المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

التحويلات المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في العصر الحاضر. وتتم بإحدى طريقتين.

(الأولى) أن يدفع شخص إلى المصرف مبلغا من النقود طالبا تحويله إلى من يسميه في بلد آخر وذلك بأن يقوم المصرف بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي (حوالة) ويتضمن أمرا من ذلك المصرف المصدر إلى مصرف آخر (فرعي له أو عميل أو وكيل له) في بلد آخر ، بأن يدفع إلى شخص معين (قد يكون نفس طالب التحويل أو غيره) مبلغا محددا من النقود.

ويتسلم طالب التحويل السند بيده ، ثم يقدمه بنفسه - إن كان هو المستفيد منه - إلى المصرف المسحوب عليه في البلد الآخر ليقبض المبلغ المحدد به ، أو يرسل السند إلى الشخص المستفيد منه (إن كان غيره) ليقبض المبلغ ،

ومن الممكن أن يقدمه المستفيد إلى مصرف ثالث يتعامل معه في البلد الآخر ، ليدفع له المبلغ بعد تحصيله من المصرف المسحوب عليه.

(والثانية) أن يتولى المصرف الآمر - بناء على رغبة الطالب - الاتصال بالفاكس أو التلكس بالمصرف المغطي (المسحوب عليه) وأمره بدفع المبلغ المحدد إلى المستفيد مباشرة أو إلى حسابه في مصرف ثالث في البلد الآخر ، ليتولى الأخير دفع الحوالة للمستفيد بعد أن تصل إليه القيمة قيدا بحسابه من المصرف المغطي.

وتتم هذه العملية دون أن يتسلم الطالب أو المستفيد السند بيده.

وفي كلتا الحالتين نكون أمام خمسة أطراف وربما أربعة أو ثلاثة.

(أ) طالب التحويل.

(ب) المستفيد: إن لم يكن الطالب نفسه هو المستفيد.

(ج) المصرف الآمر: وهو الذي يقبض المبلغ المطلوب تحويله ، ويأمر المصرف المغطي بسداده.

(د) المصرف المنفذ: وهو المصرف الأخير الذي يدفع الحوالة للمستفيد عندما تصل إليه قيدا بحسابه.

(هـ) المصرف المغطي: هو الذي يتولى تسوية الدفع بين المصرف الآمر (متلقي الحوالة) والمصرف ال لمنفذ (دافع الحوالة) . وقد يكون المصرف المغطي هو الدافع نفسه.

وكما يقع التحويل المصرفي من بلد إلى آخر يقع في داخل البلد الواحد من شخص إلى آخر ، أو من حساب الشخص لدى الم مصرف الآمر إلى حسابه نفسه في مصرف آخر في البلد ذاته.

وتتقاضى المصارف عادة أجورا على أداء هذه الخدمة تسمى باسم (العمولة) تؤخذ بنسبة مئوية من مبلغ الحوالة. وهذا التحويل تقوم كذلك إدارة البريد بين فروعها المختلفة ، وتتطبق عليه جميع أحكام التحويلات المصرفية.

ص: 58

التحويل المصرفي صورة مستجدة من الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها الناس اليوم لم يعرفها الفقهاء من قبل ، إذ هي معاقدة متكاملة الأجزاء ، تتركب من عقدين أو أكثر ، وتقوم على الإفادة من وجود شبكة متعاونة من المصارف العاملة في مختلف البلاد ، توفر لعملائها خدمة إرسال النقود دون تحريك حسي لها من بلد إلى آخر ، وتتم تسوية المستحقات فيها عن طريق المصرف الوسيط بين الطرفين.

تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب إلى المستفيد بنفس العملة

إن دفع طالب التحويل إلى المصرف الآمر مبلغا معينا من المال أو اقتطاعه من حسابه الجاري لديه ليحوله بنفس العملة إلى المستفيد المعين لقاء أجر معلوم ليس حوالة بالمعنى الفقهي ، بل هو توكيل بعمل معلوم لقاء أجر معلوم ، ينشأ عنه توكيل آخر من قبل ذلك المصرف للمصرف المسحوب عليه في دفع المبلغ المحدد في الصك أو التلكس أو الخطاب إلى من ذكر اسمه فيه - سواء أكان هو الطالب أم الشخص الآخر الذي عينه - وهذا التوكيل مصرح في الشيك ونحوه بما يدل عليه ، وإنما سلم هذا الشيك لطالب التحويل تمكينا له من استيفاء حقه.

وعلى ذلك تعتبر الحوالة المصرفية وكالة بأجر وبما أن المصرف الآمر يعمل وكيلا بأجر ، فإنه يأخذ في علاقته مع طالب التحويل حكم الأجير ، لأن الوكالة بأجر في النظر الفقهي تأخذ أحكام الإجارة.

نظرا لكون المصرف أجيرا يعمل لعموم الناس في تقديم خدمات التحويل المصرفي ، فإنه يعتبر أجيرا مشتركا ، وتسري عليه أحكامه ، ومن هنا كان عمله المشار إليه مضمونا عليه لاستحقاقه عليه الأجر ، ويكون ضامنا لمبلغ الحوالة الذي قبضه من طالبها حتى يتسلمه المستفيد.

إن أمر المصرف المحول المسبوق يقبض مبلغ الحوالة إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ يعتبر سفتجة بالنظر الفقهي إذا كان المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور ، والسفتجة مشروعة على الراجح من أقوال الفقهاء (ف 6) .

وإن لم يكن دائنا له ، كان ذلك اقتراضا من المصرف المغطي مع توكيله بسداد مبلغ القرض المحول للمستفيد المعين وذلك مقبول شرعا أيضا.

تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب إلى المستفيد بعملة مغايرة

إذا كان طالب التحويل راغبا في تحويل عملة أخرى غير التي عنده ، فيجب عليه قبل التحويل إجراء مصارفه ناجزة مع البنك بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة ،

ويعتبر إقباضه العملة التي عنده للمصرف المحول حسيا أو حكميا (بالاقتطاع من حسابه الجاري لديه) عقب ذلك وتسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلها تقابضا لبدلي الصرف ، حيث إن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه عرفا ، فيكون الصرف قد استوفى شريطته الشرعية وهي التقابض بين البدلين في المجلس.

ويعتبر في حكم تسلم شيك الحوالة من قبل طالب التحويل إبراق المصرف القابض للمصرف المسحوب عليه بسداد الحوالة فورا للمستفيد.

والخلاصة:

أن التحويل المصرفي عملية مركبة من عقدين أو أكثر ، وهو معاقدة حديثة ، بمعنى أنه لم يجر به العمل على هذا الوجه في العصور السابقة ، ولم يدل دليل على منعه ، فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله وينبغي التنبه إلى وجوب خلوه من ربا الديون مثل اشتراط الفائدة بأنواعها على المبلغ المحول إذا تأخر دفعه أو تقدم ، كذا خلو عملية الصرف المصاحبة للحوالة من ربا البيوع إذا كان هناك مصارفة عند الابتداء أو عند الانتهاء ، بتحقيق التقابض الحقيقي أو الحكمي بين البدلين في الصرف.

ص: 59

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني

جاء في الاستفسار رقم (6) حول التحاويل: التحاويل والحوالات هي وسائل تؤدي إلى سداد مبالغ نقدية مقابل أو تسديد مقابلها في جهة أخرى.

وتتم التحاويل بوسائل عدة ، أهمها: الشيكات المصرفية والشيكات مقبولة الدفع وبعض الوسائل الأخرى.

وتقوم البنوك التجارية بهذه الخدمات مقابل أجر ، وهذا يحدد في تعريفة البنوك على أساس النسبة في كل ألف جنيه ، وتتم المحاسبة بتلك النسبة عن كل مبلغ يراد تحويله.

آخذين في الاعتبار الوقت والجهد الذي يبذل والأوراق التي تستعمل وما شابه ذلك ، اتضح أن التكلفة بالتقريب حوالي جنيهين.

وبما أن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يغير مع اختلاف مبلغ التحويل ، فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله ، مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية ، وهكذا.

وإذا لم يكن جائزا ، فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات ، إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف جنيه ، وآخر في تحويل مليون جنيه مثلا!

الجواب:

التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها ، معاملة جائزة شرعا ، سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها ، لأنها معاملة حديثة ، فيها مصلحة للناس ، وليس في نصوص الشرعية ما يمنعها ، سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجازة ، أو عقد مركب من بعض العقود.

وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة ، فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر ، كما يجوز أن يؤديها بأجر ، والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا عن المنفعة ، ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع ، والمنفعة التي يستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان ، وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي يقدمها البنك لطالب التحويل. ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها ، فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة.

وبناء على ما تقدم ، فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه ، أو بنسبة في المائة ، أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما.

أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول ، فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ ، لأنه يكون تقاضى أجرا من غير مقابل.

وهذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله ، لأن هذه التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم به البنك في مثل هذه الحالات. ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار.

هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول ، فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ ، وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل ، فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات ، والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه ، فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة ، فكيف يقال إن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ!

إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ ، أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجرة ، لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (150)

السؤال:

طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. فهل يجوز لنا أخذ نسبة 25 % من قيمة الحوالة؟

الجواب

نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل.

قرار مجلس الفقه الإسلامي بجدة: رقم (55 - 4 - 6)

ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:

(أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.

(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

(قرارات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة بين 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار 1990 م

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (71) /50 إصدار الشركة للحوالات بمختلف العملات بالتلكس أو البريد

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي في الحولات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز ، بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد.

الجواب:

ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية ، بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها. فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (161) /50 قيام البنك المسحوب عليه بخصم جزء من قيمة الحوالة أو الشيك مقابل الدفع نقدا

السؤال:

وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدي) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها ، فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة؟

وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟

(مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الأسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من أصل 125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) .

الجواب:

إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون بعض.

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية / فتوى رقم (100) /50 الحوالة المصرفية وطلب رد القيمة

السؤال:

إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر ، ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم.

فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق وحرر بها الشيك أم أن يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم ، وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا ، أم أن يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة.

وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا.

الجواب:

استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية ، لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل ، وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة ، كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة ، أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا) كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات.

بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (34)

الحوالة المصرفية

الصرف

السؤال:

نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -

أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبيه بدولة أخرى:

في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل.

ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبية بدولة أخرى:

يدفع المتعامل عملة أجنبيه غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ، ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل.

ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو بشيك أو أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل.

رابعا: بيع / شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني ، يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك. . . . ، وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبيه غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل.

الجواب:

بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي:

أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية ، وتحويل عملة أجنبية إلى عمله أجنبية أخرى ، أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم ، جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه.

ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية ، فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني ، فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى ، لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة ، وهو ما يدخل في باب الربا ، وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعه مقابل عمله.

ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا أو بشيك ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة.

الخلاصة:

يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى.

أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء ، وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة ، فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعه على التحويل.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (6)

الحوالات المصرفية

السؤال:

هل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية وهكذا.

إذا لم يكن جائزا فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات ، إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل الف جنيه وآخر في تحويل مليون جنيها مثلا؟

الجواب:

التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها ، لأنها معاملة (حديثة) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها ، سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة ، أو عقد مركب من بعض العقود.

وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك بها خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر ، كما يجوز أن يؤديها بأجر ، والأجر هو يجعله العاقدان بدلا من المنفعة ، ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع ، والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان ، وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل.

ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة.

وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع من في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل الف جنيه ، أو نسبة في المائة ، أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما.

أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ ، لأنه يكون تقضى أجرا من غير مقابل.

هذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله ، لأن هذه هي التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم البنك به في مثل هذه الحالات.

ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار.

هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ ، وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل ، فإذا تقدم شخصان لموظف البنك احدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات ، والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة ، فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ؟

إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ ، أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجر ، لأن أي زيادة تكون من اكل المال بالباطل.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (4)

اقتضاء البنك الإسلامي مصاريف على تحويل مبالغ مالية داخل وخارج القطر مع اقتضاء فروقات أسعار العملات عند صرفها.

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية:

عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه فهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل.

الجواب:

المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن امرين هما:

1 -

تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة.

2 -

تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج.

وفي كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها.

وقد جاء في نص السؤال أن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعني أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك. أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وآخر.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (10)

أخذ البنك الإسلامي مصروفات من عملائه نظير قيامه بتحصيل شيكات مسحوبة على بنوك أخرى لصالحهم وتوريد قيمتها

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية:

قد يرسل البنك الإسلامي السوداني مثل هذه الشيكات التي يوردها العملاء في حساباتهم معنا إلى فروع البنوك الأخرى خارج العاصمة للتحصيل وتورد قيمتها في حساباتهم بعد التأكد من رصيدهم في مثل هذه الفروع ويأخذ البنك عادة مصاريف تحصيل عن هذه الشيكات ومصاريف بريد وهذا يتمشى مع الأجور الواردة في تعريفة الأجور المعمول بها في كل البنوك في السودان - والصادرة حسب التكلفة - ونحن محكومون بهذه التعريفة - أي بلا زيادة الأجر عما هو وارد فيها أو نقص في ذلك.

الجواب:

هذه العملية حسب ما جاء في الاستفسار هي عبارة عن تحويل المبلغ المسحوب على بنك خارج العاصمة إلى حساب العميل بالبنك الإسلامي السوداني وهي شبيهة بالحوالة المصرفية التي يصدر فيها الأمر بالتحويل من المصرف.

وإن العملية فيها خدمة واضحة للعميل الذي كان عليه أن يذهب بنفسه إلى محل فرع البنك المسحوب عليه إما لصرف المبلغ أو للحصول على تأشيرة من البنك باعتماد وجود الرصيد الذي يمكن السحب منه.

وإن تقاضي الأجر على هذه الخدمة المصرفية أمر جائز وشائع وما دامت هناك تعريفة بالأجر المستحق من الجهات المختصة فلا نرى ما يمنع العمل بها.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (50)

السؤال:

جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية:

إذا أصدر البنك شيكات سياحية ، أو تحويلات مصرفية بالدولار ، أو الإسترليني باسم شخص معين ، ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر ، على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ، ففي مثل هذه الحال يقوم البنك بالآتي:

1 -

يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم.

2 -

يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد ، بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم.

3 -

يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع ، لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد.

فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية ، علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل ، كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟

الجواب:

بالاطلاع على هذا الاستفتاء ، وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول ، وبالله التوفيق.

إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد. ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا. أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ، ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب ، وأكل أموال الناس بالباطل.

ص: 60