المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

هناك شركات مستقلة في شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية ، لكنها مملوكة لشركة واحدة (الشركة الأم) وهذه الملكية قد تستغرق أسهم تلك الشركات أو تقتصر على بعضها الأكثر أو الأقل ،

وهنا يقع التساؤل عن عمليات اقتراض هذه الشركات فيما بينها ، هل يجوز أن تشمل على زيادة أو يعتبر ذلك ربا؟ وهذه الزيادة تضاف للقروض حتى في حال كون الشركات الشقيقة مملوكة بالكامل (لشركة أم واحدة) ، وذلك لتقويم كفاءتها وبيان تفاضلها في مستوى الأداء. . .

وكثيرا ما تكون هذه القروض عبارة عن قيود حسابية لا حقيقية لها. . وإنما يلجأ إليها لغرض ضريبي.

ص: 172

إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة ، فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد لأن هذه المعاملة صورية ، لاتحاد الذمة المالية للشركتين ، وهي من تعامل الشخص مع نفسه.

أما إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين ، واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا أو جزئيا ، فإن الربا يتحقق ، لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض.

ص: 173

الفتوى التاسعة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة (البركة)

(1)

إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة ، فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد ، لأن هذه المعاملة صورية ، لاتحاد الذمة المالية للشركتين ، وهي من تعامل الشخص مع نفسه

(2)

إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين ، واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا أو جزئيا ، فإن الربا يتحقق ، لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض.

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول - فتوى رقم 20

دفع وأخذ فوائد من الشركات الفرعية المملوكة بالكامل للبنك بهدف تقليل الضرائب

السؤال:

أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية:

ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة الأردنية الهاشمية وحيث أن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على الأرباح المتحققة من تلك العمليات ، يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية معقودة بينها وبين دول أخرى.

لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني بتأسيس شركات في الخارج ، وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات ، على اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني ، وبذلك يحصل البنك على الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة العائدة للبنك ، والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه الشركات ، كما تم توضيحه.

الجواب:

واضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني ، في خارج الأردن على الوجه الموضح في الكتاب ، وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه. غير أن البنك الإسلامي الأردني ، قام على قاعدة معينة ، وهدف واضح ، وهو (تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ، في ميدان الخدمات المصرفية ، وأعمال التمويل والاستثمار المنظم على غير أساس الربا) .

انظر البند الثالث من عقد التأسيس ، غايات الشركة وأعمالها ، والمادة السادسة من قانون البنك ، والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي.

وقد يجول في الخاطر ، أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده ، إلا أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده ، وبذلك لم يتحقق البيع. انظر رد المحتار ج 5 ص 185.

وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول ، بأن البنك الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي ، الذي أنشئ في خارج الأردن ، مثل حالة السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع ، ومجاف للحقيقة ، لأن لكل من البنكين ميزانية وشخصية وذمة مستقلة ، عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر ، وبهذا الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء ، وأخذا وعطاء ، وربحا وخسارة ، تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر.

وبهذا يتضح أن العلة ، التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة ، في السيد والعبد ، لا تتحقق في الحالة المسئول عنها ، ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى.

غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين:

الأولى: الفائدة ، والثانية: العمولة.

أما الفائدة فلا وجه لإباحتها ، ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك مناف لحكم الإسلام قطعا ، كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم القانون والنظام.

وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات ، فهي أشبه بالأجرة ، إن لم تكن أجرة حقيقية ، وقد بين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ، بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحسابات الاعتماد ، والكمبيالات الداخلية والخارجية ، التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك. في الداخل والخارج ، كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة شرعا ، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي ، في مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (57)

إقراض الشركة مبلغا من المال بفوائد محددة لشركات تابعة مملوكة بالكامل لها في الخارج لأسباب ضريبية

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:

نتشرف بإفادتكم أننا بصدد القيام بإحدى العمليات مع شركة جينرال موتورز وذلك في حدود مبلغ (100) مليون دولار أمريكي وحيث أن العملية ستتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب ضرائبية سيتم تنفيذ هذه العملية بواسطة بعض الشركات التابعة وطبقا للخطوات التالية:

- يتم إقراض مبلغ ال 100 مليون دولار إلى شركة تابعة (مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار) وبفائدة محددة.

- تقوم الشركة التابعة بشراء السيارات من شركة جينرال موتورز ويتم نقل ملكية السيارات إليها.

- تقوم الشركة المشترية المالكة للسيارات بتأجيرها مع بيعها إلى شركة متخصصة نظير مبالغ محددة ولفترات زمنية معلومة على أن تقوم بدفع ثمن الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار.

- تقوم الشركة المالكة للسيارات بدفع قيمة السيارات المبيعة ومبلغ الإيجار إلى الشركة الأم (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) .

برجاء إبداء وجهة نظر فضيلتكم من الناحية الشرعية فيما سبق.

الجواب:

إذا كانت هذه الطريقة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية ، وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون وأن الشركتين اللتين ستقرضهما شركة الراجحي مملوكتان حقيقة بكاملهما لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار فلا يظهر للهيئة مانع من الأخذ بهذه الطريقة لما نص عليه الفقهاء من أن الربا لا يجرى بين العبد وسيده وكذلك الشركة بالنسبة لما تملكه من الشركات لكن لن يكون الإيجار والبيع بعقد واحد بل ينبغي أن تؤجر الشركة المالكة هذه السيارات إيجارا تشترط في عقده أن تتملك الشركة المستأجرة تلك السيارات في نهاية مدة الإيجار بثمن مثلها.

ثم أن على الشركة المالكة المؤجرة أن تتحمل مسئولية المالك المؤجر عند تأجيرها لهذه السيارات من ضمان أصل السيارة وما لا تستوفى المنفعة إلا به وصيانتها طيلة فترة الإجارة وعلى الشركة أن تزود الهيئة الشرعية بصورة موثقة باللغتين العربية والإنجليزية لأول عملية تقوم بها من هذا النوع للتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية.

المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (51) .

القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

المبلغ المقدم من شركة إلى الشركة الشقيقة لصفقة عقد السلم لا مانع من تسجيله قرضا وتسجيل ربح السلم كفائدة ، وذلك للأغراض الضريبية التي تأخذ الفائدة بعين الاعتبار كتكاليف تخصم من حساب الضريبة تخفف حجم الضريبة على القروض الربوية ، وذلك نظرا لوحدة ذمة الشركتين الشقيقتين المملوكتين بالكامل للشركة الأم ، وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل القيود الحسابية التي لا يرافقها التزام فعلى بقبض فائدة ربوية أو إعطائها.

ص: 174