يخسر ، فهو إذن غير جائز.
وإذا كان الامتياز في حدود الأصوات بأن يعطى للأسهم الممتازة صوتان مثلا بدلا من صوت واحد كبقية الأسهم العادية ، فذهب بعض العلماء ومنهم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور صالح المرزوقي البقمي إلى منع ذلك لأن المفروض تساوي الشركاء في الحقوق المستحقة لهم ، كما أنهم متساوون في الواجبات الملقاة عليهم ، ومن هذه الحقوق التساوي في الأصوات بحسب الأسهم.
وذهب البعض الآخر كالدكتور محيي الدين القره داغي إلى الجواز وإن كان في هذا الأمر خوف من الاستغلال لأن هذا النوع من الامتياز ليس في نطاق الحقوق المالية ، وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية والإشراف على العمل.
لذلك فهو لا يرى أيضا مانعا أن يتنازل صاحب السهم الممتاز عن صوته ، بأن لا يكون له حق التصويت في الجمعية العمومية في مقابل أن يعطي له حق دفع قيمة أسهمه بالأقساط لأن كل ذلك يعود إلى القضايا الإدارية التي يتحكم فيها الاتفاق ، وليس فيه أي مخالفة لنصوص الشرع ، ولا لمقتضى عقد الشركة ، ولا يعود هذا الامتياز إلى الجوانب المالية ، وإنما أعطى له نوع من التيسير في مقابل تنازله عن صوته ، وكل ذلك قد تم برضا الطرفين ، ولا يتعارض هذا الرضا مع نصوص الشرع ولا مقتضى العقد ، حيث يعود الأمر في ذلك إلى تنازل أحد الشركاء لأن يدير الشركة بعضهم دون الآخرين ، وقد أجاز جماعة من الفقهاء استبداد أحد الشريكين بالعمل.
ولكنه يشترط أن يكون هذا الامتياز منصوصا عليه في قانون الاكتتاب ، وبعيدا عن الاستغلال.
أما إذا كان الامتياز بإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى بناء على أن الشركة قد انعقدت بالإيجاب والقبول ، فاذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك بأن يجعلوا حق الأولوية لهم أو لبعضهم في امتلاك الأسهم الجديدة امتيازا لهم فهو جائز شرعا.
ذلك أن حق الشفعة مقرر في الشرع وهو هنا حق المساهمين القدامى في أن يكونوا أولى من غيرهم بشراء الأسهم الجديدة.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
الأسهم الممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند تصفية أو عند توزيع الأرباح.
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور الإجرائية أو الإدارية.
الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (28) السؤال:
ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطى بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح ، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية؟
الجواب:
الامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات.
الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (34)
الفتوى:
إن أولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية مؤداها وقاية أصحاب الأسهم الممتازة من الخسارة إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية وهذا يخالف مبدأ شرعيا هو محل اتفاق بين الفقهاء وهو أن الخسارة على قدر رأس المال حيث يناط بكل مساهم خسارة متناسبة بمقدار أسهمه.
وبهذا يتبين أن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة في الربح الحق بنسبة محددة أو أولوية الاسترداد ينافي القواعد الشرعية في الشركات ، وقد تقرر هذا أيضا في قرارات وتوصيات عدد من المؤتمرات والندوات وآخرها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين في نوفمبر (1991م) والتي عرضت في الدورة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي ، حيث نصت قراراتها أنه لا يجوز شرعا تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال أو أولوية الاسترداد عند التصفية.
الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (35)
الفتوى:
إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب. إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع.
ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح ، لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح ، الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح ، الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة.
ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام ج 3 ص 371: (إذا أتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة) وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة (ج 5 ص 28)(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي ، ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) وما جاء في فتح القدير (ج 5 ص 402)(أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة) .