الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإيجار المنتهي بالتمليك
المنتهي بالتمليك هو إجارة المصانع أو العقارات المبنية أو الآلات والمعدات على أساس انتهاء عقد الإجارة بتمليك الأشياء المأجورة بناء على وعد بالبيع في نهاية المدة.
تطبق على الإيجار المنتهي بالتمليك أحكام الإجارة طيلة مدة الإيجار إلى أن يحصل التمليك سواء حصل بهبة أو بيع ، وسواء وقع التمليك خلال مدة الإجارة أو في آخرها.
ومقتضى الوصف الفقهي بأنها إجارة ثبوت التزام المالك (المؤجر) بالصيانة الأساسية اللازمة لبقاء المنفعة صالحة ، وكذلك تحمله ما يقع من تلف بدون تعد أو تقصير من المستأجر ، وتحمله أقساط التأمين إن وجد.
وفي حالة التمليك بالبيع لا يجوز إبرامه عند عقد الإجارة لأن البيع لا يضاف إلى المستقبل ، ولكنه جائز فقها على أساس إبرام عقد بيع جديد في حيته بسعر السوق للأدوات والأشياء التي كان المستأجر قد استأجرها ودفع جميع أجرتها طيلة مدة الإيجار.
مجمع الفقه الإسلامي في جدة قراره رقم (6) في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت عام 1409 هـ - 1988 م ، ونص القرار ما يلي:
أولا- الأولي الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى ، منها البديلان التاليان:
(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
(الثاني) : عقد إجارة ، مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر ، بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة.
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجور على صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها ، وإصدار القرار في شأنها. والله أعلم.