الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحصص العينية للأسهم
ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية ، وهي التي تتعين ويتحدد نوعها ، وتكون مقومة بالمال ، سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا مثليا أو قيميا أو حقا معنويا.
فالحصة العينية المعينة مثل أن يشترك بعض الشركاء بتقديم عقارهم كأرض فضاء أو بناية تستفيد الشركة من بيعها أو لتقيم فيها مشروعها الصناعي أو مستودعات تجارتها ونحو ذلك. أو تكون الحصة منقولا قيميا كالسيارات أو آلات المصنع ، أو مثليا وهو ما يكال أو يوزن أو يعد (غير النقود لأنها من الحصة النقدية) فيصح أن يقدم بعض الشركاء ألف أردب من القمح ، أو مائة كيلو من البن.
والحصص العينية التي يقدمها الشريك قد تكون على سبيل التمليك أو لمجرد الانتفاع.
والغالب أن يقدم الشريك الحصة العينية في الشركة للتمليك ، فتنتقل ملكيتها للشركة ويجب أن تتبع إجراءات الشهر في نقل الملكية. وتنتقل الحصة العينية حينئذ من ذمة الشريك إلى ذمة الشركة فلا يبقى له في حصته العينية حق ، وإنما يبقى له حق كشريك في الشركة عموما إذ ينقلب نصيب ما قدمه إلى أسهم في الشركة.
ويكون عدد هذه الأسهم بمقدار قيمة حصته العينية.
وتكون تبعة هلاك الحصة المقدمة على سبيل التملك قبل تسليمها للشركة على الشريك كما في البيع ، أما إذا تم الهلاك بعد التسليم فيكون على الشركة ولا يلزم الشريك بتقديم حصة أخرى.
أما إذا كانت الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا على سبيل تمليكها ، فقد فرق القانونيون بين أن تكون الحصة عينا لا تهلك بالاستعمال كالعقار والأرض الزراعية ، وبين أن تكون مما يهلك بالاستعمال.
فإذا كانت مما لا يهلك بالاستعمال فإنه يسري عليها أحكام الإجارة وإن لم تعتبر إجارة ، ويكون من أهم خصائصها:
احتفاظ مقدم الحصة بملكية العين وليس للشركة أن تتصرف فيها بما يؤثر على ملكيتها ، كما لا يكون لدائنيها أن ينفذوا عليها.
ضمان مقدم الحصة استمرار الانتفاع بالعين طوال مدة الشركة ، فإذا هلكت تهلك عليه ويطالب بتقديم حصة أخرى.
تلتزم الشركة برد العين ذاتها إلى مقدم الحصة بعد انتهاء مدة الانتفاع.
أما إذا كانت الحصة مما يهلك بالاستعمال كالبضائع والمواد الأولية فإن حق صاحبها عند تصفية الشركة ينقلب إلى موجودات الشركة وتقوم حصته بالمقدار الذي قومت به عند مشاركته ، وعلى هذا الأساس تصفى الشركة وتوزع أرباحها.
ذلك أن الشركة تتملك الحصة وتتصرف فيها ، وإذا هلكت فتهلك عليها ويبقى للشريك حصته من الشركة ولا يلزم بتقديم حصة أخرى.
تقسم الأسهم من حيث ما يدفع إلى قسمين:
أسهم نقدية وهي الأسهم التي تدفع قيمتها نقدا.
وأسهم عينية ، وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية.
وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود ، يقول ابن رشد: فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين ، أعني الدنانير والدراهم ، وإن كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فهي مناجزة ، ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة ، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة.
وأما المشاركة بالأعيان أو كما يعبر عنه الفقه الإسلامي بالعروض أي غير النقود ، فمحل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة آراء:
الرأي الأول: جواز الشركة بالعروض مطلقا
يجوز الشركة بالعروض مطلقا أي اتفقت جنسا أو اختلفت ، حيث تنعقد الشركة بقيمتها يوم عقد الشركة ، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختارها أبو بكر الخلال ، وأبو الخطاب ، وابن تيمية ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان.
وقد استدلوا بقياس العروض على النقود ، حيث أنها عند تقويمها أصبحت بمثابة النقود يقول ابن قدامة: لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا ، وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان.
ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد ، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها.
الرأي الثاني: تصح الشركة في المثليات من العروض كالحبوب ، والأدهان ، ونحوها ،
وهذا الرأي الراجح عند الشافعية ، وبه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وذلك لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين ، ولذلك اشترطوا الخلط وكونها من جنس واحد.
وقالوا في الرد على من أجاز في العروض: وليس المثلي كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات ، وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر ، فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما ، وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا ، ولأن قيمتهما ترتفع وتنخفض ، وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر ، وتزيد ، فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال ، أو دخول بعض رأس المال في الربح.
الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقا ، سواء كانت من الطرفين ، أو من طرف بحيث يعطي الآخر النقد ،
وهذا رأى أبي حنيفة وأبي يوسف وظاهر مذهب أحمد ، وكره ذلك ابن سيرين ، ويحيى بن كثير والثوري
غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل إليه الرأي الأول عن طريق حيلة ، وهي أن يبيع كل واحد من الشريكين مثلا نصف عرضه بنصف عرض الآخر ، ثم عقداها مفاوضة أو عنانا ، قال الحصكفي: وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا أن تساويا قيمة ، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي:
أولا: أن العروض يمتنع وقوع الشركة على أعيانها أو قيمتها ، أو أثمانها ،
أما امتناع وقوعها على أعيانها فلأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله ، وهذه العروض لا مثل لها حتى يرجع إليه ، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح ، أو جميع المال ، وقد تنقص قيمته فيؤدى إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
وأما امتناع وقوعها على قيمتها فلأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع ، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته ، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فشاركه الآخر في العين المملوكة له.
وأما امتناع وقوع الشركة على أثمان العروض فلأنها معدومة حال العقد ، ولا يملكانها ، ولأنه أن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع ، وان أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وهذا لا يجوز.
ثانيا: أن وقوع الشركة على العروض يؤدي إلى أن يشترك أحد الشركين في حصة الآخر المالك للعرض إذا ظهر ربحه قبل التصرف فيه ، بمقتضى عقد الشركة ، مع أن الشريك غير المالك كيف يستحق هذا الربح الذي هو زيادة فيما لا ملك له فيها ولا ضمان ولا تصرف.
المناقشة والرجيح:
ناقش بعض الفقهاء المعاصرين أدلة الرأي الثاني والثالث بشأن المشاركة في العروض ،
فقالوا بأنها جميعا تنطلق من منطلق أصحابها في النظرة إلى الشركة في العروض باعتبار ذاتها ، ومن منطلق عدم تحقق الضمان إلا بعد التصرف فيها ، وكلتا النظرتين تدخل في منطق المصادرة والزام الغير بمقتضيات ومسلمات لا تعتبر مسلمة عنده.
وذلك لأن القائلين بصحة الشركة في العروض مطلقا يقولون بأن الشركة فيها لا تتم إلا بعد تقويمها ، والاتفاق على القيمة ، ثم تصبح القيمة هي محل الشركة ، وإذا لم يتم الاتفاق على القيمة لم تنعقد.
وعلى ضوء ذلك يتحقق الضمان بعد هذا التقويم ، وما يحدث للعروض من زيادة أو نقصان يكون من نصيب الشركاء ، وحينئذ تطبق عليهما قاعدتا: الغرم بالغنم ، والخراج بالضمان.
وبذلك يتضح رجحان القول الأول ، وقوة مسلكه ومناطه ، ولاسميا أن المخالفين لم يجدوا لأنفسهم دليلا من الكتاب والسنة الثابتة دعم اجتهادهم ، وحينئذ تبقى المسألة في دائرة المصالح المرسلة وهي تتحقق بالقول الأول الذي يفتح باب الشركة على جميع الموجودات بضوابطها الشرعية.
وعلى أساس القول الأول وهو قول المالكية وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة ، فإنه يجوز أن تكون الحصة العينية رأس مال الشركة في حال انتقال ملكيتها إلى الشركة ، وتكون قيمتها هي أسهم صاحبها أو حصته التي يعلم بموجبها مقدار نسبة نصيبه من الأرباح والخسائر إذ أنها بعد تقويمها تكون معلومة.
واختلفت آراء الفقهاء في حالة كون الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا سبيل تمليكها أي تبقى في ملك الشريك وينتفع بها في الشركة على أساس توزيع الربح بين الشريكين حسب الاتفاق ، فذهب أحمد بن حنبل والأوزاعي إلى صحة الشركة ومنعها أبو حنيفة والشافعي.
جاء في المغني: (وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها ، وما يرزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرط صح ، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد ، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا ، وكره ذلك الحسن والنخعي وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح والربح كله لرب الدابة) .
ودليل الشافعي وأبي حنيفة أن الحمل الذي يستحق به العوض من الدابة ، وللعامل أجر مثله ، وليس هذا من أقسام الشركة.
ودليل ابن حنبل أن الدابة عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير ، وكالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة.
فتتكون الشركة بها صحيحة ولا تسري عليها أحكام الإجارة كما ذهب إلى ذلك القانون الوضعي.
وقد مال إلى هذا الرأي الدكتور عبد العزيز الخياط من الفقهاء المعاصرين.
العروض البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (18)
السؤال:
الرجاء إفتاءنا فيما يلي:
قد تكون هذه إحدى النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو:
أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشتري له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشتري له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صحاب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول.
شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5% في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع.
وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني.
الجواب:
المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي:
أقيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه
ب استهلاك الماكينات واجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة.
ج قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول.
هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشراكة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة.
ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشراكة تعني خلط رأس المال ويكتفي الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة حطاب (125) جزء خامس. .
أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشتري بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لان الربح مستحق بالعقد عقد الشراكة لا بالمال وحده انظر ابن عابدين 313 رابع زيلعي 318 ثالث وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لأن المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة.
أن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشراكة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشراكة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشراكة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفي فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها.
وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله.
أن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادي ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشراكة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشراكة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشراكة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. .
فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشتري المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصرا أجرا في عصر المحصول. .